د. عسالي صباح.
السنة الثانية ليسانس.2020/2021
سلام عليكم ابنائي الطلبة الاعزاء.. هذه محاضراتي موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس .السداسي الثالث .المجموعة الاولى في مادة القانون المدني (مصادر الالتزام)
المحاضرة الثانية :العقد وأركانه
درسنا سابقا أن العقد مصدر من مصادر الإرادية للإلتزام ، وغلبت فيه عدة تعاريف فقهية بينه وبين الإتفاق ، وأجمع الأغلبية على إعطائه مفهوم محدد يربطه بالإتفاق.
مفهوم العقد :
أجمع فقهاء القانون بتعريفه على أنه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني هو إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه ، وعرفه المشرع الجزائري في المادة 54 ق.م على أنه "العقد إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين ، بمنح أو فعل أو عدم فعل شئ ما.
نطاق العقود :
إن نطاق العقد أو مجاله ينحصر في دائرة المعاملات المالية التي تنظمها قواعد القانون الخاص ، فيخرج من نطاقه الإتفاقات التي تنظمها قواعد القانون العام ، كالإتفاقيات والمعاهدات الدولية ، والإتفاق على شغل وظيفة عامة لأنه يخضع لقواعد القانون الإداري ، والإتفاق على إنتخاب مرشح لعمل نيابي الذي يخضع لقواعد الدستورية ، كما أن الزواج أيضا يخرج من نطاق العقد ، لأنه يخضع إلى قواعد قانون الاسرة وينشأ بحكم القانون حقوقا عائلية وليس حقوق مالية .
أركان العقد :
1/الرضا :
التراضي هو اتجاه ارادتين او اكثر الى إحداث الأثر القانوني المقصود من العقد ، ويتجلى ذلك من نص المادة 59 ق.م ، التى جاء فيها انه (يتم العقد بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتهما المتطابقتين دون الاخلال بالنصوص القانونية)، وعلى ما تقدم فان شروط التراضي تكون كالاتي:
1/ وجود إرادة جادة كاملة وحرة فلا يعد بإرادة المجنون والمعتوه والصبي غير المميز.
2/ يجب أن تتجه هذه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني.
3/التعبير عن هذه الإرادة أي تتخذ مظهرا خارجيا ويكون التعبير عنها كما يلي
* التعبير الصريح : ويكون باللفظ ، بالعبارة التي تفيد مقصود صاحبها أي بفهمها كل من المتعاقدين ، ويكون بالكتابة ، بالإشارة المتداولة عرفا كهز الرأس عموديا وكذلك بإتخاذ موقف
* التعبير الضمني : يكون بأسلوب غير مباشر لا يقصد به إيصال تمام المعرفة الواضحة مباشرة إلى الطرف الآخر وبالتالي يتعرف عليه بإستعمال قواعد الإستنتاج والإستنباط مثال ذلك ، تصرف شخص في شئ عرض عليه ليشتريه فتصرفه يدل ضمنيا على قبوله.
توافق الإرادتين : يعني ذلك تطابق الإيجاب بالقبول.
أ/ الإيجاب : هو التعبير البات عن إرادة شخص بعرض التعاقد مع شخص آخر.
ب/القبـول : هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب فهو الإرادة الثانية في العقد.
إفتران الإيجاب بالقبول : وذلك في نقطتين هما :
* التعاقد بين حاضرين ، يجمعهما مجلس واحد.
*التعاقد بين غائبين هناك فاصل زمني ومكاني.
حماية الرضاء التعاقدي:
يجب ان تكون ارادة المتعاقدين سليمة وخالية من عيوب الارادة التي تجعل الرضا معيبا والعقد قابلا للابطال بطلانا نسبيا لمصلحة المتضرر وعليه فان عيوب الارادة هي :
1/ الغلط.
2/ التدليس.
3/ الاستغلال.
4/الاكراه.
اولا : الغلط:
هو تصور وهمي في ذهن الشخص، أو حالة تقوم بالنفس تجعله يتصور الامر على غير حقيقته أي على غير الواقع . ، فالمتعاقد يتوهم امرا غير الحقيقة ويقوم بناء على ذلك الوهم بالتعاقد، ولكن سرعان ما يتبين الحقيقة والغلط الذي وقع فيه ، فمن يشتري ساعة اعتقادا منه أنها ساعة ذهبية ثم يتبين أنها من معدن اخر ، والمشرع الجزائري في نص المادة 81 ق.م.ج يجيز ابطال العقد للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد.
شروط الغلط الجوهري: نص عليها المشرع الجزائري في المادة 82 ق.م.ج
أولا : الغلط في صفة جوهرية في الشيء :
الغلط في صفة الشيء يكون جوهريا اذا كان هو الدافع الرئيسي الى التعاقد.
ثانيا : الغلط في شخص المتعاقد :
يكون الغلط جوهريا اذا كانت شخصيته محل اعتبار ويقع عادة في عقود التبرع وقد يقع في عقود المعاوضة ويقع العقد في ذات المتعاقد ، كالغلط في شخص الموهوب ، كأن يهب شخص لأخر مالا معتقدا ان رابطة قرابة تربطه به ثم يتبين ان هذه الرابطة غير موجودة .
ثالثا : الغلط في القيمة :
يكون الغلط في القيمة سببا للابطال ، اذا كان جوهريا أي دافعا الى التعاقد ، ومن امثلة الغلط في القيمة كان يشتري شخصا ارضا معتقدا انها مناسبة ومنطقية في السعر الذي اشتراها به ثم تبين له ان سعرها الحقيقي انما يقل عن سعر شرائه لها بعدة اضعاف .
رابعا : الغلط في الباعث :
يجوز ابطال العقد اذا وقع الغلط في الباعث الذي دفع الى التعاقد ، فاذا اشترى شخص هاتفا نقالا معتقدا ان هاتفه هو قد تمت سرقته ثم اتضح غير ذلك ، كان واقعا في غلط في الباعث يعطيه الحق في الابطال ، ولكن لا يكفي علم المتعاقد الاخر بالباعث وانما يجب ان يعلم بأن من يتعاقد معه واقع في غلط ،أي يعلم بأن الهاتف لم يسرق.
خامسا: الغلط في القانون :
لا فرق بين الغلط في الواقع والغلط في القانون ، فيجوز لمن وقع في غلط في القانون أن يطلب ابطال العقد . فاذا باع شخص نصيبه في التركة معتقدا انه يرث الربع ثم تبين انه يرث النصف ، فانه يكون واقعا في غلط القانون يجيز له طلب ابطال العقد.
ثانيا : التدليس.
التدليس هو أن يستعمل أحد طرفي العقد، وسائل غايتها تضليل الطرف الآخر.
وهو نوع من الغش يدفعه إلى التعاقد نتيجة استعمال الحيلة، والحيلة خطأ عمدي يستوجب التعويض طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية.
شروط التدليس:
استعمال الوسائل أو الطرق،الإحتيالية *
نية التضليل. *
اعتبار التدليس الدافعإلىالعقد *
الشرط الأول : استعمال وسائل إحتيالية :و يتمثل في
عنصر مادي
و حسب المادة 86 الفقرة 2 من القانون المدني :" يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان أن ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
الشرط الثاني : العنصر المعنوى:
توافر نية التضليل لدى المدلس، مع قصد الوصول إلى غرض غير مشروع.
الشرط الثالث : اعتبار التدليس هو الدافع للتعاقد
حسب المادة 86 الفقرة 1 من القانون المدني : " يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها المتعاقد أو النائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما إبرام الطرف الثاني العقد.
الشرط الرابع : أن يكون التدليس صادرمن التعاقد الآخر ، أو على الأقل يكون متصلا به
تنص المادة 87 من القانون المدني أنه : " إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أنيطلب العقد ، ما لم يثبت المتعاقد الآخر كان يعلم ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس.
- Course creator: ASSALI SABAH