د. عسالي صباح
السنة الثانية ليسانس.2020/2021
سلام عليكم ابنائي الطلبة الاعزاء.. هذه محاضراتي موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس .السداسي الثالث .المجموعة الاولى في مادة القانون المدني (مصادر الالتزام)
المحاضرة الثامنة.تمييز البطلان غيره من النظم القانونية الاخرى
1/البطلان وعدم النفاذ:
البطلان هو الجزاء على عدم توافر أركان العقد أو شروط صحته وهذا الجزاء يتمثل في عدم التزام العاقد بالآثار التي كان من المفروض أن يرتبها هذا العقد الباطل أو الذي قضى بإبطاله.
أما عدم النفاذ: فالمقصود به عدم الاحتجاج بالعقد ولو كان صحيحا في مواجهة الغير ، أي عدم سريانه في حق الغير ، ومن أمثلة عدم النفاذ في القانون الجزائري ، وجوب قيد التصرفات المنشأة لحق عيني أصلي ، أو التي من شأنها نقله أو تغييره أو زواله في الحبس العيني حتى ترتب أثرها بين ذوي الشأن و بالنسبة للغير.
وبناء على ما تقدم : فإن عقد بيع العقار الغير مقيد في السجل العقاري لا يرتب أثره بين المتعاقدين ، كما لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير 793 م.ق ، ويزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية وتستند الاجازة الى التاريخ الذي تم فيه العقد دون اخلال بحقوق الغير،وهذا طبقا لما نصت عليه المادة رقم 100/ق.م.ج.
2/تمييز البطلان عن الفسخ و الانحلال:
البطلان يرجع إلى عيب أصاب العقد في أحد أركانه ، أما الفسخ
فهو جزاء عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه ، بعد أن يكون العقد قد انعقد صحيحا مستوفي لكل الشروط ، فيكون للعاقد الآخر إذا كان العقد ملزما للجانبين أن يتمسك بالفسخ لكي يتحلل مما عليه من التزام ن ولذا لا يكون الفسخ إلا في العقود التبادلية
أما الانحلال يرد على كل عقد نشأ صحيحا ثم ينحل وهو اما باتفاق الطرفين او بالارادة المنفردة
*اما البطلان كما اسلفنا في محاضراتنا السابقة، وهو الجزاء على عدم توافر أركان العقد ، ومن هنا يتشابه البطلان و الانحلال من حيث الأثر المترتب عليها وهو زوال العقد.
*وقد نص المشرع الجزائري على أحكام انحلال العقد في المواد من: 119-123 ق.م ، وقد يجعل القانون لكل من المتعاقدين الحق أن يستقل بإلغاء العقد ، كإلغاء الوكالة أو الشركة غير المحددة المدة و الإيجار غير المحدد المدة كذلك ، و العارية و الوديعة ، و لا يكون للإلغاء في جميع هذه الأحوال أثر رجعي.
مبدأ زوال العقد:
*الزوال الكلي للعقد
إذا تقرر بطلان العقد أو إبطاله فإنه يزول كليا, حيث ينعدم تماما ويصبح كأن لم يكن ، فالحقوق والواجبات التي رتبها العقد أو كان سيرتبها تزول عن آخرها.
*فيترتب( كمثال) على تقرير بطلان العقد أو إبطاله زوال عملية البيع فتزول صفة البائع عن المالك وكل الحقوق التي اكتسبها أو الواجبات التي تحملها بموجب العقد، وليس له الحق أن يطلب أو أن يقبض ثمن المبيع أو مصاريفه، وليس عليه كذلك أن يسلم المبيع أو أن ينقل ملكيته أو أن يضمن عيوبه ,ويكون الأمر مماثلا بالنسبة للمشتري الذي يفقد هذه الصفة والحقوق والواجبات المتعلقة بها فهو غير مدين بالثمن ولا دائن باستلام المبيع.
زوال العقد بأثر رجعي:
يفيد تقرير الإبطال أو البطلان انعدام العقد ليس مستقبلا فقط بل من يوم إبرامه أي بأثر رجعي ، ويقتضي في بعض الأحيان انسحاب آثار تقرير البطلان إلى يوم إبرام العقد و إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل إبرام العقد حيث تقضي المادة 103ق.م " يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله فإن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل ، غير أنه لا يلزم ناقص الأهلية إذا بطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد " يفيد واجب إعادة المتعاقدين إلى حالتهما الأصلية ، أن العقد قد تم تنفيذه أن شرع في تنفيذه و لكن لهذا الحل المبدئي حدود ، خاصة إذا كان هذا المتعاقد ناقص الأهلية ، وكذلك الأمر بالنسبة للغير إذا كان قد اكتسب حقا نتيجة تصرفات المتعاقدين .
- Créateur de cours: ASSALI SABAH