Imprimer tout le livreImprimer tout le livre

المحور الأول

Site: UNIV-DJELFA
Cours: القرارات و العقود الإدارية
Livre: المحور الأول
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Sunday 24 November 2024, 10:26

1. القرار الإداري : تعريفه - خصائصه - تميزه عن غيره

نتطرق من خلال هذا المحور لتعريف القرار الإداري قضاء و فقها بغية الوصول لتعريف جامع و مانع ، لنستخلص من هذا التعريف خصائص القرار الإداري أو بالأصح شروط وجود القرار الإداري ، ثم ننتقل بعد ذلك لعملية تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال السلطوية و المتمثلة أساسا في العمل التشريعي و العمل القضائي .

 

1.1. تعريف القرار الإداري :

نسرد التعريف القضائي ثم التعريف الفقهي لنخلص إلى إعطاء تعريف جامع و مانع للقرار الإداري :

أ / التعريف القضائي :

تعريف المحكمة الإدارية العليا المصرية : " القرار الإداري هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكنا و جائزا و كان الباعث إليه ابتغاء المصلحة العليا" .

 - نقــــــــد : رغم أن هذا التعريف يمكن أن نقول أنه جامع و مانع لكن هناك مجموعة من الانتقادات أو الإشكالات التي يطرحها :

  • فيه مصطلحات يجب أن تعدل كمصطلح "افصاح" التي تدل فقط على القرار الصريح في حين أن القرار قد يكون ضمني أو سلبي أو صريح .
  • هذا التعريف خلط بين الأركان ( شروط الصحة ) و الخصائص ( شروط الوجود ).
  • مصطلح " بقصد إحداث مركز قانوني " الأصح بقصد إحداث " أثر قانوني " بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني .

ب / التعريف الفقهي :

عرف الفقيه " فؤاد مهنا " القرار الإداري بأنه : " عمل قانوني إنفرادي صادر عن سلطة إدارية مختصة و يتمتع بالطابع التنفيذي " .

1.2. خصائص القرار الإداري ( شروط وجود القرار الإداري )

ومن خلال التعريف لا نكون أمام قرار إداري إلا بتوفر الخصائص أو الشروط التالية :

أ / القرار الإداري هو عمل قانوني : أي أنه ليس بعمل مادي و أنه مشروع يحترم القوانين .

ب / القرار الإداري عمل إنفرادي : وهي خاصية تميز القرار الإداري عن العمل التعاقدي (العقد ) ، أي أن القرار الإداري عمل صادر من جانب واحد أي بالإرادة المنفردة للإدارة .

جـ / القرار الإداري عمل صادر عن سلطة إدارية مختصة : فالقرار الإداري يصدر عن الإدارة العمومية و التي نصت عليها المادة 800 من ق إ م إ رقم 08-09 وهي الدولة الولاية البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، كما يمكن للمؤسسات العمومية الاقتصادية إذا كانت موكلة من الدولة أن تصدر قرارات إدارية وهذا تأسيسا على قضية سونباك سنة 1982 و القانون التوجيهي رقم 88-01 في المادتين 55 و 56 وكذلك قانون الصفقات العمومية في المادة 02 التي كرست معيار المساهمة أو المعيار المالي .

د / القرار الإداري له طابع تنفيذي : فالقرار الإداري يحدث أثر قانوني إما بإنشاء مركز قانوني " تعيين موظف " أو يعدل مركز قانوني " ترقية موظف " أو يلغي مركز قانوني " إنهاء مهام موظف" .

1.3. تمييز القرار الإداري عن غيره

القرار الإداري هو عمل إداري صادر عن سلطة إدارية يجب تمييزه عن أعمال أخرى صادرة عن سلطات أخرى ، أي نميزه عن العمل التشريعي و العمل القضائي ، و هذا التمييز يكون حسب أربع معايير كالتالي :

أ – التمييز وفقا للمعيار العضوي :

فالعمل الإداري ( القرار الإداري ) صادر عن الإدارة كقاعدة عامة وعن المؤسسات العمومية الاقتصادية كاستثناء ، في حين أن العمل التشريعي كأصل صادر عن البرلمان و استثناءا صادر عن رئيس الجمهورية ( الأوامر التشريعية ) و العمل القضائي صادر عن الجهاز القضائي وقد يصدر العمل القضائي عن جهات غير قضائية كمجلس المحاسبة لكنه يعتبر عمل قضائي .

ب – التمييز وفقا للمعيار المادي ( الموضوعي ) :

فموضوع العمل التشريعي هو القوانين المحددة في المواد 140 و 141 من الدستور ، و موضوع العمل القضائي هو الفصل في الخصومات أما موضوع القرارات الإدارية مفتوح أي كل ما يخرج عن القوانين و الفصل في الخصومات يدخل في العمل الإداري .

هناك استثناء : قد يكون الفصل في الخصومات عملا إداريا إذا كان في إطار اللجان التأديبية و لجان المصالحة .

ج – التمييز وفقا للمعيار الشكلي ( أي وفق إجراءات صدور العمل ) :

العمل الإداري ( القرار الإداري) لا يخضع في صدوره كقاعدة عامة لإجراءات خاصة أو محددة إلا إذا نص القانون في بعض المجالات أو الحالات على إجراءات معينة وهذا كاستثناء عن الأصل ، أما العمل التشريعي ( القانون ) فيمر بإجراءات و مراحل معينة ( المبادرة ، المناقشة ، التصويت ، الإصدار ، النشر ) ، و كذلك العمل القضائي ( الحكم القضائي  ) لا يصدر إلا بعد المرور بمجموعة من الإجراءات ( عريضة افتتاح الدعوى و التكليف بالحضور ثم تبدأ إجراءات سير الخصومة ثم المحاكمة و التداول ثم يصدر الحكم ...)

د – التمييز وفقا لمعيار الرقابة :

العمل الإداري يخضع للرقابة القضائية أي لرقابة القضاء الإداري ، أما العمل التشريعي فيخضع لرقابة المجلس الدستوري ، و العمل القضائي يخضع للرقابة القضائية من قبل الجهة التي تعلو الجهة مصدرة الحكم القضائي .

و فيما يلي نضع جدول يوضح عملية التمييز المبينة أعلاه :

طبيعة العمل

معيار التمييز

العمل الإداري ( القرار الإداري )

العمل التشريعي ( القوانين )

العمل القضائي ( الحكم القضائي )

المعيار العضوي

الإدارة العامة + المؤسسات العمومية الاقتصادية ( موكلة أو مساهمة )

السلطة التشريعية ( البرلمان )

 السلطة القضائية ( المحاكم )

المعيار المادي

( الموضوعي )

مجال واسع وحر ( كل ما يخرج عن ما هو عمل تشريعي أو قضائي )

إصدار القوانين طبقا للمادتين 140 و 141 من الدستور

الفصل في الخصومات

المعيار الشكلي

كقاعدة عامة حر لا يخضع لإجراءات معينة إلا إذا نص القانون في بعض الحالات على خلاف ذلك

إجراءات و مراحل محددة دستوريا ( مبادرة ، مناقشة ، تصويت ، إصدار و نشر )

إجراءات محددة في ق إ م إ ( عريضة افتتاح الدعوى ، سير الخصومة ، محاكمة ... )

معيار الرقابة

رقابة القضاء الإداري

رقابة المجلس الدستوري

رقابة قضائية ( الاستئناف و الطعن بالنقض )