إن أموال الوقف إنما وجدت لتنمى وتستثمر وليس لتجمَد وتحجر؛ فلا بد من توظيف هذه الأموال لتحقيق الإيرادات الضرورية لسد نفقات حفظها وصيانتها ودفع نفقات القائمين عليها أولا، ثمَ إشباع حاجات الموقوف عليهم كمقصود شرعي ثانيا، وأخيرا الزيادة، إن أمكن ذلك، في إنمائها ثالثا.
انطلاقا من تلك الاعتبارات، حرص قانون الأوقاف المعدل والمتمم على استجلاب الكثير من العقود والصيغ التثميرية الهادفة إلى استغلال واستثمار وتنمية الأملاك الوقفية، إلا أن صيغة الإيجار العادي بقيت هي الغالبة على مستوى الواقع العملي. ورغم أن عقد إيجار الملك الوقفي لا يختلف إجمالا عن إجارة غيره من الأماكن من حيث طبيعة العقد وأركانه وشروطه وآثاره، إلا أنه يستقل بمجموعة من الأحكام أملتها خصوصية الوقف واقتضتها مصلحته، وذلك طبقا لما تضمنه الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي 98-381.
- منشئ مقرر دراسي: Ali GHARBI
- منشئ مقرر دراسي: mahdid hamid