د. عسالي صباح

السنة الثانية ليسانس.2020/2021

سلام عليكم ابنائي الطلبة الاعزاء.. هذه محاضراتي موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس .السداسي الثالث .المجموعة الاولى في مادة القانون المدني (مصادر الالتزام)

المحاضرة الاولى : مدخل لنظرية الالتزام

ماهية الالتزام: هو علاقة شخصية بين طرفين هما دائن ومدين يلتزم بمقتضاها المدين بتقديم عمل معين او الامتناع عن عمل معين لصالح  الدائن.

ونجد في تعريف الالتزام مذهبين رئيسيان هما :

المذهب الشخصي في الالتزام  يعرف هذا المذهب الالتزام انه رابطة بين شخص المدين وشخص الدائن، حيث يكون شخص المدين محل اعتبار، وعليه يعطي هذا المذهب للدائن سلطة على شخص المدين تشبه السلطة المقررة لصاحب الحق العيني على الشيء محل الحق فقد كان القانون الروماني يعتبر المدين ملزما شخصيا بالدين، وبالتالي يجوز في ظله للدائن حبس المدين واسترقاقه وحتى قتله، أن هو لم يسدد الدين الذي عليه اتجاه الدائن.

ب-المذهب المادي في الالتزام:

يغلب هذا المذهب الناحية المادية في الالتزام على حساب الناحية الشخصية حيث ينظر إلى الالتزام باعتباره رابطة قانونية مادية بين ذمتين ماليتين أي باعتباره يمثل حقا في ذمة الدائن والتزاما ودينا في ذمة المدين وعليه لا يعطي هذا المذهب أي اعتبار لشخص الدائن وشخص المدين .

اعتبار لشخص الدائن وشخص المدين .

ويترتب على الأخذ بهذا المذهب امكان نشوء الالتزام دون وجود كلا طرفيه، طالما وجد محل الالتزام في ذمة شخص المدين، كما هو الحال في الوعد بجائزة الموجه للجمهور والاشتراط لمصلحة من سيوجد مستقبلا ( وجود فقط المدين وقت نشوء الالتزام)

كما يترتب على الأخذ بهذا المذهب قابلية الالتزام للانتقال باعتباره حقا عن طريق حوالة الحق أ وباعتباره دينا عن طريق حوالة الدين كما يقبل الانتقال بعد الوفاء باعتباره حقا إلى الورثة.

* موقف المشرع الجزائري:

أخذ المشرع الجزائري كقاعدة عامة بالمذهب الشخصي في الالتزام ونرى ذلك جليا من خلال التعريف الوارد بنص المادة 54 من القانون المدني:" ... بموجبه يلتزم شحص أو عدة أشخاص آخرين نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين". فهو ينظر إلى الالتزام على أنه رابطة بين أشخاص.

واستثناء من ذلك أخذ المشرع بأهم تطبيقات المذهب المادي وذلك من خلال امكان حوالة الحق م 239  ق م، وامكان قيام الالتزام دون وجود دائن معين وقت نشوئه كما في الوعد بجائزة طبقا للمادة 115 ق م ، والاشتراط لمصلحة شخصا مستقبلا أو هيئة مستقبلية طبقا للمادة 118 ق م.

خصائص الالتزام:

تتجلى خصائص الالتزام في انه:

أ- الالتزام رابطة بين أشخاص: أي الالتزام علاقة قانونية بين طرفين هما الدائن والمدين حيث يلتزم المدين بعمل شيء محدد لمصلحة الدائن وهو يختلف عن الحق العيني الذي هو سلطة مباشرة لشخص معين على شيء بذاته.

ب-  محل الالتزام هو القيام بأداء مالي معين: هذا الأداء قد يتمثل في قيام المدين باعطاء شيء أو القيام بعمل معين لحساب الدائن كدفع مبلغ من النقود أو تقديم شيء وقد يكون الامتناع عن عمل معين كامتناع تاجر معين ( مدين) عن منافسة تاجر آخر ( دائن) في نشاط معين، وما يميز هذا الأداء أنه يمكن تقويمه بالنقود وهو بهذا يختلف عن الواجب القانوني العام كواجب أداء الخدمة الوطنية لذا اعتبر بعض الفقهاء الالتزام واجب قانوني خاص.

جـ- الالتزام رابطة قانونية: أي يعتد به قانونا بحيث يمثل واجب قانوني في ذمة المدين وعليه إذا لم يقم المدين بتنفيذه باختياره وطواعية يكون من حق الدائن اجباره على تنفيذه بالطرق القانونية وهذا ما يميزه عن الالتزام الخلقي أو الديني وعن الالتزام الطبيعي.

 أركان الالتزام:

يتكون الالتزام من ركنين هما :

أ-ركن المديونية: هو الواجب الذي يفرض على المدين القيام بأداء معين لمصلحة شخص آخر هو الدائن، حيث من خلال هذه المديونية تعتبر ذمة المدين مشغولة بدين معين، وتبرأ ذمته بالوفاء الاختياري .

ب- ركن المسؤولية: ويتمثل في الحماية القانونية التي يقرها القانون لشخص الدائن حيث إذا لم يوف المدين بالتزامه باختياره جاز للدائن اجباره على الوفاء بالدين بكل الطرق القانونية المتاحة.

والقاعدة ان كل التزام لابد فيه من توافر عنصري المسؤولية والمديونية ومع هذا يمكن أن توجد مديونية دون مسؤولية تدعمها، كما هو الحال في الالتزام الطبيعي حيث لا يمكن للدائن اجبار المدين على الوفاء بالالتزام الطبيعي على الرغم من قيام عنصر المديونية وهذا لتخلف عنصر المسؤولية ومع هذا إذا وفى المدين بالتزام طبيعي باختياره مع علمه بذلك كان وفاؤه صحيحا، ولا يعتبر متبرعا فهو يفي بدين مشغولة به ذمته وبالتالي لا يمكنه رد ما أداه للدائن.

ويمكن أن تقوم المسؤولية عن مديونية غير ذاتية، حيث يكون الشخص مسؤولا عن دين ليس في ذمته هو وإنما في ذمة شخص آخر ويجبر على الوفاء به، كما هو الحال بالنسبة للكفيل الشخصي أو العيني حيث يضمن الكفيل الوفاء بدين في ذمة شخص آخر هو المدين المكفول . فاذا لم يوف هذا الأخير بالدين( الالتزام) الذي في ذمته جاز للدائن مطالبة الكفيل به، على الرغم من أنه ليس مدينا شخصيا بهذا الدين.

أنواع الالتزام:  تختلف أنواع الالتزام وذلك بحسب الجهة التي ينظر إليه منها إلى الأنواع التالية:

1-من حيث الحماية القانونية: يقسم الإلتزام  من حيث الحماية القانونية التي يتمتع بها الدائن إلى إلتزام مدني والتزام طبيعي:

* فالالتزام لمدني هو: ذلك الالتزام الذي يتكون من عنصري المسؤولية والمديونية معا، لذا يمكن للدائن استنادا الى عنصر السؤولية اجبار المدين على تنفيذ التزامه به بالطرق القانونية، وبهذا فالدائن يتمتع بالحماية القانونية الكافية التي تضمن له استيفاء حقه من الدين.

* أما الالتزام الطبيعي فهو ذاك الالتزام الذي يتكون فقط من عنصر المديونية ويفتقد عنصؤر المسؤولية، حيث إذا لم يوفي المدين بالالتزام طواعية لم يكن في وسع الدائن اجباره على الوفاء به وذلك لافتقاده عنصر المسؤولية، وبذلك نقول أن الالتزام الطبيعي لا يتمتع بالحماية القانونية.

 

2-الالتزام من حيث محل الالتزام: يقسم الالتزام من حيث محل الالتزام إلى ثلاثة أنواع تتمثل في:

* الالتزام بإعطاء شيء: وهو التزام بإنشاء حق عيني أو بنقله، كالتزام المالك بإنشاء حق ارتفاق ، والتزام البائع بنقل ملكية الشيء المبيع.

*الالتزام بالقيام بعمل : يمكن أن يكون محل الالتزام قيام المدين بعمل معين لحساب الدائن أو غيره، ويكون هذا في الحالات التي يتعهد فيها المدين بممارسة نشاط معين لحساب الدائن مثل تعهد الرسام برسم لوحة معينة لصالح شخص محدد بعينه ،.ومثلما يكون هذا العمل مادي يمكن أن يكون عمل قانوني كالتزام الوكيل بابرام تصرف قانوني معين نيابة عن الاصيل ولحسابه.

* الالتزام بالامتناع عن عمل: في هذا النوع من الالتزام يتعهد المدين بعدم القيام بعمل معين كالتزام أحد الأشخاص بعدم إقامة جدار في أرضه لأن إقامته ستؤدي إلى حجب الهواء و النور عن جاره،  فهذا الشخص يكون منفذاً لالتزامه تنفيذاً عينياً طالما لم يقم ببناء هذا الجدار،أما إذا قام بالبناء فيكون مخلا بالتزامه و يمكن للدائن في هذه الحالة المطالبة بإلزامه بإزالة هذا البناء.

3-االالتزام بتحقيق نتيجة او بذل عناية:

* الالتزام بتحقيق نتيجة: هو الذي يكون فيه مضمون التزام المدين يمثل الغاية التي يسعى الدائن إلى تحقيقها من جراء الزام المدين: مثل التزام البائع بنقل الملكية والتزام المشتري بدفع الثمن.

 * الالتزام ببذل عناية: فهو الذي لا يكون فيه مضمون أداء المدين هو الغاية والهدف النهائي الذي يسعى الدائن الى تحقيقه من وراء الزام المدين به بل يمثل فقط الوسيلة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق غاية الدائن وهدفه النهائي ولهذا يسمى هذا الالتزام أيضا التزاما بوسيلة مثل التزام الطبيب فهو لا يتعهد بشفاء المريض ( الدائن) وإنما يتعهد فقط ببذل العناية اللازمة في علاج الشخص المريض حتى تمام شفائه.