Aperçu des sections

  • Généralités

    محاضرات في القانون التجاري

    موجهة لطلبة المجموعات

    A، B، C

    الدكتور: شتاتحة عمر

    - المصادر:

      - القانون التجاري

      - بن مسعود شهرزاد، محاضرات في القانون التجاري، جامعة قسنطينة.

      - بوكموش سرور، محاضرات في القانون التجاري، جامعة البليدة02.

  • برنامج المقياس

    - محاضرة 01 : مدخل للقانون التجاري و مصادره

    - محاضرة 02 : الأعمال التجارية

    - محاصرة 03 : نطاق تطبيق الأعمال التجارية

    - محاضرة 04: التاجر وفق القانون التجاري

    • مدخل للقانون التجاري و مصادره

      مدخل

      يمكن اعتبار القانون التجاري قانونا خاصا بفئة معينة من النشاطات و هم التجار، حيث يعرف المشرع الجزائري التاجر حسب المادة01 من القانون التجاري : " يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس عملا تجاريا و يتخذ منه مهنة معتادة له" .

      و من خلال التعريف هذا يمكن أن نميز التاجر من خلال الأعمال التجارية و من خلال أيضا صفة القائم بها.

      و قد قدمت عدة تعريفات للقانون التجاري أهمها:

        - القانون التجاري هو ذلك الجزء من القانون الخاص الذي يحكم التصرفات القانونية للتجار سواء فيما بينهم او مع عملائهم.

        - القانون التجاري هو قانون الأعمال المتعلقة بتداول الثروات بقصد المضاربة من أجل تحقيق الأرباح.

      فالقانون التجاري يتمتع بمكانة أساسية نظرا لتوسع و تعقد الأعمال التجارية كذا ضخامة الأموال المتداولة و التي يجب اخضاعها لأحكام القانون.

      يمكن القول اجمالا أن القانون التجاري قانون قائم بذاته و مستقل عن القانون المدني و هذه الاستقلالية جاءت نتيجة فصل الأعمال التجارية عن المدنية عن المدنية و من هنا تبرز اشكالية وحدة أو ازدواجية القانون الخاص.

      و يتمتع لنا مما سبق أن القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على  الأعمال التجارية و تنظم حرفة التجارةـ أي تنظم علاقات معينة تنشأ نتيجة القيام بأعمال محددة و هي التجارة، كما ينظم نشاط فئة معينة هم التجار.

       

      وحدة أو ازدواجية القانون الخاص :

       

      - المناداة بوحدة القانون الخاص:

       

      نظرا للصلة الوثيقة بين أحكام القانونين التجاري والمدني، لقد ظهر اتجاه في الفقه القانوني الحديث ينادي بإدماجهما معا في قانون واحد، يطبق على جميع الأفراد وفي جميع المعاملات، دون تفرقة بين عمل مدني أو تجاري أو بين تاجر وغير تاجر. . وذلك بغرض الوصول إلى ما يسمى بوحدة القانون الخاص، ولا سيما أن الحياة الحديثة اصبحت تخضع أكثر النزعة التجارية مع انتشار آليات القانون التجاري حتى في المجالات المدنية كالزراعة والمهن الحرة مما يجعل إبقاء هذا التمييز غير منطقي ومخالفا الواقع، فلابد من الرجوع لقانون خاص و موحد يحكم كل أنشطة الحياة الاقتصادية

       

      المناداة باستقلالية القانون التجاري:

      إن فكرة المناداة بتوحيد أحكام القانون التجاري مع القانون المدني وان كانت هي منطقية في ظاهرها، الا آنها تخالف في جوهرها حقيقة الأوضاع والضرورات العملية، فما من شك أن المعاملات التجارية لها ما يميزها عن المعاملات المدنية مما يفرض وضع نظام خاص بها، فطبيعة المعاملات التجارية تقتضي السرعة وسهولة الاجراءات

      وليس من المفيد أن ننتقل هذه التسهيلات إلى الحياة المدنية التي تتسم بطابع الاستقرار والتروي، وذلك أن من شأن تعميم هذه السرعة في الإجراءات، زيادة المنازعات وعدم استقرار التعامل بين المدينين وصعوبة الاتبات أمام القضاء، وخاصة وأن مسك الدفاتر أمر لا يلتزم به سوی التجار، كما وأن المناداة بنقل الاجراءات الرسمية والشكلية المدنية إلى العقود التجارية أمر يؤدي في الواقع إلى عرقلة التجارة مهما بلغت أهمية عقودها أو ضخامتها. كما أن تشجيع المدينون على التعامل بالأوراق التجارية خاصة الكمبيالات منها من شأنه أن يدفع بهذه الطائفة من الأفراد في مجالات لا شأن لهم بها

       

      مصادر القانون التجاري :

      ينص التقنين المدني الجزائري في مادته الأولى " يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه، في لفظها وفحواها، وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية، فإذا لم يوجد بمقتضى العرف فإذا لم يوجد بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة".

       

      اولا المصادر الرسمية وتتمثل في :

      1- التشريع :

      يأتي في المرئية الأولى من مختلف المصادر وعلى القاضي ان يرجع اليه  أولا والا برجع إلى غيره  من المصادر الا إذا لم يجد  نصا تشريعيا يطبق على الحالة المعروضة، حيث تنص المادة 1 مكرر من القانون التجاري " يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار، وفي حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني و أعراف المهنة عند الاقتضاء.

       

       أ- المجموعة التجارية:

      ويقصد بها قواعد وأحكام القانون التجاري الصادر بموجب الامر 75-59  المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم بالمرسوم 93-08 والأمر رقم 96 -27. المؤرخ في 9 سبتمبر1996  والذي استمد معظم أحكامه من القانون الفرنسي.

      ب- المجموعة المدنية:

      ويقصد بها قواعد وأحكام القانون المدني الصادر بموجب الأمر رقم 58 -75 الصادر في 26 ستمبر 1975

      فالقاعدة الأساسية أن نصوص المجموعة التجارية هي التي تحكم أصلا المواد التجارية على أنه إذا لم برد في هذه القوانين التجارية نصوص تعين الرجوع الى أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة التي تنظم جميع العلاقات سواء كانت تجارية أو مدنية، واذا وجد تعارض بين نص تجاري ونص مدني وجب أن تغلب النصوص  التجارية مهما كان تاریخ نفاذه وذلك تطبيقا للقاعدة التفسيرية التي تقضي بان النص الخاص يغلب على النص العام بشرط أن يكون كلا النصين على درجة واحدة، فإذا كان أحدهما نصا آمر و والأخر مفسرا، وجب الأخذ بالنص الأمر، لانه نص لا يجوز الاتفاق على مخالفة

      2- العرف والعادات والتجارية:

      العرف هو عبارة عن تلك القواعد التي تنشأ في اعتياد الناس على عادات يتوارثونها جيلا عن جيل،  كذلك فالعرف هو ما درج عليه التجار من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية، بحيث تصبح لهذه القواعد

       فيعتبر العرف التجاري المصدر الثاني من مصادر القانون التجاري وبناءا على ما سبق إذا ما عرض نزاع تجاري على القاضي الجزائري، أن يتبع الترتيب التالي في تطبيقه لقواعد القانون:

      1- النصوص الامرة الموجودة بالمجموعة التجارية.

      2 النصوص الأمرة الموجودة بالمجموعة المدنية.

      3- قواعد العرف التجاري.

      4- العادات التجارية.

      5- النصوص التجارية المفسرة.

      6- النصوص المدنية المفسرة.

       

       

      ثانيا المصادر التفسيرية:

      يقصد بها المصادر التي يتمتع القاضي ازاءها بسلطة اختيارية إن شاء رجع إليها للبحث في حل النزاع المعروض أمامه دون الزام عليه بإتباعها فالمصادر التفسيرية على خلاف المصادر الرسمية مصادر اختيارية. إن شاء رجع إليها للبحث عن حل النزاع أمامه دون الزام عليه بإتباعها ويعتبر القضاء والفقه من المصادر التفسيرية.

      1- القضاء:

      يقصد بالقضاء مجموعة الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم في المنازعات التي عرضت

      عليها، كما يقصد بها مدى الحجية التي تتمتع بها هذه الأحكام التي تصدر في المسائل القانونية الجديدة ذات الأهمية الخاصة، والتي لم يرد عليا في القانون ويعتبر دور القضاء بالنسبة لهذه السوابق دور خالق يوسع بمقتضاها نطاق تطبيق القانون. حيث تؤدي إلى حلول لموضوعات مماثلة لما صدرت بشأنها في المستقبل، ويلاحظ أن دور القضاء في الجزائر . كما هو الحال في التشريعات الأوروبية حيث يسود فيها التشريع يقتصر على تفسير القاعدة القانونية دون خلقها، ذلك أن القضاء يعتبر مصدرا للقانون بالمقارنة إلى مصدر التشريع _ فاختصاص القاضي الجزائري هو تطبيق للقانون في الحالات المعروضة عليه دون أن تكون لاحكامه قيمة القاعدة الملزمة.

      . ويختلف موقف القضاء في القانون الانجليزي والبلاد الانجلو ساكسونية بصفة عامة حيث تسود قاعدة السابقة القضائية، والتي بمقتضاها تلزم المحاكم في أحكامها بما سبق أن صدر من جهات قضائية أخرى، سواءا كانت أعلى درجة منها أو مساوية ليا ويترتب على ذلك إعتبار القضاء وفقا لهذا النظام مصدرا ملزما للقانون.

      2- الفقه:

      يقصد بالفقه مجموعة آراء الفقهاء، في هذا الفرع من القانون بشأن تفسیر مواده. فالفقهاء يقومون باستنباط الأحكام القانونية من مصادرها بالطرق العلمية نتيجة تكريس جهودهم لدراسة هذا الفرع من فروع القانون والرأي السائد أن الفقه لا يعتبر مصدر للقانون حيث تقتصر وظيفته على مجرد شرح القانون شرحا علميا بدراسة النصوص القانونية وما يربطها من صلات، ثم استنتاج مبادئ عامة في تطبيقات مماثلة، وذلك دون أن يكون مصدرا ملزما للقاضي.

      . وقد ساعد الفقه كثيرا في تطوير مواد القانون التجاري نتيجة نقد الحلول القانونية والقضائية وإبراز مزاياها وعيوبها وما بها من تناقض وأدى ذلك إلى سرعة مسايرة مواد القانون للتطور في المواد القانونية

       

      • الأعمال التجارية

        -المصادر:

        - بوكموش سرور ، محاضرات في القانون التجاري، جامعة البليدة،2021/2022.

        - طارق بودينار، محاضرات في القانون التجاري، جامعة سطيف

        إن المشرع الجزائري عدد الأعمال التجارية في المواد 02 – 03 – 04 من القانون التجاري الجزائري ، فحسم في هذه المواد و حدد طبيعة بعض الأعمال معترفا بتجاريتها و بالتالي إخضاعها للقانون التجاري ، و من ثم لا يحق للأفراد الاتفاق على تغيير وصف أعمالهم و كل اتفاق على ذلك يعد باطلا .

        و لقد ذكر الأعمال التجارية على سبيل المثال و ليس الحصر ، و إن هذا ما يستفاد من الصياغة المستعملة في نص المادة 02 حيث استعمل تعبير" يعد عملا تجاريا ....." ، و إنه لو كان يقصد التعداد الحصري لكانت صياغة المادة : " الأعمال التجارية بحسب موضوعها هي ...." ، و عليه فإن أنواع الأعمال التجارية هي أربعة :

        -
        الأعمال التجارية بحسب الموضوع ( بطبيعتها.
        -
        الأعمال التجارية بحسب الشكل .
        -
        الأعمال التجارية بالتبعية .
        -
        الأعمال التجارية المختلطة.

        أولا : الأعمال التجارية بحسب الموضوع أو بالطبيعة

         

         

        الأعمال التجارية المنفردة

          نصت عليها المادة 02 من القانون التجاري، وهي تشتمل ما يلي:

        -  كل شرا ء للمنقولات لإعادة بيعها

        -  كل شراء للعقارات لإعادة بيعها

        -  العمليات المصرفية وعمليات الصرف والسمسرة

        -  عمليات الوساطة لشراء وبيع العقارات والمحلات التجارية والقيم العقارية

         

        أولا : الشراء لأجل البيع

        تعتبر عملية الشراء من أجل البيع من أهم مظاهر الحياة التجارية عن طريقها يتم التبادل وتوزيع الثروات، و هي تأتي في مقدمة الأعمال التجارية بوجه عام، والأعمال التجارية بوجه خاص و يعني أن يكون هناك شراء سواء كان هذا الشراء وارد على منقول أو عقار، وأن يكون هذا الشراء بقصد إعادة البيع .

        1- الشراء

        يجب أن يبدأ العمل التجاري بالشراء ، و لا يقصد من كلمة شراء الواردة في القانون الحصول على البضاعة مقابل بدل نقدي، بل يقصد به كل حالات الحصول على الشيء بمقابل سواء كان نقديا أو أي ثمن أخر كما هو الأمر في عقد المقايضة ، وهي مبادلة سلعة بسلعة وكذا إستئجار العين بمعنى الحصول على منفعة الشيء في مقابل دفع الأجر أما إذا إنتفي المقابل فلا يكون عنصر الشراء متحققا في هذه الحالة ، كما لو إكتسب الشخص أموالا عن طريق الهبة أو الوصية أو الميراث، وعمليات البيع التي يقوم بها المنتج الأول لمنتجاته التي لم يسبق له الشراء لا تعتبر عمليات تجارية كما في حالات إستغلال الموارد الطبيعية و الإنتاج الفكري إذا يتنافى فيها عنصر الوساطة في تداول الثروات

        2- أن يرد الشراء على منقول أو عقار

        لكي يعتبر العمل تجاريا يجب أن يرد الشراء على عقار أو منقول ، و إن كانت بعض التشريعات تقصر الشراء على المنقول فحسب دون العقارات ، و تستبعد هذه الأخيرة من مجال القانون التجاري نسبة إلى القاعدة التقليدية التي  تقوم على أساس أن العقارات لا تتسم طبيعتها بروح السرعة و التبسيط التي يقوم عليها القانون التجاري، غير أن المشرع الجزائري ساير التطور الإقتصادي الحديث فأدخل العقارات في القانون التجاري نظرا الكون هذه الأخيرة أصبحت تشكل مضاربات عقارية ذات أهمية بالغة تتم حاليا برأس مال كبير الأمر الذي يجعلها تحتاج إلى إئتمان كبير بحيث لو أخذنا بمدنيتها لحرم الغير الذي يتعامل مع القائمين بها من ضمانات القانون التجاري و من أهمها إشهار إفلاس هؤلاء المضاربين.

        و الشراء يمكن أن ينصب على المنقولات المادية أو المعنوية أو المنقولات بحسب المال و المنقول هو ما يمكن نقله و تحويله من مكان إلى آخر دون تلف أو تغيير في هيئته ، و يكون المنقول ماديا كالبضائع على اختلاف أنواعها و السلع ، ومعنويا كالمحل التجاري والديون و الأسهم والسندات وحقوق الملكية الصناعية كبراءات الإختراع و العلامات والرسوم و النماذج الصناعية و كل هذه المنقولات المعنوية يجوز شراؤها و بيعها أسوة بالمنقولات المادية أما المنقولات بحسب المال فهو عقار تقرر مصيره فأصبح على وشك الهدم بحيث يدخل الإعتبار عند التعامل به باعتباره مال منقول بحسب النتيجة التي سيصير إليها قريبا كما هو الحال في شراء منزل بقصد هدمه و بيعه أنقاضا ، أو شراء الأشجار بقصد قطعها و بيعها أخشابا .

        أما المقصود بشراء العقار فهو شراء الحق العقاري ذاته كالملكية ، أما إستئجار عقار بقصد إعادة تأجيره فلا يعتبر واردا على عقار لأنه ينصب على المنفعة و هي منقول و يعتبر أيضا من الأعمال التجارية.

        3- قصد البيع و تحقيق الربح

        يعتبر الشراء لأجل الإستعمال و الإستهلاك الشخصي عملا مدنيا ، فنية البيع هي العنصر الذي يمكن به التمييز بين البيع التجاري و البيع المدني ، حيث ما يجعل من البيع عمل تجاري هو ما يهدف إليه هذا البيع أي تحقيق المضاربة .

        فيكفي لتجارية الشراء أن تتوافر لدى المشتري نية إعادة البيع وقت حدوث الشراء دون شرط تحقق هذا البيع بالفعل ، فطالما أن الشخص قد اشترى شيئا بقصد بيعه فإن عمله يكتسب الصفة التجارية حتى و لو عدل عن

        قصده فيما بعد و استبقى الشيء الاستعماله الخاص ، أو هلك هذا الشيء بعد شرائه ، على العكس فإن شراء الشيء بقصد الإستهلاك الشخصي يعتبر عملا مدنيا حتى و لو كان هذا الشيء قد إرتفع ثمنه في وقت لاحق على نحو جعل المشتري يبيعه بربح وذلك لانتقاء نية البيع وقت الشراء ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالشراء أو بالإستئجار لأجل التأجير فلا يكون العمل تجاريا إلا إذا كانت الغاية من وراء ذلك هو التأجير ، يجب أيضا أن تتوفر فيه نية البيع أو التأجير عند الشراء أو الإستئجار.

        لذلك لا يعتبر العمل تجاريا عندما يشتري الشخص أو يستأجر منقولا أو عقارا بقصد استعماله الشخصي ثم بعد الشراء أو الإستئجار يعدل عن الإستعمال فيبيع ما اشتراه أو يؤخره .

        و على العكس من ذلك يظل العمل تجاريا عندما يثبت قصد البيع أو التأجير عند الشراء ثم يعدل المشتري أو المستأجر بعد ذلك و يحتفظ بالشيء لاستعماله الشخصي، ويبقى العمل تجاريا حتى و لو تم البيع بعد تحويل المنقول أو تصنيعه كشراء الأقمشة لأجل صنعها ثيابا أو شراء البرتقال لأجل تحويله إلى عصير .

        و زيادة على ذلك نصل إلى الغاية النهائية من العمل التجاري و هي تحقيق الربح ، لذلك فقد تتم كل هذه العمليات للوصول إلى هدف نهائي بات و هو الحصول على أرباح وفيرة ، أما إذا انتقلت نية تحقيق الربح أو كانت غير متوفرة فلا يكون العمل تجاريا ، غير أن ذلك لا يعد شرطا للعمل التجاري لذلك يبقى العمل تجاريا حتى و لو نتج عنه خسارة .

        وكذلك يبقى العمل تجاريا إذا لجأ المشتري إلى بيع البضاعة بثمن الشراء أو بأقل منه تفاديا لتلفها أو رغبة منه في القضاء على منافسيه لأنه يأمل بعد ذلك أن يحتكر السوق ويرفع الأسعار بعد ذلك سيصل إلى تحقيق الريح اللازم.

        ويقع عبء إثبات البيع على من يدعي تجارية الشراء و يتم ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، و يكون الأمر میسورا إذا ما وقع الشراء من تاجر و كان موضوع الشراء سلعة من السلع التي يتجر فيها عادة ، إذ توجد قرينة على أن شراء السلعة كان بقصد البيع غير أن هذه القرينة بسيطة يمكن دحضها وإثبات عكسها و على كل فإن نية البيع يمكن أن تستنتج من الظروف المحيطة بالتصرف ، مثال ذلك أن تكون الكميات المشتراة كبيرة بحيث تفوق حاجة الإستهلاك الشخصي.

        ثانيا : العمليات المصرفية و عمليات الصرف

        جميع الأعمال المصرفية و عمليات الصرف تقوم بها في بلادنا البنوك، و من ثمة فهي أعمال تجارية بموضوعها بالنسبة لهذه البنوك، و لو تمت بصفة منفردة و لصالح شخص غير تاجر، أما بالنسبة للعميل أو الزبون فإنها تعد أعمال تجارية بالتبعية إذا كان هذا العميل تاجرا و كانت هذه الأعمال متعلقة بتجارته ، أو كان غير تاجر و لكن العمليات التي أجراها مع البنك كانت بغرض عمل تجاري كشراء البضائع لأجل بيعها.

        او يقصد بأعمال الصرف مبادلة النقود، سواء نقود وطنية بنقود أجنبية أو نقود أجنبية بنقود أخرى، و يكون الصرف على نوعين إما يدوي أو محلي ، أو صرف مسحوب .

        فالصرف اليدوي يتم بالتسليم ، بينما يتم الصرف المسحوب بتسليم الصراف مبلغا من النقود في بلد معين على أن يسلم ما يقابله نقودا أجنبية في بلد آخر ، و ينفذ عقد الصرف مثل هذه الحالة بواسطة رسائل الإعتماد أو الحوالة أو الشيك ، و يتقاضى الصراف عادة عمولة على العملية التي يجريها و قد يستفيد أحيانا من فرق أسعار النقد في الزمان و المكان و تقوم المصارف بعمليات متعددة كعمليات الإئتمان و الودائع و فتح الحسابات الجارية و خصم الأسنان التجارية . و تعتبر جميع المعاملات التي تقوم بها المصارف تجارية و لو كانت متعلقة بعقارات كالقروض التي تمنحها المصارف بضمان عقاري و لكن الصفة التجارية لا تلازم العملية إلا بالنسبة للمصرف ، و أما بالنسبة للعميل فتعتبر تجارية إذا كان تاجرا و متعلقة بتجارته ، و تكون لها الصفة المدنية إذا لم يكن تاجرا أو كانت غير متعلقة بتجارته ، و على هذا فإن المبادلة الودية للنقود و التي تتم بين صديقين لا تعتبر عملا تجاريا . أما عمليات البنوك فتعتبر جميعها من قبيل الأعمال التجارية حتى و لو وقعت مرة واحدة هذا بالنسبة للبنك و بالنسبة إلى العميل فتعتبر تجارية إذا كان تاجرا

        ثالثا: عمليات السمسرة

        عمل السمسرة يعني قيام شخص يسمى السمسار بالتوسط في العلاقات التعاقدية من أجل التوفيق و التقريب بين أطرافها وذلك لقاء حصوله على أجر، يطلق عليه العمولة، يتمثل عادة في نسبة مئوية معينة من قيمة الصفقة المراد إبرامها، فالسمسار هو من يحاول التقريب و التوفيق بين البائع و المشتري في عقد البيع، أو بين المؤجر و المستأجر في عقد الإيجار أو بين المؤمن و المؤمن له في عقد التأمين ، و ذلك نظير نسبة مئوية من الثمن في حالة البيع أو من الأجرة في حالة الإيجار أو من قسط التأمين في حالة التأمين .

        و يفترق السمسار بعمله هذا عن عمل كل من الوكيل التجاري و الوكيل بالعمولة فهو و إن كان يتوسط بين طرفي العقد المراد إبرامه لا يمثل أيا منهما و لا يعد طرفا موقعا على العقد وبالتالي إذا نجح السمسار في

        وساطته وأبرم العقد بين طرفيه فإن أية حقوق و التزامات يرتبها هذا العقد إنما تكون لصالح أو على عاتق طرفيه فقط بمنأى عن السمسار الذي ينتهي دوره بمجرد إبرام العقد سواء نفذ هذا العقد بعد ذلك أم لم ينفذ ، فالسمسار كقاعدة عامة غير مسئول عن تنفيذ العقد المبرم إثر وساطته لا بصفته الشخصية و لا كضامن الأحد طرفيه.

        و المشرع الجزائري اعتير صراحة عمل السمسار أيا كان يعد عملا تجاريا دون تمييز بين الصفقات التي يبرمها أكانت مدنية أم تجارية ، لذا فعمل السمسار يعد عملا تجاريا بالنسبة للسمسار أما بالنسبة للأطراف المتعاقدة فإن الأمر يتوقف على طبيعة التعاقد الذي يقومون به و على صفتهم

        - الأعمال التجارية بحسب المقاولة

        إلى جانب الأعمال التجارية المنفردة نص المشرع الجزائري على طائفة أخرى من الأعمال لا تكتسب الصفة التجارية إلا إذا وقعت في صورة مقاولة أو مشروع ، أتي بها على سبيل المثال لأن الأعمال التجارية التي تتم و تنجز في شكل مقاولات هي في تزايد مستمر و تطور ، و من أجل الإلمام بها في هذه الدراسة نقوم أولا بتحديد مفهوم المقاولة ثم نتطرق إلى مختلف هذه المقاولات حسب طبيعة نشاط مل منها .

        أولا : مفهوم المقاولة

        و تكون المقاولة تجارية عندما يكون الهدف منها - في شكل مهنة بالنسبة للشخص الطبيعي أو في شكل غرض أو محل بالنسبة لشركة الإنتاج التجاري بمعنى ممارسة الأعمال التجارية التي تشكل الأساس العقلاني للقانون التجاري .

        وتبحث في دراستنا عن الأعمال التجارية تمييزا لها عن الأعمال المدنية لكونها تمت في شكل مقاولة كما نص عليه المشرع الجزائري في المادة الثانية من القانون التجاري الجزائري بحيث يمكن القول أنه بجانب العمليات التي تشكل في حد ذاتها أعمالا تجارية و تكتسب هذه الصفة بغض النظر عن القائم بها فإن المشرع نص على مجموعة من العمليات التي تتصف بالصفة التجارية إذا تمت في شكل مقاولة.

        عدّدت المادة 02 من القانون التجاري الأعمال التجارية بحسب موضوعها إذا تمت على وجه المقاولة، وعليه إذا تمت هذه الأعمال بشكل منفرد ومرة واحدة لا تعد أعمالا تجارية، وللمقاولة ثلاثة عناصر هي:

        -  عنصر تكرار العمل، حيث أن العمل المنفرد لا يكفي لقيام المقاولة، و تكرار العمل يعني القيام بالنشاط بصورة منتظمة و معتادة

        -  عنصر التنظيم، ينسق بين عوامل الإنتاج المادية والبشرية. لا يكفي لاكتساب العمل صفة تجارية أن يكون بصورة معتادة قبل أن يكون بصورة تنظيم مادي يشتمل على مجموعة من الوسائل المادية و القانونية اللازمة لممارسة هذا النشاط

        -   عنصر المضاربة على عوامل الإنتاج.

         

        ثانيا  : الأعمال التجارية بحسب الشكل:

         

        تنص المادة الثالثة من القانون التجاري على أنه يعد عملا تجاريا بحسب شكله كل من : التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص، الشركات التجارية، وكالات ومكاتب الأعمال، العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية، كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية أو الجوية.

         

        - السفتجة

        أو تسمى الكمبيالة و هي ورقة تجارية  ثلاثية الأطراف تتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع الأمر شخص ثالث هو المستفيد أو الحامل مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين. وبما أن السفتجة هي أداة ائتمان، فإن المستفيد لا يحتفظ بما إلى حلول أجلها بل يقوم بتظهيرها إلى أن تستقر في يد الحامل الأخير الذي يقدمها إلى المحسوب عليه للوفاء بقيمتها). ولقد اعتبر المشرع الجزائري السفتجة عملا تجاريا وإذن فكل العمليات الواردة عليها من سحب وقبول أو تظهير أو ضمان أو وفاء، تعتبر عملا تجاريا.

         

        الشركات التجارية

        عقد يتم بين شخصين أو أكثر قصد القيام بعمل مشترك ما ينتج عنه من ربح أو خسارة. و يمكن تمييزها إلى :

        شركات التضامن هي تشارك مجموعة الأشخاص حيث يعتبر كل شخص مسؤول مسؤولية تضامنية تجاه المؤسسة و عادة يكون عدد المتشاركين اكثر من اثنين و اقل من 30.

        شركات الوصاية: هي شركات تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون اصحاب اموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصيين.

        شركات ذات مسؤولية محدودة و يقصد بها شركات لا يتجاوز عدد الشركاء فيها 50 شريكا ، لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص.

        شركات مساهمة: هي شكل قانوني من أشكال الشركات التجارية و التي تحدد مسؤولية كل المشاركين فيها بناء على حصصهم.

         

        -وكالات ومكاتب الأعمال

        يقصد بها تلك الوكالات ومكاتب الأعمال التي يقوم فيها الأشخاص بأداء شؤون الغير مقابل أجر يحدد بمبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه مسبقا أو يحدد بنسبة مئوية من

         

        - المحل التجاري و اركانه

         قد ينظر إلى  المحل بصفته المستقلة ، و قد ينظر إليه من خلال اركانه المتمثلة في البضائع والاسم التجاري والشهرة التجارية والاتصال بالعملاء وبراءة الاختراع ، أي تصرف يرد على المحل التجاري من بيع أو شراء أو رهن أو تأجير يعد عملا تجاريا سواء ورد التصرف على المحل باعتباره وحدة مستقلة أو ورد على أحد عناصره المكونة له.

         

        - العمليات المتعلقة بالتجارة البحرية أو الجوية

        كل العقود التجارية التي تشمل النشاطات التجارية الخاصة بالمجال البحري أو المجال الجوي تعتبر اعمالا تجارية بحسب الشكل

         

        ثالثا : الأعمال التجارية بالتبعية :

        نصت المادة 4 من القانون التجاري بأنه :"يعد عملا تجاريا بالتبعية:

        - الاعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته.
        - الإلتزامات بين التجار.

        الاعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته.
        الاصل ان الاعمال التجارية بالتبعية هي الاعمال مدنية ومن ثم فان الاعمال التجارية لا تقتصر على الجانب الموضوعي فقط كي تصنف ان العمل تجاريا وانما تعتمد ايضا على الجانب الشخصي وهذا ما نجده مجسدا في نظرية الاعمال التجارية بالتبعية وبالتالي هذا العمل لا يمكن بطبيعة وانما في حرفة القائم به أي التاجر ولقد اطلق على هذه النظرية ايضا تسمية الاعمال التجارية النسبية او الذاتية او الشخصية
        شروط نظرية الاعمال التجارية بالتبعية:

        - توفر صفة التاجر

        - أن يقع العمل على ممارسة التجارة أو تكون ضمن التزامات التجار

        • Section 4