Aide sur Search courses

جامعة الجلفـــــة

 

كلية الحقوق والعلوم السياسية

شعبة العلوم السياسية – تخصص : سياسات عامة – السنة الثانية ماستــــر.

المقياس: الوظيفة العمومية في الجزائر / أستاذ المقياس: د بن أحمد علـي.

 

 

محاضرات مختصرة.

 

تمهيد :

 

 يقول الأستاذ: خرشي الهاشمي في تعريف للمادة / الوظيفة العمومية هي مؤسسة حيّة وواقع اجتماعي ملموس. فهي بمعنى آخر وعاء السلطة، تسيّر من خلال أعوان يطلق عليهم تسميَّة الموظفين، توكل إليهم مهام وصلاحيات محدّدّة خدمة للدولة بمختلف المرافق الحكوميّة والعامة.

 

         لفهم هذه المادة لابد ان نتحدث بقدر معقول عن الجانب التاريخي  للوظيفة العمومية في الجزائر ميلادها ، نشأتها ، تطورها.

 

نشأتها /

 

الفترة الممتدة من ديسمبر 1962 إلى جوان 1966.

 

بعد الاستقلال مباشرة صدر القانون: 157-62 المؤرخ في: 31-12-1962المتضمن التمديد حتى إشعار آخر لمفعول التشريع الفرنسي النافذ إلى غاية: 31-12-1966 – أنظر الجريدة الرسميّة عدد: 02 بتاريخ: 11-01-1963 – والتشريع الفرنسي المقصود هو القانون: رقم: 46-2294 المؤرخ في: 10-10-1946 المعدل والمتمم والمتضمن القانون العام للموظفين الفرنسيين.

 

جاء في شرح أسباب وجود هذا القانون عن المجلس الوطني مانصه:

 

"... إن الظروف لم تُمكن بعد من مَدِّ الوطن بتشريعات تتطابق واحتياجاته وتطلعاته، لكن ليس ممكنا أن يترك الوطن دون قانون. لذلك وجب تمديد العمل بالقوانين السارية المفعول إلى 31 ديسمبر 1962 إلا ما تعارض منها مع السيّادة الوطنيّة الجزائريّة؛ حتى يتمكن المجلس الوطني من تزويد الوطن بتشريع جديد"

 

         تجد الإشارة إلى أن هذا القانون الصادر عن المجلس الوطني – وهو يُعدُّ اناذاك بالسلطة التشريعية للوطن – ألغي بالأمر: 73-29 بتاريخ: 05 جويلية 1973 – أنظر الجريدة الرسميّة رقم: 62 مؤرخة في: 03 أوت 1973.

-       تمُّ صدر الأمر : 66-133 المؤرخ في: 02 جوان 1966 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية. وعمّر أكثر من 19 سنة.

جاء بعده :

-       المرسوم: 85-59 المؤرخ في: 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، والذي عمَّرَ هو الآخر 22 سنة.

تُمَّ القانون الساري المفعول حاليا:

-       الأمر :06-03 المؤرخ في: 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 

01

 

حقوق الموظف وواجباته:

 

الحقــــــــــــــــــــــــــــوق:

 

         استقراء للمواد المكوِّن لهذا الفصل ،وعددها 14 مادة يمكننا بسط هذه القواعد القانونية كالتالي:

للموظف حقوق كفلها هذا القانون مقابل واجبات هو ملزم بأدائها غير منقوصة، فله : الحريّة المطلقة في التعبير عن رأيه ، وله أن يكون ذلك فردي أو في إطار مُنظَمٍ  نقابي أو مهني، أو عن طريق الجمعيات ، وله الحق في الانتماء إلى حزب سياسي ، دون أن يكون ذلك عائقا أمام مهامه الإدارية ، أو واجباته المهنيّة ؛ كل ذلك مع مراعاة التحفظ المفروض عليه قانونا...

 

         ومن بين الحقوق الأخرى: الحماية التي تتكفل بها الدولة تجاه كل موظف إذا ما تعرض: للتهديد، الإهانة، الشتم، القذف، الاعتداء الجسدي... أثناء ممارسته لوظيفته أو بسببها، وهذا أمام الجهات القضائية المختصة.

         ومن بين الحقوق الأخرى التي كفلتها الدولة للموظف : الحق في الراتب الشهري  مقابل عمله ، وكذا الحماية الاجتماعيّة ، وممارسة الحق النقابي ، وحق الإضراب ، وحق العُطل والتقاعد.

 

الواجبـــــــــــــــــــــــــــــــات:

 

          الموظف مطالب باحترام القوانين وتأديّة مهامه بالصفة المطلوبة، وفقا للأنظمة المعمول بها، ولا يمكنه ممارسة أنشطة مُربحة في إطار خاص عدى ما يسمح به القانون صراحة كممارسة التكوين أو التعليم لبعض الفئات دون غيرها...

         وللإشارة فإن الموظف المخالف للقانون لأسبب كان ، قد يتعرض للعقوبات التأديبيّة المنصوص عليها في المادة: 163 وما بعدها من الأمر: 06-03 المشار إليه أعلاه ، وقد يتابع قضا ئيا إذا ما كان الخطأ جسيما كإخفاء أو تحويل أو إتلاف الملفات أو المستندات أو استعمال الغش أو التزوير ، أو انتهاج طرق أخرى تحت مسميات مختلفة بصفة مباشرة أو بالواسطة ، مقابل تأديّة خدمة تكون أصلا من حق مستعملي المرفق العام.

 

التوظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــف :

 

         التوظيف هو عمليّة تقنيّة إدارية يتم من خلالها انتماء شخص ما إلى العمل بمؤسسة أو إدارة عموميّة ، وقد يتم ذلك مباشرة أو عن طريق الامتحانات  أو المسابقات ، أو الفحوص المهنيّة وفق شروط وإجراءات محددة، ويتم تجسيد ذلك بمقتضى قرار يعرف بقرار التعيين أو التسميّة يتوّج بقرار التثبيت       أو الترسيم ، إذا ما اجتاز الموظف المتربص فترة التجربة وبعد موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء .

 

كيفيّة التوظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــف:

 

نصت المادة: 34 من الأمر: 06-03 على التالي:

" يجري التوظيف حسب كيفيّة واحدة أو عدّة كيفيات ."

أشير با ختصار مفيد إلى ذلك ب :

 

1-    عن طريق التوظيف المباشر من بين المترشحين خرجي المؤسسات التكوينيّة المتخصصة التابعة للإدارات أو المؤسسات العمومية ، مثال ذلك : المدرسة الوطنية للإدارة ، مراكز التكوين الإداري...

 

02

 

 

 

 

 

2-    عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات ، وهذا النمط من التوظيف يفتح أمام كافة المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط معيّنة تحدد مسبقا حسب الوظيفة المفتوحة من أجلها المسابقة ، أو التي يعلن عنها بشيء من التفصيل عن طريق الجرائد الوطنيّة ...

 

3-    المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين ، والفحوص المهنيّة ، فهذه الطريقة تتم على أساس دراسة الملفات عن طريق لجنة مختصة ، ووفق شروط محدّدّة ، وإجراءات إدارية خاصة تتعلق بفتح المسابقة وتحديد الشروط العامة والخاصة وتاريخ قبول الملفات ، وانتهاء التسجيلات ، وتاريخ المقابلات مع اللجنة المختصة...

 

4-     الاختيار من بين الموظفين عن طريق قائمة التأهيل بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء        أو لجنة الموظفين،  والتأهيل هو نمط من أنماط الترقيّة في الرتب الإدارية أو التقنيّة ، ولا يعد بأي حال من الأحوال طريقة من طرق التوظيف الجديد ، فلا يستفيد منه إلا الموظف الذي تتوفر فيه شروط حددتها القوانين الخاصة بالرتبة التي قد يرقى إليها المترشح. أما قائمة التأهيل معناها تلك الوثيقة الإدارية التي تُعِدها مصلحة المستخدمين انطلاقا من الملف الإداري المحفوظ لديها...

 

 

تجدر الإشارة إلى أن هناك نمط آخر من التوظيف ، وهو استثنائي ، يعرف بالتوظيف المؤقت أو التوظيف عن طريق التعاقد ؛ وهذا الاجراء يلجأ إليه عند الحاجة الملحة.

 

تضمنت المواد: 21 و 22 من الأمر: 06-03 ما نصه:

 

المادة: 21 / " يمكن بصفة استثنائية توظيف أعوان متعاقدين غير أولئك المنصوص عليهم في المادتيــــن:  19 و20 أعلاه في إطار التكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا. "

 

المادة: 22 / " يوظف الأعوان المذكورين في المواد: من 19 إلى 21 أعلاه حسب الحالة ووفق حاجيات المؤسسات والإدارات العمومية عن طريق عقود محدّدّة أو غير محدّدّة  المدّة بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي ، ولا يخوّل شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العموميّة ."

 

الوضعيات القانونية الأساسيّة للموظف /

 

عالج المشرع من خلال المادة: 127 من الأمر: 06-03 الوضعيات القانونية الأساسية التي يمكن أن يكون  عليها الموظف  بالتالي :

" يوضع الموظف في إحدى الوضعيات التاليّة :

 

1-    القيام بالخدمة.

2-    حالة الانتداب.

3-    حالة خارج الإطار.

4-    حالة الإحالة على الاستيداع.

5-    حالة الخدمة الوطنية.

وفي ذلك تفصيل...
03