المحور الأول
Site: | UNIV-DJELFA |
Cours: | القرارات و العقود الإدارية |
Livre: | المحور الأول |
Imprimé par: | Visiteur anonyme |
Date: | Sunday 24 November 2024, 10:26 |
1. القرار الإداري : تعريفه - خصائصه - تميزه عن غيره
نتطرق من خلال هذا المحور لتعريف القرار الإداري قضاء و فقها بغية الوصول لتعريف جامع و مانع ، لنستخلص من هذا التعريف خصائص القرار الإداري أو بالأصح شروط وجود القرار الإداري ، ثم ننتقل بعد ذلك لعملية تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال السلطوية و المتمثلة أساسا في العمل التشريعي و العمل القضائي .
1.1. تعريف القرار الإداري :
نسرد التعريف القضائي ثم التعريف الفقهي لنخلص إلى إعطاء تعريف جامع و مانع للقرار الإداري :
أ / التعريف القضائي :
تعريف المحكمة الإدارية العليا المصرية : " القرار الإداري هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكنا و جائزا و كان الباعث إليه ابتغاء المصلحة العليا" .
- نقــــــــد : رغم أن هذا التعريف يمكن أن نقول أنه جامع و مانع لكن هناك مجموعة من الانتقادات أو الإشكالات التي يطرحها :
- فيه مصطلحات يجب أن تعدل كمصطلح "افصاح" التي تدل فقط على القرار الصريح في حين أن القرار قد يكون ضمني أو سلبي أو صريح .
- هذا التعريف خلط بين الأركان ( شروط الصحة ) و الخصائص ( شروط الوجود ).
- مصطلح " بقصد إحداث مركز قانوني " الأصح بقصد إحداث " أثر قانوني " بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني .
ب / التعريف الفقهي :
عرف الفقيه " فؤاد مهنا " القرار الإداري بأنه : " عمل قانوني إنفرادي صادر عن سلطة إدارية مختصة و يتمتع بالطابع التنفيذي " .
1.2. خصائص القرار الإداري ( شروط وجود القرار الإداري )
ومن خلال التعريف لا نكون أمام قرار إداري إلا بتوفر الخصائص أو الشروط التالية :
أ / القرار الإداري هو عمل قانوني : أي أنه ليس بعمل مادي و أنه مشروع يحترم القوانين .
ب / القرار الإداري عمل إنفرادي : وهي خاصية تميز القرار الإداري عن العمل التعاقدي (العقد ) ، أي أن القرار الإداري عمل صادر من جانب واحد أي بالإرادة المنفردة للإدارة .
جـ / القرار الإداري عمل صادر عن سلطة إدارية مختصة : فالقرار الإداري يصدر عن الإدارة العمومية و التي نصت عليها المادة 800 من ق إ م إ رقم 08-09 وهي الدولة الولاية البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، كما يمكن للمؤسسات العمومية الاقتصادية إذا كانت موكلة من الدولة أن تصدر قرارات إدارية وهذا تأسيسا على قضية سونباك سنة 1982 و القانون التوجيهي رقم 88-01 في المادتين 55 و 56 وكذلك قانون الصفقات العمومية في المادة 02 التي كرست معيار المساهمة أو المعيار المالي .
د / القرار الإداري له طابع تنفيذي : فالقرار الإداري يحدث أثر قانوني إما بإنشاء مركز قانوني " تعيين موظف " أو يعدل مركز قانوني " ترقية موظف " أو يلغي مركز قانوني " إنهاء مهام موظف" .
1.3. تمييز القرار الإداري عن غيره
القرار الإداري هو عمل إداري صادر عن سلطة إدارية يجب تمييزه عن أعمال أخرى صادرة عن سلطات أخرى ، أي نميزه عن العمل التشريعي و العمل القضائي ، و هذا التمييز يكون حسب أربع معايير كالتالي :
أ – التمييز وفقا للمعيار العضوي :
فالعمل الإداري ( القرار الإداري ) صادر عن الإدارة كقاعدة عامة وعن المؤسسات العمومية الاقتصادية كاستثناء ، في حين أن العمل التشريعي كأصل صادر عن البرلمان و استثناءا صادر عن رئيس الجمهورية ( الأوامر التشريعية ) و العمل القضائي صادر عن الجهاز القضائي وقد يصدر العمل القضائي عن جهات غير قضائية كمجلس المحاسبة لكنه يعتبر عمل قضائي .
ب – التمييز وفقا للمعيار المادي ( الموضوعي ) :
فموضوع العمل التشريعي هو القوانين المحددة في المواد 140 و 141 من الدستور ، و موضوع العمل القضائي هو الفصل في الخصومات أما موضوع القرارات الإدارية مفتوح أي كل ما يخرج عن القوانين و الفصل في الخصومات يدخل في العمل الإداري .
هناك استثناء : قد يكون الفصل في الخصومات عملا إداريا إذا كان في إطار اللجان التأديبية و لجان المصالحة .
ج – التمييز وفقا للمعيار الشكلي ( أي وفق إجراءات صدور العمل ) :
العمل الإداري ( القرار الإداري) لا يخضع في صدوره كقاعدة عامة لإجراءات خاصة أو محددة إلا إذا نص القانون في بعض المجالات أو الحالات على إجراءات معينة وهذا كاستثناء عن الأصل ، أما العمل التشريعي ( القانون ) فيمر بإجراءات و مراحل معينة ( المبادرة ، المناقشة ، التصويت ، الإصدار ، النشر ) ، و كذلك العمل القضائي ( الحكم القضائي ) لا يصدر إلا بعد المرور بمجموعة من الإجراءات ( عريضة افتتاح الدعوى و التكليف بالحضور ثم تبدأ إجراءات سير الخصومة ثم المحاكمة و التداول ثم يصدر الحكم ...)
د – التمييز وفقا لمعيار الرقابة :
العمل الإداري يخضع للرقابة القضائية أي لرقابة القضاء الإداري ، أما العمل التشريعي فيخضع لرقابة المجلس الدستوري ، و العمل القضائي يخضع للرقابة القضائية من قبل الجهة التي تعلو الجهة مصدرة الحكم القضائي .
و فيما يلي نضع جدول يوضح عملية التمييز المبينة أعلاه :
طبيعة العمل معيار التمييز |
العمل الإداري ( القرار الإداري ) |
العمل التشريعي ( القوانين ) |
العمل القضائي ( الحكم القضائي ) |
المعيار العضوي |
الإدارة العامة + المؤسسات العمومية الاقتصادية ( موكلة أو مساهمة ) |
السلطة التشريعية ( البرلمان ) |
السلطة القضائية ( المحاكم ) |
المعيار المادي ( الموضوعي ) |
مجال واسع وحر ( كل ما يخرج عن ما هو عمل تشريعي أو قضائي ) |
إصدار القوانين طبقا للمادتين 140 و 141 من الدستور |
الفصل في الخصومات |
المعيار الشكلي |
كقاعدة عامة حر لا يخضع لإجراءات معينة إلا إذا نص القانون في بعض الحالات على خلاف ذلك |
إجراءات و مراحل محددة دستوريا ( مبادرة ، مناقشة ، تصويت ، إصدار و نشر ) |
إجراءات محددة في ق إ م إ ( عريضة افتتاح الدعوى ، سير الخصومة ، محاكمة ... ) |
معيار الرقابة |
رقابة القضاء الإداري |
رقابة المجلس الدستوري |
رقابة قضائية ( الاستئناف و الطعن بالنقض ) |