مخطط الموضوع

  • البحث الاول: مبدا المشروعية

    السنة الثالثة ليسانس

    تخصص قانون عام

    مقياس : المنازعات الإدارية

    السداسي السادس

    الأفواج 17- 20

        ويقصد بمبدأ المشروعية الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة ، أو بالأحرى خضوع الحكام والمحكومين للقانون وسيادة هذا الأخير وعلو أحكامه فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكوم .

        ويعد مبدأ المشروعية أحد أهم مبادئ القانون على الإطلاق لما له من أثر على صعيد علم القانون ككل بمختلف فروعه وأقسامه العامة والخاصة ، ذلك أن مبدأ المشروعية يمثل الضابط العام للدولة في علاقاتها المختلفة مع الأفراد ، فلا يجوز لها طبقا لهذا المبدأ أن تأتي سلوكا مخالفا للقانون بإصدار قرار غير مشروع 

    المطلوب من الطلبة الأعزاء:

    1-   التعرض للموضوع من خلال النقاط التالية:

    •         مفهوم مبدأ المشروعية 

    •         نطاق مبدأ المشروعية

    •         شروط تطبيق مبدأ المشروعية

    •         مصادر مبدأ المشروعية

    •          الإستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية

     2-   إعداد البحوث في شكل ملخصات على أن لايتجاوز الملخص ورقة واحدة أو ورقتين ، وجميع الطلبة ملزمون بذلك وبصفة منفردة.

           يحضر البحث ويرسل في الحصة الموالية، أي لدى الطلبة أسبوع كامل للتحضير ابتداء من طرح الأستاذ للموضوع على المنصة.

     ملاحظة هامة

    إذا تعذر على الطلبة إرسال البحوث إلى المنصة  ترسل إلى  الإيمايل الخاص بالأستاذ وهو: mahfoudi017@gmail.com

    ملاحظة ملخصات البحوث تكون مكتوب لخط اليد

     

    • البحث الثاني : الجهات القضائية المختصة بالفصل في الدعوى الادارية

      السنة الثالثة ليسانس

      تخصص قانون عام

      مقياس : المنازعات الإدارية

      السداسي السادس

      الأفواج 17- 20

          كانت الغرف الإدارية بالمجالس القضائية هي جهة الإختصاص القضائي بالنظر في المنازعات الإدارية كدرجة أولى محليا والغرفة الإدارية بالمحكمة العليا هي صاحبة الإختصاص بالنظر في المنازعات الإدارية كدرجة ثانية داخل ما يسمى بنظام وحدة القضاء وهذا منذ عام 1965.

      وبصدور القانون 09/08 المؤرح في 18 صفر عام 1429 هجري الموافق لـ 2008/02/25 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أصبحت الجزائر تسير بنظام إزدواجية القضاء  وبرزت المحاكم الإدارية كدرجة أولى ومجلس الدولة كدرجة ثانية في النظر في المنازعات الإدارية أي أن كل ما يتعلق بالمنازعات الإدارية والتي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها حسب نص المادة 800 من (ق.إ.م وإ.) فالدعاوى ترفع أما المحاكم الإدارية والتي تختص إقليميا بالنظر و البت فيها كدرجة أولى ، على أن تستأنف الطعون في القرارات الصادرة من طرف المحاكم الإدارية أما مجلس الدولة لدراستها والفصل فيها كدرجة ثانية 

      المطلوب من الطلبة الأعزاء:

      1-   التعرض للموضوع من خلال النقاط التالية:

      •         مفهوم النزاع الإداري

      •         الأساس القانوني للمحاكم الإدارية

      •         إختصاص المحاكم الإدارية

      •         طرق وإجراءات رفع الدعاوى أما المحاكم الإدارية

       2-   إعداد البحوث في شكل ملخصات على أن لايتجاوز الملخص ورقة واحدة أو ورقتين ، وجميع الطلبة ملزمون بذلك وبصفة منفردة.

             يحضر البحث ويرسل في الحصة الموالية، أي لدى الطلبة أسبوع كامل للتحضير ابتداء من طرح الأستاذ للموضوع على المنصة.

       ملاحظة هامة

      إذا تعذر على الطلبة إرسال البحوث والإجابة على الأسئلة  إلى المنصة  ترسل إلى  الإيمايل الخاص بالأستاذ وهو: mahfoudi017@gmail.com

      ملاحظة ملخصات البحوث تكون مكتوبة بخط اليد

       

      • البحث الثالث: دعوى الإلغاء

        السنة الثالثة ليسانس

        تخصص قانون عام

        مقياس : المنازعات الإدارية

        السداسي السادس

        الأفواج 17- 20

         

                    تعتبر دعوى الإلغاء من أكثر الدعاوى الإدارية إنتشارا وإستعمالا من جانب المتقاضين وهو ما يفسر إهتمام المشرع الجزائري بها ، بأن خصها بالكثير من القواعد والأحكام خصوصا في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم: 09/08 المؤرخ في 2008/02/25 والذي دخل حيز التطبيق بعد عام من صدوره أي 2009/02/25 وهذا ما جاء ضمن الكتاب الرابع تحت عنوان الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية من الباب الأول الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية تحت الفصل الأول بعنوان : في الإختصاص من القسم الأول بعنوان الإختصاص النوعي .

        حيث نصت المادة 801 من (ق.إ. م. إ )* تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في

        1 - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن

        - الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،

        - البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية،

        - المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،

        2 - دعاوى القضاء الكامل،

        3 - القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.

                ويقصد بدعوى الإلغاء هنا أن المتضرر من أي قرار صدر من أي جهة تابعة للدولة والمذكورين في نص المادة 800 من (ق.إ.م.إ) أن يرفع دعوى الإلغاء لهذا القرار أمام المحكمة الإدارية ذات الإختصاص النوعي والإقليمي 

               ويقصد بالإختصاص النوعي هنا أن الولاية تكون للقضاء الإداري وليس القضاء العادي أما فيما يخص الإختصاص الإقليمي فيقصد به المحكمة الإدارية التابع إليها الجهة  المصدرة لهذا القرار محل دعوى الإلغاء.

        المطلوب من الطلبة الأعزاء:

        1-   التعرض للموضوع من خلال النقاط التالية:

        •         مفهوم دعوى الإلغاء .

        •         التمييز دعوى الإلغاء عن باقي الدعاوى الأخرى.

        •         خصائص دعوى الإلغاء

        •           شروط دعوى الالغاء

         2-   إعداد البحوث في شكل ملخصات على أن لايتجاوز الملخص ورقة واحدة أو ورقتين ، وجميع الطلبة ملزمون بذلك وبصفة منفردة.

               يحضر البحث ويرسل في الحصة الموالية، أي لدى الطلبة أسبوع كامل للتحضير ابتداء من طرح الأستاذ للموضوع على المنصة.

         ملاحظة هامة

        إذا تعذر على الطلبة إرسال البحوث إلى المنصة  ترسل إلى  الإيمايل الخاص بالأستاذ هو: mahfoudi017@gmail.com

        ****(ق.إ.م.إ) هو  مختصر : قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

        ملاحظة الملخصات تكون مكتوبة بخط اليد

        • البحث الرابع: دعوى التعويض

          السنة الثالثة ليسانس

          تخصص قانون عام

          مقياس : المنازعات الإدارية

          السداسي السادس

          الأفواج 17- 20

                  دعوى التعويض الإدارية من الدعاوى الإدارية الأكثر قيمة عملية وتطبيقية فهي وسيلة قضائية كثيرة الإستعمال والتطبيق لحماية الحقوق والحريات الفردية والدفاع عنها في مواجهة أنشطة الإدارة العامة غير المشروعة والضارة.

                ودعوى التعويض هي دعوى قضائية ذاتية والتي يقوم بتحريكها أصحاب الصفة والمصلحة كما نصت على ذلك المادة 13 من ق.إ.م.إ  أمام الجهات القضائية المختصة وطبقا للشكليات والإجراءات المقررة قانونا ، أساسها المطالبة بالتعويض الكامل والعادل اللازم والناتج عن الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضار.

          المطلوب من الطلبة الأعزاء:

          1-   التعرض للموضوع من خلال النقاط التالية:

          المحور الأول: عملية تحديد مفهوم دعوى التعويض الإدارية يتطرق فيها إلى:

          •         تعريف دعوى التعويض الإدارية 

          •         خصائص دعوى التعويض الإدارية

          •         مكانة دعوى التعويض الإدارية بين الدعاوى الإدارية الأخرى 

            المحور الثاني: عملية تتطلبق  دعوى التعويض الإدارية يتطرق فيها إلى:

          •         دراسة الشروط الشكلية لقبول دعوى التعويض

          •         بيان شكليات وإجراءات عريضة دعوى التعويض

          •        أسباب وحالات الحكم بالتعويض في دعوى التعويض الإدارية

           2-   إعداد البحوث في شكل ملخصات على أن لايتجاوز الملخص ورقة واحدة أو ورقتين ، وجميع الطلبة ملزمون بذلك وبصفة منفردة.

                 يحضر البحث ويرسل في الحصة الموالية، أي لدى الطلبة أسبوع كامل للتحضير ابتداء من طرح الأستاذ للموضوع على المنصة.

           ملاحظة هامة

          إذا تعذر على الطلبة إرسال البحوث إلى المنصة  ترسل إلى  الإيمايل الخاص بالأستاذ وهو: mahfoudi017@gmail.com

           ملاحظة الملخصات تكون مكتوبة بخط اليد

          • البحث الخامس :المسؤولية الادارية على أساس الخطأ

            السنة الثالثة ليسانس

            تخصص قانون عام

            مقياس : المنازعات الإدارية

            السداسي السادس

            الأفواج 17- 20

                  إن مسؤولية الإدارة المستندة إلى أساس الخطأ تقوم في حقيقــــة الأمـــر كما هــــو الحال بالنسبة للمسؤولية المدنية على عناصر ثلاث هي:

            1.        الخطأ

            2.       الضر

            3.      علاقة سببية بين الخطأ والضرر

                   ويبدوا أن أصالة القواعد الخاصة بالمسؤولية الإدارية يعود بشكل أساس إلى ركن الخطأ الذي صوره مجلس الدولة الفرنسي تصويرا مغايرا لما هو معروف في ميدان القانون الخــاص وتعود مسؤولية الإدارة عن أعمالها والتي تبنى على الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاث هي:       

                    - أن يكون الخطأ منسوب  إلى الإدارة                                                   

                   - أن يصيب الفرد ضرر بسبب هذا الخطأ                                 

                   - أن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر ويندرج في مدلول الخطأ العمل الغيـــــر مشروع وهو تناول الفعل السلبي والفعل الإيجابي وينصرف معناه إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على السواء 1.

            المطلوب من الطلبة الأعزاء:

            1  التعرض للموضوع من خلال النقاط التالية:

                    أ: مفهوم المسؤولية الإدارية ( ويتطرق فيها إلى - مفهوم الخطأ (ألمرفقي والشخصي)  الضرر، العلاقة السببية بين الخطأ والضرر)

                   بمعايير تصنيف الأخطأ الإدارية الشخصية والتي تنسب لموظف الإداري أثناء مزاولة عمله ويتطرق فيها إلى  

                           ب1: الأخطاء في حالة القرارات الإدارية وتنقسم إلى (-مخالفة القاعدة القانونية - عيب الإنحراف بالسلطة -عيب الإختصاص والشكل )

                  ج:   الخطأ في حالة الأفعال المادية  ويتطرق فيه إلى: 

                         -   الإهمال: Négligence

                         -    التخلف عن القيام بفعل:Omission

                         -    التأخر: Retard

                         -    عدم التبصر: Imprudence

             2-    إعداد البحوث في شكل ملخصات على أن لايتجاوز الملخص ورقة واحدة أو ورقتين ، وجميع الطلبة ملزمون بذلك وبصفة منفردة.

                   يحضر البحث ويرسل في الحصة الموالية، أي لدى الطلبة أسبوع كامل للتحضير ابتداء من طــــــــرح الأستاذ للموضوع على المنصة.

             ملاحظة هامة

              إذا تعذر على الطلبة إرسال البحوث إلى المنصة  ترسل إلى  الإيمايل الخاص بالأستاذ وهو: mahfoudi017@gmail.com

            ملاحظة: ملخصات البحوث تكون مكتوبة بخط اليد

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            1-      عبدالله طلبة، القانون الإداري -الرقابة القضائية على أعمال الإدارة - القضاء الإداري ، طبعة ثانية منشورات جامعة حلب ،  سوريا

            • البحث السادس: المسؤولية الإدارية بدون خطأ

              السنة الثالثة ليسانس

              تخصص قانون عام

              مقياس : المنازعات الإدارية

              السداسي السادس

              الأفواج 17- 20

                        قد تلجأ الإدارة وهي بصدد تنظيم مرافقها العامة إلى إصدار قرارات إدارية تتسم بالشرعية أي أنها لم تتصرف تصرفا 

                 خاطئا إلا أنها قد عرضت بهذا التصرف  القانوني والشرعي  بعض الأشخاص إلى مخاطر  أوجب عليها القانون دفع تعويضات 

                 لصالح هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا إلى أضرار على درجة كبيرة من الجسامة بحيث تتجاوز المخاطر العادية ، إستنادا إلى نظرية المخاطر حيث أن هذا التعويض هنا غير مرتبط بأي خطأ من جانب الإدارة.

              وينجم على ما تقدم أن الضرر في نظرية المخاطر يجب أن تتوافر فيه صفتان هما :

              أ -    صفة الخصوصية  spécialité  أي يلحق الضرر فردا معينا أو أفراد بذواتهم ويكون لهم مركز خاص قبله

              ب- الجسامة الغير عادية   Anormalitéفالضرر يجب هنا أن يتجاوز حدوده مخاطر المجتمع العادية   (01)

              المطلوب من الطلبة الأعزاء:

              1-   التعرض للموضوع من خلال النقاط التالية:

                    -  مفهوم المسؤولية  الادارية بدون خطأ

                    -  خصائص المسؤولية الادارية بدون خطأ

                    - حالات المسؤولية الإدارية  بدون خطأ

                2- إعداد البحوث في شكل ملخصات على أن لايتجاوز الملخص ورقة واحدة أو ورقتين ، وجميع الطلبة ملزمون بذلك وبصفة منفردة.

                     يحضر البحث ويرسل في الحصة الموالية، أي لدى الطلبة أسبوع كامل للتحضير ابتداء من طرح الأستاذ للموضوع على المنصة.

               ملاحظة هامة

              إذا تعذر على الطلبة إرسال البحوث إلى المنصة  ترسل إلى  الإيمايل الخاص بالأستاذ وهو: mahfoudi017@gmail.com

              ملاحظة: ملخصات البحوث تكون مكتوبة بخط اليد

              ___________________________________

              1.      عبدالله طلبة، القانون الإداري -الرقابة القضائية على أعمال الإدارة - القضاء الإداري ، طبعة ثانية منشورات جامعة حلب ،  سوريا