د. عسالي صباح

السنة الثانية ليسانس.2020/2021

سلام عليكم ابنائي الطلبة الاعزاء.. هذه محاضراتي موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس .السداسي الثالث .المجموعة الاولى في مادة القانون المدني (مصادر الالتزام)

 

المحاضرة الثانية عشرة  والآخيرة في السداسي الثالث مصادر الالتزام

أشباه العقود

 نص المشرع الجزائري في المادة  141ق.م.ج .على ان :( كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء).

 كما نص المشرع الجزائري في المادة 142ق.م.ج.على ان:( تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء عشرة سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

*من بين مصادر الالتزام غير الإدارية التي نصت عليها مختلف التشريعات الحديثة، الإثراء بلا سبب أو ما يعرف بالكسب غير المشروع أو الفعل النافع، فكما أن الفعل الضار يستوجب التعويض إذا أّلحــق ضرر بالغير، كذلك الإثراء بلا سبب إلى جانب التطبيقين الهامين له، وهما الفضالـــة والدفــع غير المستحق

ويقصد بالإثراء بلا سبب، أن كل من نال أو أثري من عمل الغير أو من شيء له منفعة، ولو بحسن نية ودون سبب قانوني فإنه يلتزم بأن يرد لهذا الغير قدر ما أثري به، وفي حدود ما لحقه من خسـارة.

*كما حاول جانب من الفقه، رد قاعدة الإثراء بلا سبب إلـى العمل غير المشروع فاعتبر أن من أثري على حساب غيره، لا يجوز له أن يحتفظ بما أثري به، وإلا اعتبر مرتكبا لخطأ يجعله مسئولا علــى أساس المسؤولية التقصيرية

ومهما يكن فإن قاعدة الإثراء بلا سبب، قاعدة قائمة بذاتها وهـي مصدر مستقل من مصـادر الالتزام، تستند إلى قواعد العدالـة ويتفرع عنها الدفع غير المستحق والفضالة، وهو مـا ذهبت إليه جل التشريعـات الحديثة.

المشرع الجزائري تأثر بما وصل إليه الفقه الحديث بشأن مصادر الالتزام، حيث أورد المصـادر الإرادية والمتمثلة في العقد، والالتزام بالإرادة المنفردة ، وكذا المصادر غير الإرادية والتي تتمثل في الفعل المستحق للتعويض، والقانون كمصدر مباشر للإلتزام، وشبه العقود، غير أنه لم يوضح هذا التقسيم في تبويبه لها، فقد أورد في الفصل الرابع من القانون المدني شبه العقود ضمن ثلاثة أقسـام وهي الإثــراء بلا سبب ( م 141- 142 ق م) والدفع غير المستحق من ( م 143- 149ق م) والفضالة ( م 156 – 159 ق م) ، وذلك دون أن يفصل بين القاعدة في الإثراء بلا سبب وتطبيقها.

القاعـدة العامـة في الإثـراء بلا سبـب

إن فكرة الإثراء بلا سبب إن كانت عرفت منذ القديم فهي لم تتأصل كقاعدة مستقلة، أو كمصـدر من مصادر الالتزام، إلا بعد عدة تطبيقات غير متصلة الأجزاء عبر عدة مراحل تاريخيـة.

*توصل الفكر القانونـي الحديث، إلى اعتبار قاعدة الإثــراء بلا سبب قائمــة بذاتهـا، لا تحـتاج إلى غيرها، ولا تتفرع عنه. وهي بذلك مصدر من مصادر الالتزام، تستند إلى قواعــــد العدالـة، شأنها في ذلك شأن العقد، والعمـل غير المشروع، ويقتضـي ذلك أن كل مـن أثرى علـى حساب الغير ولـو بحسن نية ودون سبب قانونـي، فإنه يلتزم بأن يرد لهذا الغير قدر مـا أثرى بـه وفي حدود ما لحقه من خسارة.

*وفي هذا الاتجاه سار المشرع الجزائري، حيث أخذ بالإثراء بلا سبب كمصدر عـام، ومستقل عـن مصادر الالتزام. ولقد أورده في الفصل الـرابع من القانون المدني المتعلق بمصادر الالتزام، تحت عنوان "شبـه العقود" قــدوة بالتقسيــم التاريخي التقليــدي لمصادر الالتزام التي هي: العقد، شبه العقد، الجنحـة، شبه الجنحة، والقانون، وإلـى جانبه أورد تطبيقاتــه- وتحت نفس الفصل- والمتمثلـة في الدفـع غيـر المستحق والفضالة، وعنه أوردت المادتين 141 -142 من القانون المدني المبدأ العام وأحكامـه، كما أن المحكمة العليا طبقت قاعدة الإثـراء بـلا سبب كقاعدة أصليـة تقـوم على قواعد الـعدالــة. واعتبـرت أنـه إذا أثـرى شخص نتيجـة افتقار آخر بغيـر وجود مبرر قانونـي فإن الأول يلتزم بـأن يدفــع تعويضـا يسـاوي أقـل القيمتـين قيمـة الإثــراء، وقيمـة الافتقــار.

أركـان الإثراء بلا سبب

أن يوجد إثراء في جانب المدعى عليه حسن النية.
. أن يوجد افتقار في جانب المدعي ترتب عليه ذلك الإثراء

. ألا يكون ثمة سبب قانوني لذلك الإثراء
. أن يبقى الإثراء قائما وقت رفع الدعوى

*ومن تطبيقات الإثراء بلا سبب في القانون المدني الجزائري هناك (الفضالة ودفع غير المستحق)

1/ الفضالة :

 وهي أن يتولى شخص عن قصد ومن تلقاء نفسه ودون أن يكون ملزما بذلك أمرا ضروريا لشخص آخر، كأن يتولى شخص في غيبة جاره إصلاح الغاز الذي كاد أن يقتل السكان،إذ يسمى المتدخل فضوليا والمستفيد رب العمل طبقا لنص المواد من 150 إلى 159 م.ج

*وتترتب على الفضالة التزامات متبادلة بين الفضولي ورب العمل مصدرها القانون وليس العقد ( لآنها مصادر غير إرادية) وهي تشبه الوكالة المنصوص عليها في المادة 571 م ج،غير أنها تختلف في الأصل عنها نظرا لان الفضالة تكون في التصرفات القانونية كذلك في الأعمال المادية بينما تكون الوكالة في التصرفات القانونية ويجب أن تثبت في عقد.

أركان الفضالة
أن يتدخل الفضولي في شؤون غيره فيقوم له بعمل عاجل وضروري.*
*أن يقصد العمل لمصلحة الغير.
*ألا يكون قد قام بهذا العمل تنفيذا لالتزام عليه.

2/ دفع غير المستحق : وقد نص عليه المشرع الجزائري في المواد من 143 إلى 149 م ج

ويعتبر دفع غير المستحق فعلا مشروعا من جانب الموفي أدى إلى إثراء الموفي له بدون سبب كما إذا سدد المدين مثلا دين سبق وأن قام بتسديده من قبل وقد نصت المادة143 م. ج على ما يلي-كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده غير أنه لا محل للرد أن كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ألا أن يكون ناقص الأهلية أو أن يكون قد أكره على هذا الوفاء.

شروط دفع غير المستحق

الشرط الاول:
الوفاء : أي أن يكون الدفع بنية الوفاء بدين سواء كان مباشرا أو غير مباشر كالمقاصة ، فانتقال المال من ذمة إلى أخرى غير الوفاء بدين لا يعتبر من قبيل الدفع غير المستحق.

الشرط الثاني:

أن يكون الدين غير مستحق.
ويكون هذا الدين لسببين نصت عليهما المادة 144 م.ج هما
*أن يكون الدين غير مستحق من البداية ( كحالة الغلط في الدائن أو الدفع أكثر من المستحق فيكون الجزء الزائد دفعا غير مستحق.
*أن يكون الدين مستحقا وقت الوفاء ثم يصبح غير مستحق فيما بعد بأثر رجعي ، كحالة الدين المعلق على شرط فاسخ ثم يتحقق هذا الشرط
*أن يشوب الوفاء من جانب الموفي غلط أي يعتقد أنه ملزم الوفاء في حين هو غير ملزم به أصلا.