السنة الثالثة قانون خاص وقانون عام

عنوان الوحدة: وحدات التعليم المنهجية

المادة: مقارنة األنظمة القانونية

أهداف التعليم: تمكين الطالب من التعرف عمى االنظمة القانونية المقارنة مقارنتها بالأنظمة القانونية المطبقة في الجزائر.

المعارف المسبقة المطلوبة: المدخل لمعموم القانونية وتاريخ النظم القانونية

محتوى المادة: النظام القانوني اللاتيني/ النظام القانوني الجرماني / النظام القانوني الأنجلوسكسوني ،أو ما يعرف بنظام الكومن لو)

القانون المشترك(، وكذلك يعرف بالقانون العام الإنجليزي

سنة ثالثة قانون خاص، والمجموعة الثانية قانون عام

الأستاذ: أحمد بورزق

ملخص لمقياس مقارنة الأنظمة القانونية  للمراحعة:

القانون المقارن

1-      عقد المؤتمر الدولي للقانون المقارن سنة 1900 في باريس ضم عددا من المهتمين بهذا المجال.

2-      ترأس هذا المؤتمر الفقيه (سالي) الذي دعى إلى قانون مشترك للانسانية المتحضرة،لا أو قانون مشترك عالمي.

3-      يرى (سالي) أن غاية القانون المشترك هو الوصول إلى قانون مشترك عالمي.

4-      خالف الفقيه (لامبير) الفقيه (سالي) بأن غاية القانون المقارن هو الوصول إلى قانون تشريعي مشترك ليس للانسانية جمعاء  بل للشعوب الأكثر ترابطا من ناحية التربية والحضارة والتاريخ...

5-      القاتون المقارن لا يعتبر فرع من فروع القانون أن كل قانون له مجال ونطاق تطبيق بخلاف القانون المقارن.

6-      القانون المقارن هو عبارة عن دراسة قانونية تقوم على المقارنة أو الموازنة بين قانونين أو أكثر.

7-      القانون المقارن علم مستقل بذاته.

8-      القانون المقارن طريقة لذلك أطلق عليه البعض اسم علم مقارنة القوانين والطريقة المقارنة...

9-      هناك تصوران يتعلقان بوظيفة القانون المقارن، التصور الاول القانون المقارن يهدف إلى تحسين القوانين الوطنية، أما التصور الثاني فيرى أن القانون المقارن هو علم يلحق بالقانون الدولي الخاص(القاضي حين يستطيع معرفة القانون الأجنبي الواجب التطبيق سيعطي حلا جيدا للنزاع المطروح عليه)

10-  وظيفة القانون المقارن توحيد القوانين وله صورتان:

-          توحيد داخلي: (فرنسا وحدت قوانينها مع ظهور قانون نابليون1804، وإيطاليا 1865-1942، وألمانيا 1896-1942.

-          توحيد خارجي: (مثل توحيد القانون داخل المجوعة الاسكندنافية، توحيد القاونين بين دول امريكا اللاتينيةـ توحيد القوانين داخل المجموعة الجرمانية ألمانياو بولونياوتشيك وسلوفينيا).

11-  يجمع علماء القانون أن كل القوانين السائدة في العالم المعاصر الآن يمكن ردها إلى ثلاثة أنظمة قانونية كبرى وهي: أنظمة القوانين الأنجلوسكسونية والأنظمة الرومانية الجرمانية، نظام الشريعة الإسلامية.

مجموعة القوانين الأنجلوسكسونية

أولا: النظام الانجليزي

-          النظام القانوني الانجليزي

12-  تشكل النظام القانوني الإنجليزي في منتصف القرن 11 وذلك مع غزو انجلترا من طرف (غيوم الغازي). أي مع الغزو النورمندي سنة 1066.

13-  يعتبر "الكامن لو" الجزء الاكبر والأهم من النظام القانوني الانجليزي،

14-  تغطي هذه العائلة حوالي 40 بلدا حول العالم.

15-  أصل القانون في هذه العائلة هو مجموعة الأحكام الصادرة من المحاكم الملكية، والتي تحولت إلى نظام قانوني حل محل الأعراف المحلية والأنظمة التي كانت سائدة (نظام الإقطاع والقانون الكنسي).

16-  القانوني الإنجليزي كان في بدايته ذو طابع إجرائي.

النظام القضائي الانجليزي

17-  يتشكل النظام القضائي الانجليزي من:

-           الهيئات القضائية العليا (وهي تتشكل من: المحكمة العليا للعدالة،محكمة أو مجلس التاج، محمة الاسئناف، غرفة اللورادات هذه الأخيرة أصبحت تسمى المحكمة العليا  سنة 2005 ليبدأ نشاطها سنة 2009 وأصبح نشاطها قضائيا فقط بعد ان كان لها اختصاص قضائي وتشريعي).

-          الهيئات القضائية الدنيا(الهيئات القضائية المختصة في المواد المدنية، والهيئات القضائية المختصة في المواد الجزائية)

18-  يلاحظ على النظام القضائي الانجليزي غياب القضاء الإداري.

19-  يتميز النظام الإنجليزي بالاعتماد على السابقة القضائية وجعلها المصدر الأول من مصادر القانون حيث بعد صدورها من القضاء تصبح ملزمة للجهات القضائية الأخرى.

ثانيا: النظام الأمريكي

-          النظام القانوني الأمريكي

20-  النظام القانوني الأمريكي يتشكل من أكثر من تنظيم قانوني، إذ لكل ولاية الحرية الكاملة في سن القوانين.

21-  الدستور الأمريكي (1787 لم يتعرض إلا لتعديلات محدودة وبسيطة) له أهمية بالغة في النظام القانوني الأمريكي.

22-  كان للانجليز تأثير كبير في تشكيل جزء مهم من النظام القانون الأمريكي.

23-  مع مرور الزمن أصبح للتشريع مكانة بالغة في هذا النظام باصدار تشريعات متنوعة، كما اجتهدت الولايات في توحيد قوانينها لاسيما في مجال التجارة (اعتماد قانون في مجال التجارة موحد بين الولاياة عدا ولاية لويزينا.

-          النظام القضائي الأمريكي

24-  يتشكل النظام القضائي الأمريكي من تنظيم قضائي محلي يتعلق بالولايت، والثاني وطني يتعلق بالاتحاد الفيدرالي.

25-  التنظيم القضائي المحلي يختلف من ولاية إلى أخرى.

26-  قضاه هيئات التنظيم القضائي في أغلب الولايات منتخبون.

27-  يتشكل التنظيم القضائي المحلي من: المحاكم الدنيا، محاكم المنطقة تختص في المسائل المدنية والجزائية ومكونة من قاض واحد، وفي بعض الأحيان يساعده محلفين وذلك في القضايا الجزائية والمدنية.وأخيرا من المحكمة العليا للولاية وهي محكمة استئنافية وهي محكمة قانون وليست محكمة واقع.

28-  أما بالنسبة للتظيم القضائي الوطني (الفيدرالي) فيتكون من: المحاكم الفيدرالية الجهوية، الهيئات القضائية المتخصصة،المحاكم الفيدرالية للاسئناف، المحكمة العليا الفيدرالية هذه الأخيرة تتكون من تسعة 9 قضاة معينين من طرف رئيس و م أ بعد تزكية مجلس الشيوخ، وهم معينون لمدى الحياة.

29-  تعتبر المحكمة العليا محكمة دستورية تراقب مطابقة القوانين والأحكام القضائية للدستور الفيدرالي.

الأنظمة اللاتينية الجرماني

30-  يجمع بين النظام القانوني اللاتيني والنظام القانوني الجرماني نقاط عديدة ومشتركة منها تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص، وكذلك إشترركهما في المصادر )التشريع والعرف والاجتهاد(

31-  تغطي هذه العائلة عددا كبيرا من البلدان حوالي 90 بلد أي معظم بلدان القارة الأوروبية إضافة إلى أمريكا اللاتينية.

أولا: النظام الفرنسي

-          النظام القانون الفرنسي

32-  كان للنظام القانوني الفرنسي تأثير كبير على قوانين  للدول داخل أوربا وخارجها.

33-  تأثر النظام القانوني الفرنسي ب: القانون الروماني، القانون الجرماني، القانون الكنسي، والابتكار القانوني (مؤلفات بومنوار، كتاب مراجعة عرف باريس لدوموني، وكتاب اتفاقيات عديدة لبوتيه...)

34-  كان القانون الفرنسي في البداية سائدا في وسط فرنسا وجنوبها، أما الشمال فكانت تسوده الأعراف نتيجة تأثير القانون الجرماني.

35-  أحدثت الثورة الفرنسية لسنة 1789 ثورة في المجال القانوني.

36-  يرجع الفضل في تحقيق حركة التقنينات إلى نابليون الذي أرسى مبادئ الثورة الفرنسية وشكل نظام قانوني موحّد وجديد مطبق على كامل فرنسا.

-          النظام القضائي الفرنسي

37-  يتشكل القضاء الفرنسي من القضاء العادي والقضاء الإداري.

38-  القضاء العادي يتشكل من هيئات قضائية دنيا، وهيئات قضائية دنيا (أول درجة)

39-  الهيئات القضائية الدنيا تتشكل من:

-          الهيئات المدنية لأول درجة (المحكمة الجوارية، محكمة التمييز أو إجراءات الدعوى، محكمة التمييز الكبرى، المحكمة المتساوية الأعضاء للإيجارات الريفية، المحكمة التجارية، محكمة العدل، محكمة شؤون الضمان الإجتماعي، محكمة نزاعات العجز)

-          الهيئات القضائية الجزائية لأول درجة (المحكمة الجوارية، محكمة الشّرطة، المحكمة التصحيحية، مجلس أو محكمة الجنايات)

40-  الهيئات القضائية العليا تتشكل من: مجلس أو محكمة الاستئناف، مجلس أو محكمة الاستئناف للجنايات، المحكمة الوطنية للعجز، محكمة النقض وهي أعلى هيئة قضائية مشكلة من غرف وهي محكمة قانون.

41-  القضاء الإداري: مجلس الدولة، المجالس الإدارية للاسئناف، المحاكم الإدارية، مجلس المحاسبة، الغرف الجهوية للمحاسبة، المجلس التأديبي المالي.

ثانياا: النظام الألماني

-          النظام القانون الألماني

42-  في البداية كان الالقانون السائد هو القانون الإقطاعي بالإضافة إلى القانون الكنسي.

43-  القانون الجنائي لم يكن موحدا وكانت تحكمه الأعراف والتقاليد لكل قبيلة ثم لكل مدينة على حدة.

44-  بالنسبة للقانون الخاص كان أساسه العرفإلى غايى القرن 18م.

45-  بعد تحقق الوحدة الألمانية 1871م، في سنة 1896 تم التصويت على التقنين المدني الألماني (BGB). ودخل حيز التنفيذ في 01/01/1900.

46-  يختلف القانون المدني الألماني على نظيره الفرنسي شكلا ومضمونا.

47-  بعد سقوط النازية قسمت ألمانيا إلى دولتين وقد تخلت ألمانيا الشرقية عن (BGB) لتعتمد تقنينا مدنيا قائم على المبادئ الإشتراكية، واحتفظ القانون الألماني بخصوياته المعروفة في ألمانيا الغربية،

48-  بعد توحيد ألمانيا 1990 تم نشر التقنين الجديد للعقوبات وتعديل قانون الإجراءت الجزائية.

النظام القضائي الألماني

49-  يتكون من ست تنظيمات قضائية: قضاء عادي، إداري، مالي، عمالي، اجتماعي، دستوري.

50-  يتكون القضاء العادي من: محاكم المقاطعات، المحاكم الجهوية، المحاكم الجهوية العلياـ المحكمة الفيدرالية العليا.

51-  القضاء الإداري يتكون من : محاكم إدارية (درجة أولى)، محاكم إدارية عليا، المحكمة الفيدرالية الإدارية.

52-  المحكمة الفيدرالية العليا تتكون من 16 قاض تختص بالنظر في المنزاعات المتعلقة بعلاقات السلطات العامة، ومراقبة دستورية القواعد القانونية، كما تنظر في دعاوى الأفراد الرامية إلى حماية حقوقهم الأساسية.