Aperçu des sections

  • توطئة

    المؤسسات الدستورية هومن الموضوعات المهمة التي عنت بها الدساتير ووضعت قواعد  واحكام دستورية تحدد الهيئات الدستورية  القائمة في الدولة وكيفية تنظيمها و العلاقة بينها اختصاصاتها وفق مبادئ واسس   يستند اليها ويسترشد بها المؤسس الدستوري عند ووضع تلك الاحكام  كما يراعي  في ذلك عند وضع شكل التنظيم المؤسسات الدستورية في الدولة باختلاف طبيعة النظام السياسي وظروف نشأته. وايضا حماية الحقوق والحريات وتعزيزها وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية  والحكم الراشد ، الامر الذي تم الاشارة اليه  في ديباجة الدستور الجزائري لسنة 2020 والتي جاء فيه "..ويعتزم ان يبني بهذا الدستور مؤسسات اساسها مشاركة كل المواطنين والمجتمع المدني بما فيها الجالية الجزائرية في الخارج في تسيير الشؤون العمومية والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد في اطار دولة قانون جمهورية وديمقراطية ويتطلع ان يجع من الدستور الاطار الامثل لتعزيز الروابط الوطنية وضمان الحريات الديمقراطية للمواطن ".يستنتج الاطار الهام الذي استهدفه المؤسس الدستوري وهو انشاء مؤسسات دستورية متنوعة تهدف لترسيخ وبناء الحكم الراشد بمختلف ابعاده.

     وفي سياق  عرضنا لمقياس المؤسسات الدستورية والذي  سنتناول فيه  بالدراسة بشيء من الايجاز الى مجموعة من  المحاور تتطرق الى السلطات الثلاث الاساسية المضمونة في التعديل الدستوري  الدستور الجزائري لسنة2020(التنفيذية ،التشريعية ،القضائية )بالإضافة الى المؤسسات الرقابة المحاسبة ، والهيات الاستشارية المختلفة  كما سيأتي :

    • المحور الاول :السلطة التنفيذية

      من الطبيعي  ان يستهل المؤسس الدستوري في وضع المؤسسات الدستورية بالسلطات الثلاث الاساسية  ويضع ترتيبا  وفق قواعد  الرؤى السياسية للنظام وشكله  وهوما نجده  حينما عمد عند  تنظيمه للسلطات الثلاث في الباب الثالث من التعديل الدستوري 2020 بالسلطة التنفيذية ضمن الفصلين الاول والثاني(من المادة 84 الى المادة 113 منه) ،حيث تضمنت احكام  الفصل الاول تتعلق برئيس الجمهورية ،والفصل الثاني للحكومة .

      اولا :رئيس الجمهورية

      رئيس الجمهورية في الجزائر هو مؤسسة قائمة بذاتها   وتعد من اهم المؤسسات الدستورية لخصوصية النظام السياسي الجزائري  فالدساتير الجزائرية المتعاقبة قد عنت بهاته المؤسسة  ووضعت احكام  تتعلق  بمؤسسة الرئاسة و وهو ما تم ايضا في التعديل الدستوري  لعام2020 حيث تم تخصيص حيزا واسعا ضمن المواد المتعلقة  بالسلطة التنفيذية .

      ويتم انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري ،وقد حدد تعديل دستور 2020 جملة من الشروط والاجراءات المتعلقة  بنظام انتخاب رئيس الجمهورية

      اولا/- :نظام انتخاب رئيس الجمهورية  

      وفق المادة 85 من التعديل الدستوري لسنة 2020 فان رئيس الجمهورية ينتخب بالاقتراع العام المباشر والسري ،ويتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الاغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها واحال المؤسس الدستوري الكيفيات الاخرى لانتخاب رئيس الجمهورية الى القانون العضوي المتعلق بالانتخاب.

      1/- :شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

      شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية  حددتها المادة 87 من التعديل الدستوري 2020  حيث جاءت بتفصيل  مهم ، غير ان المادة اضافت  فقرة تتعلق  بإحالة كيفية تطبيق هاته المادة الى  القانون العضوي  المتعلق بالانتخابات

       حيث جاءت المادة السالفة الذكر على جملة من الشروط  في المترشح للانتخابات الرئيسية وتتمثل :

      -يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط ،ويثبت الجنسية الجزائرية الاصلية للاب والام.

      -لا يكون قد تجنس بجنسية اجنبية

      - يدين بالإسلام.

      - يبلغ سن الاربعين (40)كاملة يوم ايداع طلب الترشح.

      -يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية .

      - يثبت بان زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية  فقط .

      - يثبت الاقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10)سنوات على الاقل ،قبل ايداع الترشح .

      - يثبت مشاركته في ثورة اول نوفمبر 1954 اذا كان من مولودا قبل يوليو 1942.

      - يثبت تأديته الخدمة الوطنية او المبرر القانوني لعدم تأديتها.

      - يثبت عدم تورط ابويه في اعمال ضد ثورة اول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا بع يوليو 1942.

      - يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه

      2/- اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية

      حسب المادة 247 من الامر 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات فان رئيس الجمهورية ينتخب بالاقتراع على الاسم الواحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ،واذا لم يحرز اي مترشح على الاغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الاول .ينظم دور ثان ،ولا يشارك في هذا الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين احرزا اكبر عدد من الاصوات في الدور الاول.

      حسب المواد256-257 من القانون العضوي للانتخابات تعلن المحكمة الدستورية حاليا نتائج الدور الاول ،ويعين عند الاقتضاء المترشحين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني ،يحدد تاريخ الدور الثاني باليوم الخامس عشر (15)بعد اعلان المحكمة الدستورية نتائج الدور الاول على تتعدى المدة القصوى بين الدورين الاول والثاني ثلاثون يوما.

      وفي حالة انسحاب احد المترشحين الاثنين للدر الثاني تستمر العملية الانتخابية الى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح ،اما في حالة وفاة او حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين الاثنين للدور الثاني تعلن المحكمة الدستورية وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد وفي هذه الحالة تمدد المحكمة الدستورية اجال تنظيم الانتخابات الجديدة في مدة اقصاها ستون (60)يوما .

      ب/-احكام العهدة الرئاسية

      تطرق التعديل الدستوري الجزائري لعام 2020 كسابقيه الى  نظام  عهدة رئيس الجمهورية.

      1 :مدة العهدة الرئاسية  

      حددت المادة 88  من التعديل الدستوري 2020 مدة العهدة الرئاسية بخمس سنوات  قابلة لتجديد الانتخابي مرة واحدة ، ،وبذلك فانه لا يمكن ان يبقى رئيس الجمهورية   لأكثر من عشر سنوات متصلة اومنفصلة .

      وهنا يمكن الاشارة الى ان هذ المادة المتعلقة بمدة العهدة الرئاسية كانت محل تعديل لمرتين متتاليتين وذلك سنة 2008،ثم في سنة 2016 ، وكان النص الاصلي في دستور 1996 ينص في المادة 74 على انه لا يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية الا مرة واحد .

      كما نصت المادة 88 من التعديل الدستوري 2020 على انه لا يمكن ممارسة اكثر من عهدتين سواء كانت منفصلتين او متصلتين ،وفي حالة انقطاع العهدة الانتخابية لرئيس الجمهورية الجارية عهدته لأي سبب كان تعتبر عهدة انتخابية كاملة.

       وفي هذا الاطار فإنه المؤسس الدستوري الجزائري لم يترك فراغا على مستوى منصب رئاسة الجمهورية  حيث تطرق الى حالات تمديد العهدة الرئاسية والتي نصت  المادة  95 من التعديل الدستوري 2020   على جملة من  الاوضاع التي تسمح بتمديد العهدة الرئاسية ، وتتعلق هذه الحالات اما بوفاة احد المترشحين للدور الثاني للانتخابات او تعرضه لمانع شرعي  ويظل رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته الى غاية اداء اليمين الدستورية للوافد المترشح الجديد لمنصب رئيس الجمهورية طبقا لما تنص عليه المادة 95 الفقرة الابعة ،وهو ما يؤدي الى تمديد اجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة اقصاها ستون يوما ،ويظل رئيس الجمهورية السارية عهدته او من يتولى رئاسة الدلة في منصبه حتى اداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.

       كما نصت المادة 101 من التعديل الدستوري 2020. على  حالة اخرى من التمديد للعهدة الرئاسية  وتتعلق بحالة الحرب وهو وضع  يستدعى  اكثر تماسكا وانسجاما داخل مؤسسات الدولة  ممثلة برئيس الجمهورية حيث انه عند انتهاء العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية اثناء هذه الحالة ،فان العهدة الرئاسية تمدد وجوبا الى غاية انتهاء الحرب .

      2/-انتهاء العهدة الرئاسية :

       من المقرر دستوريا ان العهدة الرئاسية تنهي مدتها بخمس سنوات ،ويؤدي انتهاء العهدة آليا الى  تنظيم انتخابات رئاسية جديدة ويمكن لرئيس الجمهورية المنتهية عهدته الترشح لعهدة ثانية واخيرة .

       كما تنتهي العهدة الرئاسية في حالات غير عادية ،اي حينما تنقطع  العهدة بسبب ما قبل انتهاء مدتها الطبيعية  الكاملة  وتلك الحالات  حددتها المادة  94 من التعديل الدستوري        2020والمتعلقة بالمرض الخطير والمزمن  الذي يستحيل معه ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته اوفي حالة ارادية لرئيس الجمهورية ينهي بها عهدته تتعلق بوضع الاستقالة  او بسبب الوفاة

      كما ان المادة 94  من التعديل الدستوري 2020 وضعت  كيفية  وصل انقطاع العهدة الرئاسية  حيث  بينت في حالة استحالة على الرئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن تجتمع المحكمة الدستورية بقوة القانون وبدون اجل وبعد ان تتثبت  من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة تقترح بأغلبية ثلاثة ارباع (3/4)اعضائها على البرلمان التصريح بثبوت المانع .

       ثم يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ،ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية (2/3)اعضائه ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة اصاها خمسة واربعون يوما رئيس مجلس الامة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة احكام المادة 96 من الدستور.في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة واربعين (45)يوما يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب  الاجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الاتية من هذه المادة .

       اما في حالة استقالة الرئيس الجمهورية او وفاته تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا وتثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي الى البرلمان الذي يجتمع وجوبا . وعندئذ يتولى رئيس مجلس الامة مهام رئيس الدولة لمدة اقصاها تسعون (90)يوما بعد اخذ راي  الحكمة الدستورية. ولا يلحق لرئيس الدولة المعين بهذا  الطريقة ان يترشح لرئاسة الجمهورية .

       كما تجدر الاشارة الى انه اذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية او وفاته بشغور رئاسة مجلس الامة ،لأي سبب كان ،تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا ،وتثبت  بأغلبية ثلاثة ارباع (3/4)اعضائها الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الامة ،وفي هذه الحالة ،يتولى رئيس المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية مهام رئيس الدولة ،ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة اعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 96 من الدستور ،ولا يمكنه ان يترشح لرئاسة الجمهورية

      ثانيا/- :صلاحيات رئيس الجمهورية

       من خلال تعديل الدستوري لعام 2020 فإن رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة   على غرار الدساتير السابقة  حيث عزز منصب رئيس الجمهورية بجملة واسعة ومتنوعة من الصلاحيات التي تشمل مجالات اختصاصات اخرى ليس فقط على مستوى السلطة التنفيذية وانما ايضا  تمتد الى مختلف السلط والمؤسسات الاخرى المنصوص عليها ضمن احكام  الدستور وهي تحقق مبدأ التفصل  المرن بين السلطات والتوازن والتعاون المفترض بين المؤسسات الدستورية في النظام الدستوري .

      كما يتولى رئيس الجمهورية في الحالات غير العادية صلاحيات واسعة وله سلطة تقديرية  تحترم بعض القيود الاجرائية والشكلية

      1/-صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالة  العادية

      لرئيس الجمهورية في الحالة العادية جملة من  الاختصاصات  في مجالات مختلفة يمكن اجمالها في :

      ا/- : في المجال التنفيذي :

      ا-1رئاسة مجلس الوزراء

      يتولى رئيس الجمهورية باعتباره راس السلطة التنفيذية  رئاسة مجلس الوزراء وذلك طبقا لنص المادة 91 فقرة 4 من الدستور ويشكل مجلس الوزراء الاطار الامثل لمناقشة المواضيع الاساسية التي تهم الامة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بشكل جماعي بقيادة رئيس الجمهورية .

      ا-2/صلاحية التعيين في الوظائف  :

      حسب المادة 92 من الدستور يعين رئيس الجمهورية لاسيما في الوظائف والمهام الاتية ..

      1 الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور .

      2 الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة .

      3 التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء باقتراح من الوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة .

      4 الرئيس الاول للمحكمة العليا

      5 رئيس مجلس الدولة

      6 الامين العام للحكومة

      7 محافظ البنك الجزائر .

      8 القضاة .

      9 مسؤولي اجهزة الامن .

      10 الولاة

      11 الاعضاء المسيرين لسلطات الضبط

      ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة الى خارج وينهي مهامهم.

      ويتسلم اوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الاجانب واوراق انهاء مهامهم.

      بالأضافة الى الوظائف المنصوص عليها في الحالتين 4و5 اعلاه يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية الاخرى التي يعين فيها رئيس الجمهورية

      ا-3/ صلاحية  السلطة التنظيمية المستقلة لرئيس الجمهورية :

      لاشك ان السلطة التنظيمية من اهم صلاحية السلطة التنفيذية فهي مظهرا سياديا له قيمة قانونية اساسية مستمدة من الدستور مباشرة ومنفصلة عن التشريع  يتولاها رئيس الجمهورية . وعلى هذا الاساس نصت المادة 141 من تعديل 2020 على انه "يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون ،يندرج تطبيق القوانين في الاطار التنظيمي الذي يعود للوزير الاول ". يظهر من خلال نص المادة ان المؤسس الدستوري يميز بين السلطة التنظيمية التي يتولها رئيس الجمهورية  والتي تتعلق بوضع قواعد عامة ومجردة خارج الحلات المخصصة للبرلمان وبين المجال التنظيمي الذي يتمثل في تطبيق القانون وهو يعود للوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة

      يتولى رئيس الجمهورية ممارسة السلطة التنظيمية عن طريق المراسيم الرئاسية التي يوقعها منفردا وهذه السلطة تمنح لرئيس الجمهورية امكانية وضع قواعد عامة ومجردة مستقلة عن التشريع وتجد مدرها في الدستور مباشرة  ولاشك ان هذه السلطة تتجاوز مجرد تنفيذ القوانين وتوضيح كيفيات تطبيقها وهو ما يجعل هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية عاما ومطلقا مقارنة باختصاص البرلمان بالتشريع الذي تم تحديد مجالاته في الدستور وهو ما يشكل مساسا بمبدا الفصل بين السلطات ويمنح لرئيس الجمهورية دورا تشريعيا يفوق دور صاحب الاختصاص الاصيل بالتشريع وهو البرلمان .

      ب/-:صلاحيات رئيس الجمهورية في المجال التشريعي

      يتمتع رئيس الجمهورية بالعديد من الصلاحيات في المجال التشريعي واذا كان لرئيس الجمهورية السلطة التقليدية في اصدار القوانين وحق طلب قراءة ثانية لها وفق ما نصت عليه المادة 148 والمادة 149 من التعديل الدستوري 2020 فانه له علاوة على ذلك اختصاص التشريع بالأوامر اضافة الى حل المجلس الشعبي الوطن

      ب/-1سلطة اصدار القوانين وطلب مداولة ثانية لها

      يتولى رئيس الجمهورية سلطة اصدر القوانين حسب المادة 148 من الدستور التي نصت في فقرتها الاولى انه "يصدر رئيس الجمهورية القانون في اجل ثلاثين 30 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه اياه "يعتبر اصدار القانون من طرف رئيس الجمهورية اجراء لازما لكي يصبح القانون نافذا كما انه ضروري احتراما لأحكام الدستور واثبات ان الرئيس لا يعارض القانون نظرا لان الدستور خوله حق مداولة ثانية باعتباره حامي الدستور .

      لا يتضمن الدستور اية حلول فيما لو امتنع رئيس الجمهورية عن اصدار القانون خلال المدة المحددة ولا يظهر اصلا من خلال نص المادة 148 سبب تحديد اجل لرئيس الجمهورية لإصدار القانون طالما ان المادة لا تتضمن اي حكم يتعلق بجزاء عدم اصدار الرئيس القانون خلال مدة الثلاثين يوما

      على خلاف ذلك يمكن الاشارة الى دستور 1963الذي نص في المادة 51 على انه "في حالة عدم اصدار رئيس الجمهورية للقوانين خلال المدة المحددة يتولى اصدراها المجلس الوطني".

      يمكن لرئيس الجمهورية حسب المادة 149 ان يطلب اجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه وذلك في غضون الثلاثين30 يوما الموالية لتاريخ اقراره، ويعتبر طلب اجراء المداولة الثانية بمثابة توقيف مؤقت لصدور القانون ،بحيث يلجا رئيس الجمهورية الى الامتناع عن اصدار القانون واعادته الى البرلمان للمصادقة عليه من جديد ويشترط في هذه الحالة ان تتم المصادقة على القانون بأغلبية ثلثي 2/3 اعضاء المجلس الشعبي الوطني واعضاء مجلس الامة.

      2- سلطة التشيع بالاوامر

      لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بالأوامر وفق الشروط ولإجراءات التي نصت عليها المادة 142 من التعديل الدستوري 2020 والتي جاء فيها بانه"  لرئيس الجمهورية ان يشرع بأوامري مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او خلال العطل البرلمانية بعد راي مجلس الدولة.

      يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية شان دستورية هذه الاوامر على ان تفصل فيها في اجل اقصاه عشرة (10)ايام

      يعرض رئيس الجمهورية الاوامر التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في بداية الدورة القادة لتوافق عليها تعد لاغية الاوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.

      يمكن رئيس الجمهورية ان يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 98 من الدستور تتخذ الاوامر في مجلس الوزراء".

      ميز المؤسس الدستورية بين نوعين من الاوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية "اوامر تتخذ في الحالات العادية عند الشغور البرلمان او بين دورتي انعقاده واوامر اخرى تتخذ في الحالة الاستثنائية المنظمة بموجب المادة 98 من الدستور.

      يمكن استخلاص الشروط المتعلقة بممارسة رئيس الجمهورية لسلطة التشريع بالأوامر وهي تتمثل في ضرورة ان تكون هذه الاوامر في مسائل عاجلة وان تتم في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او خلال العطل البرلمانية واشترط المؤسس الدستوري اخذ راي مجلس الدولة في الاوامر اتي يجب ان تتخذ في مجلس الوزراء عرضها على المحكمة الدستورية لرقابة دستوريتها في اجل عشرة ايام كما يجب على الرئيس عرضها على البرلمان في اول دورة للموافقة عليها.

      3-سلطة حل المجلس الشعبي الوطني

      يقصد بالحل في النظام حق السلطة التنفيذية في انهاء المهام ممثلي الامة قبل انتهاء المدة العادية لمامهم واجراء انتخابات تشريعية مسبقة لانتخاب مجلس جديد

      خص دستور1996 الجزائري رئيس الجمهورية بسلطة حل المجلس الشعبي الوطني حيث تنص المادة 151على انه" يمكن لرئيس الجمهورية ان يقرر حل المجلس الشعبي الوطني او اجراء انتخابات تشريعية قبل او انها بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة .

      تجرى هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في اجل اقصاه ثلاثة اشهر ".

      ثالثا:صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال القضاء

      يتمتع رئيس الجمهورية بعدد من الصلاحيات في مجال القضاء تقليديا يملك رئيس الجمهورية سلطة ممارسة العفو حيث نصت الفقرة 8 من المادة 91 ان لرئيس الجمهورية "حق اصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها "يعتبر العفو سلطة تقليدية تسمح لرئيس الجمهورية باسقاط العقوبة بشكل كلي او تخفضها او استبدالها

      علاوة على صلاحية العفو فان رئيس الجمهورية يراس المجلس الاعلى للقضاء للمادة 180 من الدستور ويعين رئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة والقضاة

      رابعا:صلاحيات رئيس الجمهورية في المجال الخارجي

      يحتكر رئيس الجمهورية في الجزائر بنص الدستور كل ما يتعلق بتحديد وادارة الشؤون الخارجية للدولة اذ نص الدستور صراحة في المادة 91 الفقرة الثالثة على ان رئيس الجمهورية هو الذي يقرر السياسة

      الخارجية للامة ويوجهها ،علاوة على تعيين السفراء والمبعوثين فوق العادة في الخارج فان رئيس الجمهورية هو الذي يبرم المعاهدات الدولية ويصاد عليها ،وهو الذي يوقع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم .

      تنص المادة 91 في فقرتها 12 على ان رئيس الجمهورية هو الذي يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها.

      خامسا :صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال الاستفتاء والتعديل الدستوري

      تعبر صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال تعديل الدستور والا ستفتاء عن دور رئيس الجمهورية كممثل للأرادة العامة ويتوفق في هذا التمثيل على البرلمان المنتخب هو الاخر من الشعب ،ولهذا يحتكر رئيس الجمهورية هذه الصلاحيات ذات الطابع التأسيسي.

      اولا :في مجال الاستفتاء

      يحتكر رئيس الجمهورية الجزائر لوحده سلطة اللجوء الى استفتاء الشعب . وقد عبر الدستور عن ذلك بنصه على سلطة رئيس الجمهورية في "اللجوء مباشرة الى ارادة الشعب "وذلك عن طريق لنص الفقرة الاخيرة من المادة 8 من التعديل الدستوري 2020 ،كما نصت الفقرة التاسعة من المادة 91 المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية على انه يمكن لهذا الاخير استشارة الشعب في كل قضية ذات اهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.

      ثانيا:في مجال التعديل الدستوري

       لرئيس الجمهورية في الجزائر حق المبادرة بالتعديل الدستوري ،منح المؤسس الدستوري خيارين لرئيس الجمهورية في مسالة التعديل اذ يمكن له عرض التعديل الدستوري الذي يبادر به على الشعب عن طريق الاستفتاء طبقا لنص المادة 219 من الدستور ،كما يمكن له ان يكتفي بموافقة البرلمان على التعديل وفق الشروط والاجراءات المحددة في المادة 220 من الدستور.

      في الحالة الاولى فانه يمكن لرئيس الجمهورية طبقا للمادة 219 من الدستور ان يبادر بالتعديل الدستوري ،وبعد ان يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي. يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين 50 يوما الموالية لاقراره. وفي حالة رفض الشعب مشروع التعديل ،فانه القانون المتضمن التعديل الدستوري يصبح لاغيا ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية.

      اما في الحالة الثانية حسب المادة 221 فانه يمكن لرئيس الجمهورية الاكتفاء بموافقة ثلاثة ارباع اصوات غرفتي البرلمان المجتمعتين على مشروع التعديل الدستوري الذي يبادر به واصدار القانون المتضمن هذا التعديل مباشرة دون الحاجة للاستفتاء الشعبي. وذلك بعد ان يتم عرض هذا المشروع على المحكمة الدستورية التي يجب عليها ان تفحص فيما اذا كان المشروع لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ،وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما ،ولا يمس باي كيفية التوازنات الاساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

      الفرع الثاني:صلاحيات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية

      رتب دستور 1996 في الجزائر الحالات التي تستوجب السلطات الاستثنائية وذلك حسب درجة خطورة الوضع ذاته ويمكن التمييز وفق هذا الترتيب بيح حالتي الطوارئ والحصار ،والحالة الاستثنائية ، وحالة الحرب.

      اولا:حالة الطوارئ والحصار

      نص المؤسس الدستوري على حالتي الطوارئ والحصار معا واخضعهما لذات الشروط والاجراءات حسب نص المادة 97 من التعديل الدستوري لسنة 2020

      عمليا اعلنت حالة الطوارئ في الجزائر سنة 1992 . وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92/44 المؤرخ المرسوم هو "المساس الخطير والمستمر للنظام العام المسجل في العديد من نقاط التراب الوطني" و " التهديدات التي تستهدف استقرار المؤسسات . والمساس الخطير بامن المواطنين والسلم المدني. وقد تم اعلان الطوارئ لمدة 12 شهرا . وتم تمديدها ولم ترفع الا سنة 2011.

      ثانيا:الحالة الاستثنائية

      بخلاف حالتي الطوارئ والحصار فان الحالة الاستثنائية تعلن في مواجهة تهديد اكبر واكثر خطورة . واعتبر المؤسس الدستوري بموجب المادة 98 بان الحالة الاستثنائية تتعلق بخطر داهم يهدد البلاد ويوشك ان يصيب مؤسساتها الدستورية او استقلالها او السلامة ترابها.

      ثالثا:حالة الحرب

      قد يكون الخطر الدهم عدوانا واقعا على البلد او يوشك ان يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الامم المتحدة ،وهنا يعلن رئيس الجمهورية حالة حسب المادة 100 من الدستور.

      المطلب الثالث :مسؤولية رئيس الجمهورية

      نص دستور 1996 المعدل سنة 2020 على مسؤولية رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى ،لكن هذا الفعل ليس له مضمون محدد ويتأثر بالطابع السياسي بسبب طبيعة وظيفة رئيس الجمهورية في حد ذاته، واذا كانت المسؤولية في القانون الدستوري تعني العزل عند فقد الثقة فانه يمكن اثارة مسؤولية رئيس الجمهورية عمليا عندما يتجه الى الشعب في اي فرصة لطلب الثقة.

      الفرع الاول :مسؤولية رئيس الجمهورية بسبب الخيانة العظمى

      حسب المادة 13 من الستور 1996 المعدل سنة 2020 فانه تختص المحكمة العليا للدولة بالنظر في الافعال التي يمكن تكييفها خيانة عظمى ،والتي يرتكبها رئيس الجمهورية اثناء ممارسة عهدته.

      لم يحدد دستور 1996 اي تعريف للخيانة العظمى ولا للأفعال التي يمكن ان توصف ذا الوصف . كما لم يرد في مذكرة الحوار الوطني المؤرخة في 11 ماي 1996 والتي تضمنت الخطوط العريضة لمشروع دستور 1996 اي تحديد لمعنى الخيانة العظمى ايضا

      الفرع الثاني:مسؤولية الرئيس سياسيا امام الشعب

      اذا كان مضمون المسؤولية يرتبط اساسا بمفهوم فقد الثقة كسبب والعزل كجزاء لا ثارتها . فان رئيس الجمهورية في الواقع السياسي قد يجد نفسه في كثير من الاحيان امام وضع يطلب فيه الثقة من الشعب مباشرة اومن ممثليه بشكل غير مباشر ،واذا كانت القاعدة انه لا مسؤولية دون جزاء فان جزاء مسؤولية رئيس الجمهورية هو العزل من المنصب بسبب فقد الثقة الشعب لأنه هو من يختار الرئيس وهو من يملك عزله، وذلك فان اي الية لتحقيق هذا الجزاء تعد اثارة لمسؤولية رئيس الجمهورية حتى وان لم ينص عليها الدستور ،وتتمثل في صورتين اساسيتين..

      اولا :مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية بسبب الاستفتاء

      ثانيا: مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية بسبب حل المجلس الشعبي الوطني

      المبحث الثاني :الحكومة

      الحكومة كجزء من السلطة التنفيذية هي مفهوم معروف اصلا في النظام البرلماني وهي تدعى الوزارة ويقوم نظامها على العديد من المبادئ سواء لجهة تشكيلها او اختصاصاتها ،وكذلك مسؤولية امام البرلمان.

      على ذلك سنعرض في هذا المبحث الى الحكومة كمؤسسة في النظام الدستوري الجزائري من خلال طريقة تعيينها وصلاحيتها ،وانتهاء بقواعد مسؤوليتها السياسية.

      المطلب الاول:تعيين الحكومة

      يملك رئيس الجمهورية حسب نص الدستور تعيين الحكومة وذلك من خلال تعيين الوزير الاول/ رئيس الحكومة ،وتعيين الوزراء، في حين تشكل المصادقة البرلمانية على مخطط الحكومة شرطا ضروريا لمباشرة الحكومة عملها.

      الفرع الاول :سلطة رئيس الجمهورية في تعيين الحكومة

      يبدا تعيين الحكومة في الجزائر باختيار وزير الاول/ رئيس الحكومة، ثم بتعيين اعضاء الحكومة . ويملك رئيس الجمهورية تعيين الوزير الاول / رئيس الحكومة، كما يملك تعيين اعضاء الحكومة التي لا تعتب في الواقع سوى جهاز يتحمل المسؤولية بدون سلطة موازية لها.

      اولا :تعيين الوزير الاول/ رئيس الحكومة

      في سابقة هي الاولى من نوعها في النظام الدستوري الجزائري تبنى المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 نظاما جديدا في تشكيل الحكومة ،بحيث اعتمد منصبين اثنين على راس الحكومة يتغيران بتغير الظروف والشروط الدستورية ،فنص على ان الحكومة تتراسها شخصيتين دستوريتين هما :وزير اول او رئيس حكومة .

      فالمؤسس الدستوري درج في مختلف الدساتير على الانتقال بين منصبي الوزير الاول ورئيس الحكومة. حسب الظروف والتحولات السياسية المختلفة ،الا انه بالنسبة للتعديل الدستوري 2020 جمع الاثنين . وكانه في ذلك محاولة ارضاء للطبقة السياسية التي طالبت باعتماد "النظام البرلماني "كخيار دستوري.

      فالمادة 103 من تعديل 2020 نصت "يقود الحومة وزير اول في حال اسفرت الانتخابات التشريعية عن اغلبية رئاسية .

      يقود الحكومة رئيس حكومة ،في حال اسفرت الانتخابات التشريعية عن اغلبية برلمانية .

      تتكون الحكومة من وزير اول او رئيس حكومة حسب الحالة ،ومن الوزراء الذين يشكلونها"

      فالمؤسس الدستورية في التعديل الدستوري 2020 ربط تشكيل الحكومة وتعيين رئيسها بنتائج الانتخابات التشريعية ،واعتبر الاغلبية التي تسفر عنها عاملا اساسيا في اختيار النظام الذي يتم اعتماده، وبالتالي تحديد طريقة تشكيل الحكومة.

      فالمادة 105 من تعديل 2020اعتبرت انه في حال اسفرت نتائج الانتخابات التشريعية عن اغلبية رئاسية فان رئيس الجمهورية يعين وزيرا اولا ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة واعداد مخطط عمل لتطبيق برنامج الرئاسي الذي يعرضه على مجلس الوزراء.

      وعليه فوجود اغلبية برلمانية مؤيدة لرئيس الجمهورية وضمانة لتمرير مشاريع القوانين التي تخدم تنفيذ برنامجه الرئاسي، يمنحه صلاحية اختيار الوزير الاول دون الزامية  استشارية او موافقة اي جهة اخرى، وهو ما يمكن رئيس الجمهورية من اعداد مخطط عمل للحكومة يتوافق مع برنامجه الرئاسي.

      كما نصت المادة 110 من تعديل 2020 انه اذا اسفرت الانتخابات التشريعية عن اغلبية برلمانية غير الاغلبية الرئاسية يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من اغلبية البرلمانية ويكلفه بتشكيل حكومته واعداد برنامج الاغلبية البرلمانية.

      يملك رئيس الجمهورية انهاء مهام الوزير الاول /رئيس الحكومة مثلما يملك سلطة تعيينه. وذلك حسما تقضي به الفقرة الخامسة من المادة 19 من تعديل  2020،ولا يبين نص المادة ما اذا كان انهاء مهام الوزير الاول /رئيس الحكومة يكون بموجب مرسوم رئاسي مباشر يصدره رئيس الجمهورية وينهي به مهام الوزير الاول ،ام ان على رئيس الجمهورية اذا ما اراد انهاء مهامه ان يطلب منه تقيم استقالته ،لا ينص الدستور الجزائري على ارتباط انهاء مهام الوزير الاول بإنهاء الحكومة ككل ،وهو ما يفيد بعدم وجود اي ارتباط عضوي بين اعضاء الحكومة كما هو معرف بنظام البرلماني.

      من الواجب الاشارة الى ان المؤسس الدستوري اوجب على الوزير الاول/ رئيس الحكومة الاستقلال من منصبه في حالة رغبته في ترشح لرئاسة الجمهورية طبقا لنص مادة 96 من الدستور ،ويتولى رئيس الدولة تعيين احد اعضاء الحكومة ليمارس وظيفة الوزير الاول.

      ثانيا :تعيين الحكومة

      نصت المادة 104 من تعديل 2020 ان رئيس الجمهورية يعين اعضاء الحكومة بناء على اقتراح من الوزير الاول  او رئيس الحكومة حسب الحالة ،ومن الملفت ان المؤسس الدستوري استعمل مصطلح "اعضاء الحكومة" ولم يستعمل مصطلح الوزراء ،لم يستعمل مصطلح الوزراء .لم يستعمل المؤسس هذا المصطلح الا عند الاشارة الى مجلس الوزراء ،ويبدو ان نية المؤسس الدستوري انصرفت الى ان تظهر الحكومة وكأنها جهاز موحد تابع عضويا لرئيس الجمهورية وليست مستقلة عنه.

      اعتمد المؤسس الدستوري نظام تعيين اعضاء الحكومة من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الاول / رئيس الحكومة على خلاف ما كان في تعديل 2016 الذي كان ينص ان رئيس الجمهورية يعين اعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الاول ،ولعل هذا التغيير يصب في خانة تقوية مركز الوزير الاول/ رئيس الحكومة في مواجهة رئيس الجمهورية .

      تنتهي مهام الحكومة ككل عند استقالتها اما بسبب رفض المجلس الشعبي الوطني منح الحكومة الثقة ،او التصويت ضدها بملتمس رقابة ،على ان دستور 1996 لم ينص صراحة على طريقة انهاء مهام الوزراء بشكل فردي .لكن الواقع العملي اثبت ان رئيس الجمهورية يمكنه اصدار مرسوم رئاسي ينهي فيه مهام وزير او اكثر واستبداله باخر بناء على رغبته الشخصية او باقتراح من الوزير الاول.

      جدير بالذكر ان المؤسس الدستوري من اقالة او تعديل الحكومة القائمة ابان حصول المانع لرئيس الجمهورية ،او وفاته .او استقالته .حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه طبقا لنص المادة 96 من تعديل 2020.

      الفرع الثاني:صلاحيات الحكومة

      منح الدستور للوزير الاول / رئيس الحكومة عددا من الصلاحيات المرتبطة بمهمته الاساسية المتمثلة في تنسيق عمل الحكومة.

      اولا :صلاحيات الوزير الاول/ رئيس الحكومة

      حددت المادة 112 من التعديل الدستوري 2020 الصلاحيات الاساسية التي يمارسها الزير الاول / رئيس الحكومة والمتمثلة في :

      يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة.

      يوزع الصلاحيات بين اعضا الحكومة مع احترام الاحكام الدستورية.

      يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات .

      يراس اجتماعات الحكومة.

      يوقع المراسيم التنفيذية .

      يعين في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية ،او تلك التي يفوضها له هذا الاخير.

      يسهر على حسن سي الادارة العمومية والمرافق العمومية .

      ابقى المؤسس الدستوري على الزامية عرض الوزير الاول/ رئيس الحكومة مخطط عمل الحكومة /برنامج الحكومة على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته ،ويمكن الوزير الاول/ رئيس الحكومة تكييف هذا المخطط او برنامج على ضوء مناقشة النواب ،وان كان النص لا يلزم الوزير الاول / رئيس الحكومة بالالتزام.

       

       

      • المحور الثاني :الحكومة

        الحكومة جهاز يشكل  السلطة التنفيذية في النظام البرلماني  تدعى الوزارة ، وقد خصص التعديل الدستوري الجزائري لعام 2020 لها فصلا خاصا بها ، حيث تضمن  جملة من الاحكام والقواعد الدستورية (103-113) جاءت  في الفصل الثاني من الباب الثالث  منه . وقد اعتمد المؤسس الدستوري على العديد من المبادئ تتعلق بنظام  عمل الحكومة  وعلاقة ارتباطها بالجهة المشكلة لها  واختصاصاها ، بالإضافة الى مسؤوليتها تجاه البرلمان.

        اولا/- تعيين الحكومة

        حسب نص  المادة 91/5 من التعديل الدستوري 2020 فإن رئيس الجمهورية يملك سلطة تعيين الوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة  وله  تعين  اعضاء الحكومة  بناءا على اقتراح من الوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة وفق ما نصت عليه المادة 104 من التعديل الدستوري 2020، و حتى تاخذ الحكومة  مسؤوليتها  في تنفيذ مخطط عملها ، او برنامجها حسب الحالة فإنه من الوجوب ان تمر عبر   مصادقة البرلمان فهو شرطا ضروريا لمباشرة الحكومة عملها.

        وبذلك فإن تشكيل الحكومة يمر اولا بتعيين الوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة ثم اعضاء الحكومة وعند تشكيلها تقدم مخطط عملها او برنامجها حسب الحالة للمصادقة عليه امام البرلمان حتى تكون مسؤولة امامه

        1/-تعيين وزير اول أو رئيس الحكومة  حسب التعديل الدستوري 2020:

        من خلال نص المادة 103 من التعديل الدستوري 2020 فإن المؤسس الدستوري ربط قيادة الحكومة بنتائج الانتخابات التشريعية   حيث اقرت المادة السالفة الذكر على ان الحكومة يقودها وزير أول في حال أسفرت نتائج  الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية ، وفي الحالة الثانية من النتائج اي ان  الانتخابات التشريعية جاءت  بأغلبية برلمانية فيقود الحكومة رئيس حكومة في هاته الحالة  .

        وهذا النص جاء منسجما و صلاحيات رئيس الجمهورية في التعيين المنصوص عليها في المادة 91 فقرة 05 من الدستور على ان رئيس الجمهورية  يعين الوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة ، وينهي مهامه .

        و قد رتب المؤسس الدستوري اجراءات تعيين الوزير الاول  وتكليفه بالحكومة ووضع مخطط عملها  ضمن المواد 105-109 من التعديل الدستوري 2020  حيث يقوم رئيس الجمهورية  بتعيين وزير أول ، يكلفه باقتراح تشكيل الحكومة ، وإعداد مخطط عمل مستمد من برنامج رئيس الجمهورية لتطبيق هذا الاخير ،حيث يعرض الوزير الأول مخطط عمله بعد الانتهاء منه على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني .

        أما في حالة رئيس الحكومة وهي الحالة التي  أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية  فإن المؤسس الدستوري  نظم تفاصيل  صلاحية رئيس الحكومة في  وتشكيل الحكومة  في المادة 110، حيث يقوم رئيس الجمهورية بتعين رئيسا للحكومة من الاغلبية البرلمانية ،.ويكلفه بتشكيل حكومته  بخلاف الوزير الاول الذي له سلطة اقتراح  اعضاء الحكومة وليس تشكيلها وتعد هاته  برنامج عملها  ،غيران الفقرة الثانية من المادة 110قيدت رئيس الحكومة من تشكيل حكومته بمدة زمنية مقدرة ب 30 يوما، وفي حال لم يتوصل رئيس الحكومة من تشكيل  بعد فوات هذا الاجل تشكيل حكومته فهنا يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس حكومة جديد من ذات الأغلبية لتشكيل حكومته.

        2/-انتهاء مهام الوزير الاول اورئيس الحكومة  حسب الحالة :

        المؤسس الدستوري لم يتطرق الى عهدة الحكومة ولذلك فان مؤسسة الحكومة غير مرتبطة بمدة زمنية لممارسة مهامها . ومنه ا انتهاء مهام الوزير الأول أو رئيس الحكومة عن طريق انقضاء العهدة امر غيرمتصور  .

        حيث انه  من ناحية النص الدستوري وبموجب  نص المادة 91 فقرة 5. فإن لرئيس الجمهورية  صلاحية انهاء مهام الوزير الأول او رئيس الحكومة حسب الحالة  مثلما يملك سلطة تعيينه،  وتجسيدا واقعيا لهذا النص  فإن الممارسة العملية  التي شهدت  حالة الوزير الاول  فإنه هناك اعتماد لطريقتين معا في انهاء مهام الوزير الاول ، الغالب أن يقدم الوزير الاول استقالته لرئيس الجمهورية ، لكن وفي حالات اخرى تم انتهاء مهام الوزير الاول مباشرة دون ان يقدم هذا الاخير استقالته .

         وتجدر الاشارة هنا الى ان التعديل الدستوري لا ينص ضمن احكامه  على ارتباط انهاء مهام الوزير الأول بانهاء مهام الحكومة ككل، وهو ما يفيد بعدم وجود اي ارتباط عضوي بين اعضاء الحكومة كما هو معروف في النظام البرلماني . ينهي رئيس الجمهورية مهام الوزير الأول أو رئيس الحكومة أو يقدم هذا الأخير استقالته دون أن ينصرف أثر ذلك على الحكومة.

        كما تنتهي مهام الوزير الأول أو رئيس الحكومة  حسب الحالة بموجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية وهي حالة ارادية من طرف الوزير الاول اورئيس الحكومة  . وذلك حسب نص المادة 113 من التعديل الدستوري 2020، حيث لأسباب ودوافع ما يتم تقديم وبشكل ارادي كل من الوزير الأول او رئيس الحكومة استقالته  متى اراد ان ينهي مهامه على مستوى رئاسة الحكومة. كما نظمت المادة 96 الفقرة الثانية  منها استقالته في حالة ما اذا أراد أن يترشح للانتخابات الرئاسية.

        كما وضع المؤسس الدستوري حالات  التقديم الوجوبي للاستقالة من طرف الوزير الأول او رئيس الحكومة  الى رئيس الجمهورية اذ حدد  من خلال التعديل الاخير  ثلاث (03) حالات :

         حيث تتعلق الحالة الأولى بعدم موافقة المجلس الشعبي الوطني في المرة الأولى على مخطط عمل الحكومة أو برنامجها حسب الحالة .وهو الامر الذي تم النص عليه  في المواد 107 و 110 فقرة 3 من الدستور، اين يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة  استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية  وجوبا .

         وفي الحالة الثانية وهي حالة تقديم الحكومة استقالتها بسبب اثارة المسؤولية السياسية للحكومة ،حسب المادة 111فقرة 4 وفي حالة ايداع ملتمس الرقابة عليه حسب ما تقتضيه المادة 162 من الفقرة الاخيرة من التعديل الدستوري 2020.

         بالاضافة الى  الحالة الثالثة : وهي الحالة التي تتعلق  بعدم تصويت المجلس الشعب بالثقة في حالة طلبها من الوزير الأول أو رئيس الكومة (المادة 111 فقرة 5،6) .في هذه الحالة يقدم الأخير استقالة حكومته. غير انه يمكن لرئيس الجمهورية ان يلجأ لحل المجلس الشعبي الوطني حسب ما تقتضيه المادة 151 قبل تقديم استقالة الحكومة.

         كما نشيرالى انه هناك حالة جديدة واردة في نص المادة 110 من التعديل الدستوري 2020 في فقرتها الأولى وهي الحالة التي لا يتمكن فيها رئي الحكومة تشكيل حكومته في ظرف 30 يوما من يوم تعيينه .

        3/-:تعيين  اعضاء الحكومة

        نصت المادة 104 من تعديل 2020 ان رئيس الجمهورية يعين اعضاء الحكومة بناء على اقتراح من الوزير الاول  او رئيس الحكومة حسب الحالة  وهذا النص جاء مطابقا لنص المادة 105 من الدستور غير انه هناك ملاحظة يمكن تسجيلها على نص المادة 110 التي جاءت بعبارة  تكليف رئيس الحكومة بتشكيل  حكومته  دون التطرق الى صلاحية  التعيين ،ومن الملفت للنظر ايضا  ان المؤسس الدستوري استعمل مصطلح "اعضاء الحكومة" ولم يستعمل مصطلح الوزراء. الا عند الاشارة الى مجلس الوزراء ،ويبدو ان المؤسس الدستوري  حسب التفسيرات ان نظرته انصرفت الى اظهار الحكومة وكأنها جهاز موحد تابع عضويا لرئيس الجمهورية وليست مستقلة عنه.

         كما يمكن الاشارة الى انه تنتهي مهام الحكومة ككل عند استقالتها اما بسبب رفض المجلس الشعبي الوطني منح الحكومة الثقة ،او التصويت ضدها بملتمس رقابة ،على ان دستور 2020 لم ينص صراحة على طريقة انهاء مهام الوزراء بشكل فردي .لكن الواقع العملي اثبت ان رئيس الجمهورية يمكنه اصدار مرسوم رئاسي ينهي فيه مهام وزير او اكثر واستبداله باخر بناء على رغبته الشخصية او باقتراح من الوزير الاول.

         و الجدير بالذكر ان المؤسس الدستوري  منع من اقالة او تعديل الحكومة القائمة ابان حصول المانع لرئيس الجمهورية ،او وفاته .او استقالته .حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه طبقا لنص المادة 96 من تعديل 2020.

        ثانيا/- صلاحيات الوزير الاول او رئيس الحكومة

        حسب المادة 112 من التعديل الدستوري2020  فإن للوزير الاول او رئيس الحكومة جملة من الصلاحيات الاساسية التي يمارسها والمتمثلة في :

        - يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة.

        - يوزع الصلاحيات بين اعضا الحكومة مع احترام الاحكام الدستورية.

        - يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات .

        - يراس اجتماعات الحكومة.

        - يوقع المراسيم التنفيذية .

        - يعين في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية ،او تلك التي يفوضها له هذا الاخير.

        - يسهر على حسن سي الادارة العمومية والمرافق العمومية .

         وفي هذا الاطار ابقى المؤسس الدستوري على الزامية عرض الوزير الاولاو رئيس الحكومة مخطط عمل الحكومةاو برنامج الحكومة على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته ،ويمكن الوزير الاول/ رئيس الحكومة تكييف هذا المخطط او برنامج على ضوء مناقشة النواب ،وان كان النص لا يلزم الوزير الاول  رئيس الحكومة بالالتزام.

        • المحور الثالث: البرلمان

          مقدمة :

          منذ دستور1963 الى غاية صدور التعديل  الدستوري  لعام 2020 نجد ان كل الدساتير  الجزائرية المتعاقبة نصت ضمن احكامها  على ان البرلمان كمؤسسة دستورية يمثل الارادة الشعبية سواء كان بغرفة واحدة كما هو الحال قبل دستور 1996 او بغرفتين الذي تضمنها هذا الدستور اي دستور 1996  والذي يعد اول الدساتير الجزائرية الذي تتبنى نظام ازدواجية  الغرف داخل البرلمان، الا ان التجربة  الدستورية كباقي الممارسات الدستورية العالمية هي يجهد بشري  خاضع للتطوير وقابل للنقد  ويعتريه النقص والعوار  وبحكم حداثة التجربة الدستورية  الجزائرية لاسيما فيما تعلق بنظام ازدواجية الغرفتين للبرلمان اعترتها بعض النقائص جاء  على اثر ذلك التعديل الدستوري لسنة 2016 وكذلك التعديل الدستوري لسنة 2020 لتصحيح الاختلالات ومواكبة التطورات الحاصلة داخل المجتمع ، بقصد زيادة رفع قيمة واهمية البرلمان بغرفته، واستجابة لتطلعات الشعب .

          كما ان البرلمان  كباقي المؤسسات الدستورية يضطلع بمهام ويمارس ادوارا مهمة تجسيدا لمبدأ ديمقراطية التسيير والفصل بين السلطات والوصول الى الرشادة في الحكم و  وتكريس  الحقوق والحريات وحمايتها  وبذلك تظهر مهامه وتتمثل في الدور التشريعي الذي هو اساس وجود البرلمان ثم مساهمته البالغة في رقابة اعمال  السلطة التنفيذية  حتى تحقق التوازن المطلوب والعقلاني لادارة الحكم . وحتى نقف اكثر على موضوع البرلمان سوف نتناول بالدراسة الاطار العضوي والتنظيمي للبرلمان ثم مختلف الاجراءات المصاحبة لعملية صناعة التشريع وايضا الى اختصاصات البرلمان  كما تم النص على ذلك ضمن احكام وقواعد ادتعديل الدستوري 2020.

          اولا/-الاطار العضوي والتنظيمي للبرلمان:

          1/: تشكيل وتنظيم البرلمان :

          بموجب  نص المادة 114 من التعديل الدستوري 2020  نجد  المؤسس الدستوري قد ابقى على السلطة التشريعية من خلال نظام الغرفتين حيث نصت بالقول على انه يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، بما يعني التغيرات التي مست البرلمان شملت الاطار الاطار التنظيمي دون المساس بالإطار العام المتعلق بازدواجية الغرفتين  .

          ا/- تشكيل البرلمان :

          من خلال  استقراء مختلف النصوص الدستورية والتشريعية يتبين انه هناك  اختلاف  من حيث تشكيل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة  فكل غرفة من غرفتي البرلمان تخضع لنظام معين  في تشكيلها فعضوية المجلس الشعبي الوطني تقوم على الانتخاب في حين العضوية في مجلس الامة تخضع للانتخاب والتعيين معا .

          ا/-1:انتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني:

          في  التعديل الدستوري لسنة 2020 ، وفي مختلف النصوص القانونية الاخرى تم التأكيد على  الانتخاب في تشكيل اعضاء  المجلس الشعبي الوطني  كما تم وضع جملة من الشروط ، حيث ينتخب اعضاء  المجلس الشعبي الوطني على اساس الاقتراع العام المباشر والسري،  كما انه وبموجب حسب نص المادة 191/1-2 من القانون العضوي 21-01 يتعلق بنظام لانتخاب  فإنه  ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس 05 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج.

          و حسب نص المادة03 من الامر 21-02، "يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها انتخابات البرلمان في "توزع المقاعد لكل دائرة انتخابية م.ش.و، بحسب عدد سكان كل ولاية عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على اساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن مائة وعشرين الف (120.000) نسمة، على ان يخصص مقعد اضافي لكل حصة متبقية تشمل ستين الف (60.000) نسمة  على انه لا يمكن ان يقل عدد المقاعد عن ثلاثة (3) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتي الف (200.000)

          وتجدر الاشارة الى ان  وفقا للقانون رقم 21-02 الذي  يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات البرلمانية  فإن عدد  تلك المقاعد غير ثابت و قابل للتغير يتغير بتغير عدد سكان الولاية او إعادة تقسيمها وفي هذا الصدد فإن المجلس الشعبي الوطني الحالي يضم  407 مقعدا، من بينها 08 مقاعد مخصصة للجالية الوطنية في الخارج،

           كما انه من الملاحظ ان التعديل الدستوري لسنة 2020 ادرج حق المرأة في التمثيل للمجالس المنتخبة في نص المادة 59 التي "تنص تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة" ،فإن الجزائر على غرار العديد من الدول العربية اصبح لديها مبدأ المساواة في الحقوق السياسية مبدأ اساسي لحقوق المرأة، قد تم تكريس في العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر  بالاضافة الى ذلك  قد تم اشتراط وجود فئة الشباب والجامعيين ضمن القوائم الانتخابية وهو محاولة منه رفع كفاءة المجلس الشعبي الوطني  وتعزيزه بطاقات شبانية مؤهلة.

          ا-2/-: -شروط العضوية في المجلس الشعبي الوطني

          : لكي يترشح الشخص الى العضوية للمجلس الشعبي الوطني، يجب ان تتوفر لديه عدة شروط، منصوص عليها في المادة 200 من القانون رقم 21-01، يتعلق بنظام الانتخابات والمتمثلة في:

          -         ان يكون ناخبا: يمكن لكل شخص بالغ سن 18 سنة يوم الاقتراع، حسب المادة 50 من القانون رقم 21-01، يتعلق بنظام الانتخابات، ان يمارس حق الانتخاب شرط ان يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في احدى حالات فقدان الاهلية مكان مسجلا في القائمة الانتخابية

          -         ان يكون بالغا خمسا وعشرون (25) سنة، يوم الاقتراع

          -         الجنسية الجزائرية: يشترط في المترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني، ان يكون ذو جنسية جزائرية اصلية المنصوص عليها في نص المادة رقم 70 من الامر 70-86، يتضمن القانون الجنسية

          -         ان يثبت اداءه الخدمة الوطنية او اعفاءه منها: هذا الشرط متعلق بالرجال حيث ان كل ذكر بالغ سن 18 سنة ويتمتع بكامل قواه العقلية والجسدية، يتم استدعائه لأداء الخدمة الوطنية، وفقا للقانون رقم 14-06 يتعلق بالخدمة الوطنية

          -         الا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية باستثناء الجنح غير العمدية:

          يعني هذا الشرط انه لا يمكن الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني، من صدر بحقه حكم نهائي بسبب جناية او جنحة المنصوص عليها في المواد رقم 09 و09 مكرر 01 و14 من القانون رقم 66-156، المتعلق بالقانون العقوبات المعدل والمتمم

          -         ان يثبت وضعيته اتجاه الادارة الضريبية

          -         أن لا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية

          -         الا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متصلتين  او منفصلتين .

          ا-3// مدة عهدة العضوية في المجلس الشعبي الوطني:  حسب المواد 121 و 122 من التعديل الدستوري 2020 فانه ينتخب نواب المجلس الشعبي الوطني لمدة 05 سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.لا يمكن تمديد عهدة البرلمان الا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية، ويثبت البرلمان المنعقد بغرفته المجتمعتين معا الحالة بقرار، بناء على رئيس الجمهورية واستشارة المحكمة الدستورية

           و تنقضي العهدة البرلمانية بطريقتين: الطريقة الاولى بصفة عادية حيث  تنتهي عهدة المجلس الشعبي الوطني بطريقة آلية بعد انقضاء 05 سنوات من انتخابه طبقا لأحكام الدستور، واما في الظروف الخاصة والاستثنائية والخطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات تشريعية عادية فيمكن تمديد مهمة البرلمان الى ان تتحسن الظروف وتعود الى الحالة العادية.

          او  وبطريقة استثنائية حيث تنتهي العضوية في البرلمان نهاية غير طبيعية بإحدى الحالات التالية:

          */ حالات التنافي: من خلال استقراء  نص المادة 125 من التعديل الدستوري 2020  فإنه يمكن القول ان حالة التنافي يقصد بها على  انها الحالة التي  لا يمكن لأعضاء المجلس الجمع بين وظيفتين سياسيتين او وظيفتهم  السياسية مع وظيفة اخري حسب نص المادة 02 من القانون العضوي رقم 12-02، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، حيث انه  قد قضت ضرورة ممارسة اعضاء المجلسين مهامهم بكل استقلالية لكن بشرط الزامية تصريح اعضاء البرلمان بذلك على مستوى الغرفة التابعة لمجلسهم.

          */ سقوط العهدة الانتخابية: حسب نص المادة 126 من التعديل الدستوري لسنة 2020، انه اذا لم يستوفي كل نائب او عضو في البرلمان شروط قابليته لا نتخاب او فقدها بعد انتخابه، تسقط مهمته، وسقوط عهدته البرلمانية ويقرر المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية اعضائه

          */ الإقصاء:  بموجب نص المادة 127 من التعديل الدستوري 2020 فإنه في حالة ما اذا ارتكب اي عضو مجلس الشعبي الوطني اي فعل يخل بشرف المهنة يجرد من منصبه. ولكن بشرط الحصول على الاغلبية لأعضاء المجلس الشعبي الوطني.

          */- الاستقالة:  وقد  اشارت الي ذلك المادة    128  من التعديل الدستوري لسنة 2020    واحالت الاجراءات  المتعلقة  بها الى القانون العضوي  على اعتبار ان الاستقالة هي حق شخصي  نابع من اسباب شخصية او ظروف يمر بها، الاستقالة هو قيام العضو او النائب في البرلمان التنازل عن عهدته البرلمانية

          */ الوفاة:  هي  نهاية حياة اي شخص  وعلى اثر هذا الوضع  تظهر ضرورة استخلاف النائب المتوفي بعضو آخر كما اشارت الى ذلك المادة 132 من التعديل الدستوري 2020فالنسبة للمجلس الشعبي الوطني يعود الاستخلاف للفائز الاخير التابع للعضو المتوفى  الامر الذي اكدته المادة 215 من القانون العضوي رقم 21- 01  المتعلق بنظام الانتخابات

          */ حل المجلس الشعبي الوطني :  صلاحية حل ال المجلس الشعبي الوطني مخولة لرئيس الجمهورية بموجب نص المادة 151 من التعديل الدستوري 2020 ، اذ ان رئيس الجمهورية يتمتع بالسلطة التقديرية بحل المجلس الشعبي الوطني  وبالنتيجة هذا الحل يمتد الى نهاية العهدة النيابية لكل اعضاء المجلس الشعبي الوطني.

          ب/-نظام تشكيل  مجلس الامة:

          النظام البيكاميرالي او نظام ثنائية الغرفة في البرلمان  اعتمد لأول مرة في الجزائر من خلال دستور 1996 وقد منح لمجلس الامة قواعد واحكام دستورية وقانونية  تتناسب وطبيعة وغايات وجوده في النظام السياسي الجزائري  والتي تتعلق بتكوين مجلس الامة التي انتهجت  اسلوبا مغايرا عن ذلك المتبع في تكوين المجلس الشعبي الوطني، وذلك من خلال الانتخاب غير المباشر وكذا اسلوب التعيين وحتى في الصلاحيات ونظام التصويت

          ب-1/ تشكيل مجلس الامة وعدد اعضائه:

          حسب احكام المادة 121/2  من التعديل الدستوري 2020 فإن نظام تشكيل مجلس الامة يخضع الى اسلوبين معا   والمتمثلين في  الانتخاب غير المباشر والتعيين من طرف رئيس الجمهورية وقد نصت المادة السالفة الذكر على انه ينتخب ثلثا (2/3) اعضاء مجلس الامة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولاية، من بين اعضاء المجلس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية  ويتم تعيين الثلث الباقي من طرف رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة العلمية والمهنية و الخبرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية . وبذلك يتشكل مجلس الامة من عدد من الاعضاء  يساوي على الاكثر نصف اعضاء المجلس الشعبي الوطني و حاليا 174  يضم عضوا’ .

          ب-2/شروط العضوية في مجلس الامة: طبقا للمادة 221 من القانون العضوي رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات، يتعين ان يستوفي المترشح لمجلس الامة الشروط التالية:

          -         بلوغ سن خمسا وثلاثين (35) سنة كاملة يوم الاقتراع: يلزم على كل منتخب في المجالس المحلية الذي يريد الترشح لعضوية المجلس الامة بلوغ سنة 35 سنة كاملة يوم الاقتراع

          -         يجب ان يكون قد اتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي البلدي او ولائي

          -         ان يثبت وضعيته اتجاه الادارة الضريبية

          -         الا يكون محكوما عليه بصفة نهائية بإحدى العقوبات السالبة للحرية لارتكابه جناية او جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح الغير العمدية

          -         الا يكون معروفا لدي العامة بصلته مع اوساط المال والاعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة او غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية

          ب-3/ عهدة العضوية في مجلس الامة:

          بموجب المادة 122 الفقرة الثانية والثالثة   من التعديل الدستوري 2020  فإنه قد تم تحديد المدة النيابية لمجلس الامة ب ست (6) سنوات، ويتم تجديد تشكيلة مجلس الامة بالنصف كل ثلاثة (3) سنوات،   حيث لا يمكن تمديد عهدة البرلمان الا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية، واذا رجعنا الى احكام القانون العضوي 21-01 المتعلق بنظام الانتخاب اتفقد اورد احكاما متعلقة بانتخاب اعضاء مجلس الامة (المنتخبين) اذ نصت المادة 217 منه، على عهدة المجلس المحددة التي نص عليها الدستور

           وفيما يخص بنهاية العضوية في مجلس الامة منح الدستور الجزائري ومختلف القوانين  و انطلاقا من ان وظيفة النائب داخل البرلمان ليست دائمة، تنقضي العضوية البرلمانية الاعضاء مجلس الامة بطريقتين: الطريقة الاولى النهاية الطبيعية والطريقة الثانية النهاية غير الطبيعية

           حيث انه تنقضي العضوية البرلمانية بمجلس الامة سواء بصفة طبيعية سواء عن طريق استقالة عضو مجلس الامة  او وفاته او عن طريق انتهاء الفترة التشريعية المحددة في الدستور

          وقد نظمتها المواد 122/3-2 . 125 . 126 .127 .128 من التعديل الدستوري  وهي ذات الاحكام تنطبق على نهاية العضوية في المجلس الشعبي الوطني  التي تم التطرق اليها سابقا.

          كما انه تنتهي العضوية البرلمانية نهاية غير عادية بإحدى الحالات التي تم النص عليها في التعديل الدستوري 2020  والمتعلقة بالإسقاط المنصوص عليه في  المادة 126 من التعديل الدستوري لسنة 2020 والتي نصت على: "كل نائبا وعضو مجلس الامة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه او يفقدها يتعرض لسقوط عهدته البرلمانية" . ، يقصد بإسقاط صفة النيابة تجريد عضو البرلمان من مركزه القانون وبالتالي نهاية عضويته وهذا بسبب كونه لا يستوفي شرو قابلية انتخابه سواء في بداية العهدة من طرف لجنة اثبات العضوية او فيما بعد اذا تورط النائب في افعال تتنافي ومهمته النيابية

          كما انه يمكن ان يتعرض عضو مجلس الامة الى  الاقصاء المنصوص عليه في  المادة 127 من التعديل الدستوري لسنة 2020، والتي نستخلص  منها انه في حالة ارتكاب اي عضو في مجلس الامة فعلا يخل بشرف مهمته،  يقصي من منصبه، ويقرر هذا الاخير الاقصاء من المؤسسة التشريعية بأغلبية اعضائه، دون الماس بجميع المتابعات الاخرى الواردة في القانون كالمتابعة القضائية .

          بالإضافة الى  حالات التنافي وهي الحالة  التي  لا يمكن لأعضاء مجلس الامة الجمع بين وظيفتهم النيابية مع وظيفية اخرى حيث نصت المادة 125 من التعديل الدستوري لسنة 2020 "عهدة النائب وعضو مجلس الامة وطنية قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما وبين عهدات او وظائف اخرى" كما حددت المادة (03) ممن القانون العضوي 12-02 حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وعليه تعد كل موافقة لتولي وظيفة تتنافي مع ممارسة العهدة البرلمانية، تنازلا عن الصفة والمهمة النيابية.

          ثانيا /-الاطار التنظيمي لغرفتي البرلمان:

          لاشك  ان  البرلمان يضطلع بصلاحيات دستورية  في غاية الاهمية  وهو من بين  اهم المؤسسات الدستورية  في النظام الديمقراطي  ويمثل ساحة تداولية ونقاشية لممثلي الشعب  تطرح فيها مواضيع  ومشاريع قوانين  تتمحور في الاختصاصات التشريعية والرقابية  للبرلمان وبذلك  و من الاهمية  بما كان  لابد ان تنبنى مؤسسة البرلمان  على  هيئات تتمثل في اجهزة دائمة واخرى تنسيقية واستشارية  حتى تسهل عمل البرلمان .

          الامر الذي  ما تم النص عليه في  المادة 09 من القانون العضوي 16-12 "اجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة هي: الرئيس، المكتب، اللجان الدائمة" كما نصت المادة 10 منه: "يمكن كل غرفة ان تنشئ هيئات تنسيقية واستشارية او رقابية تحدد في النظام الداخلي لكل من الغرفتين" وهي: هيئة الرؤساء، هيئة التنسيق، المجموعات البرلمانية والمراقب المالي بالنسبة لمجلس الامة

          1/-الاجهزة الدائمة لغرفتي البرلمان:

          نصت المادة 137/1 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 "يشكل كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة لجانه الدائمة في اطار نظامه الداخلي" .يعني ان الاجهزة الدائمة لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة تتمثل في رئيس المجلس الذي له دور محوري واستراتيجي في ادارة وتسير العمل البرلماني، يساعده في ذلك النواب يشكلون معه مكتب المجلس بالإضافة الى اللجان الدائمة  التي هي الجهة في البرلمان المتخصصة التي من خلالها يكون العمل التشريعي متكامل .

          ا:  منصب الرئيس لكل مجلس  من غرفتي البرلمان :

          ا-1/ انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري لمدة خمس (05) سنوات، في حالة تعدد المترشحين ويعلن فوز المترشح المتحصل على الاغلبية في حالة تساوي الاصوات يعتبر فائزا المترشح الاكبر سنا، في حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب برفع اليد ويعلن فوزه بحصوله على اغلبية الاصوات، اما بالنسبة لرئيس مجلس الامة طبقا لنص المادة 05 من النظام الداخلي لمجلس الامة: "ينتخب رئيس مجلس الامة بالاقتراع السري وفي حالة تعدد المترشحين يعلن فوز المترشح المتحصل على الاغلبية المطلقة لأصوات اعضاء المجلس، في حالة عدم حصول اي المترشحين على الاغلبية النسبية، وفي حالة تساوي الاصوات يفوز المترشح الاكبر سنا، اما في حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب بالاقتراع السري او برفع اليد، ويعلن فوزه على اغلبية الاصوات، وينتخب بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس، ويستثني من ذلك رئيس مجلس الامة، اي يبقى رئيس المجلس طوال مدة العهدة الاولى للمجلس والتي تحدد ب ست (06) سنوات.

          ا-2/ اختصاصات رئيسي مجلسي غرفتي البرلمان:

          لرئيس الم.ش.و صلاحيات خولها له الدستور والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وفقا لنص المادة 09 منه، علاوة على ذلك لرئيس المج.ش.و صلاحية اخطار المحكمة الدستورية، كذلك يستشار من طرف رئيس الجمهورية قبل حله للمجلس كما نجده يستشار من قبل رئيس الجمهورية في حالة تقرير حالة الحصار والطوارئ والحالات الاستثنائية

           كما حددت المادة 08 من النظام الداخلي لمجلس الامة اختصاصات رئيس المجلس الامة، حيث منحته صلاحيات و اختصاصات واسعة باعتباره الشخصية الثانية في الدولة بعد رئيس الجمهورية لاسيما في ضمان الامن والنظام العام داخل مقر المجلس الامة، رئاسة جلسات المجلس واجتماعات المكتب وهيئة الرؤساء واجتماعات هيئة التنسيق، اعداد مشروع ميزانية المجلس وعرضها على المكتب لمناقشتها.

          ب: مكتب مجلسي غرفتي البرلمان

          ب-1/-/ مكتب المجلس الشعبي الوطني: يتكون المجلس الشعبي الوطني من رئيس المجلس وتسعة (09) نواب للرئيس، ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويمارس عدة صلاحيات اهمها تنظيم سير الجلسات ودراسة مشروع الميزانية.

          ب-2/ مكتب مجلس الامة: يعد مكتب مجلس الامة الجهاز الثاني في مجلس الامة وهو يتكون من رئيس المجلس وخمسة 05 نواب يتم انتخابهم لمدة سنة قابلة للتجديد، ويمارس عدة صلاحيات اهمهما تنظيم سير الجلسات ودراسة مشروع الميزانية.

          ج/: اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان :

          طبقا لنص المادة 137 من التعديل الدستور "يتشكل كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة لجانه الدائمة في اطار نظامه الداخلي ونظرا لحاجة هذه اللجان الى مختصين وتمثيل الاحزاب الممثلة في المجلس وكذا الاحرار فإن تشكيل هذه اللجان يتم في بداية الفترة التشريعية طبقا لنظامه الداخلي.

          ج-1/ لجان المجلس الشعبي الوطني الدائمة يتشكل المجلس الشعبي الوطني من اثني عشر (12) لجنة دائمة، مدة هذه اللجان سنة واحدة قابلة للتجديد، توزع المقاعد داخل اللجان الدائمة بين المجموعات البرلمانية بكيفية تتلاءم وتتناسب مع عدد اعضائها، ونجد لكل لجنة برلمانية اختصاصات خاصة بها محددة في النظام الداخلي للمج.ش.و.

          ج-2/ لجان مجلس الامة الدائمة: يتكل مجلس الامة من تسعة (09) لجان دائمة، ومدة هذه اللجان سنة واحدة قابلة للتجديد، توزع المقاعد داخل اللجان الدائمة فيما بين المجموعات البرلمانية بكيفية تتناسب مع عدد اعضاها، ولكل لجنة برلمانية اختصاصات محددة حسب طبيعة مجلها.

          2/-الهيئات الاستشارية والتنسيقية لغرفتي البرلمان

          البرلمان بغرفتيه كباقي المؤسسات الدستورية له ان يستند في اداء مهامه الى لجان او هيئات استشارية ، وعلى هذا النحو فان القانون الداخلي لكل من الغرفتين والقوانين العضوية اعطت الرخصة القانونية في انشاء هيئات استشارية لتنسيقية الى جانب الاجهزة الدائمة لغرفتي البرلمان، والمتمثلة في كل من هيئة الرؤساء وهيئة التنسيق، والمجموعات البرلمانيةوذلك طبقا لما جاء في المادة 07 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والمادة 52 من النظام الداخلي لمجلس الامة.

          ا: هيئة الرؤساء

          بموجب المادة 49 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والمادة 53 من النظام الداخلي لمجلس الامة  المتعلقتين بكيفية تشكيل هيئة الرؤساء واختصاصاته فإنهما نصتا على ما يلي : .

          ا-1/  بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني: تتكون هيئة الرؤساء من اعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس وتجتمع بدعوة من رئيس المجلس تختص بإعداد مشروع جدول اعمال الدورة، وتحضيرها وتقويمها، وتنظيم سير اشغال اللجان الدائمة والتنسيق بين اعمالها، والتنسيق بين اعمالها، تنظيم اشغال المجلس، اعداد مشروع الجدول الزمني للجلسات ويوزع على اعضائها(48) ساعة قبل الاجتماع، الا في الحالات الطارئة او الاستعجالية.

          ا-2/  بالنسبة لمجلس الامة: تتكون هيئة الرؤساء من رئيس مجلس ونواب ورؤساء اللجان الدائمة، تختص بإعداد دورات المجلس، تحضير دوراته وتقييمها بين عمال اللجان الدائمة وتنظيم سير اشغالها، وتنظيم اشغال المجلس.

          ب: هيئة التنسيق

          حددت المادة 50 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والمادة 54 من النظام الداخلي لمجلس الامة كيفية تكيل هذه الهيئة واختصاصاتها.

          ب-1/  بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني: تتكون هيئة التنسيق من اعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس، ورؤساء المجموعات البرلمانية، يجري رئيس المجلس التشاور مع المجموعات البرلمانية، تستشار عند الاقتضاء في جدول الاعمال، تنظيم اشغال المجلس، تجتمع بدعوة من الرئيس او بطلب مجموعتين برلمانيتين او اكثر، تنظيم اشغال المجلس، توفير الوسائل لتسير المجموعات البرلمانية.

          ب-2/  بالنسبة لمجلس الامة: تتكون هيئة التنسيق من رئيس المجلس نواب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات البرلمانية، ولهيئة التنسيق دور استاري في جدول اعمال الجلسات وتوفير الوسائل الضرورية لسير المجموعات البرلمانية وتنظيم اشغال.

          ج: المجموعات البرلمانية

          ح-1/ المجموعات البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني: تتكون المجموعات البرلمانية من عشرة (10) نواب على الاقل، ولا يمكن للنائب ان ينظم لأكثر من مجموعة برلمانية واحدة، ويمكن ان لا يكون اي حزب ان ينشئ اكثر من مجموعة برلمانية واحدة ولا يسمح بتشكيل هذه المجموعات البرلمانية على اساس مصلحي فئوي او محلي، ويعلن انشاء المجموعة، وقائمة الاعضاء واسم الرئيس واسماء نوابه، وتوضع تحت تصرف مختلف المجموعات البرلمانية الوسائل المادية والبشرية بما يتناسب وعدد اعضائها لضمان حسن سير اعمالها.

          ج-2/ المجموعات البرلمانية لمجلس الامة: تتألف المجموعات البرلمانية من عشر (10) اعضاء على الاقل، وفي المقابل لا يمكن لعضو المجلس ان ينظم الى اكثر من مجموعة برلمانية واحدة وباستطاعته ان لا ينتمي الى اي مجموعة، تتلقى المجموعات البرلمانية بعد تأسيسها الوسائل المادية والبشرية بكيفية تتناسب مع عدد اعضاءها لضمان سير اعمالها في ظروف لائقة، ويعلن انشاء المجموعة البرلمانية مع ذكر تسمية المجموعة وقائمة الاعضاء، واسم الرئيس، واسماء نوابه في جلسة علنية لمجلس الامة، في حالة فقدان المجموعة البرلمانية العدد المطلوب لإنشائها تنحل وجوبا.

          ثانيا/- اختصاصات البرلمان :

          البرلمان المتكون من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة هو صاحب الاختصاص و السلطة التشريعية يمارسها  وفق ما خوله الدستور  حيث له السيادة في ممارسة وظائفه التشريعية، والرقابية في حدود اختصاص كل غرفة من غرف البرلمان ،

          ومن منطلق الاحكام الدستورية فأن الاختصاص الاصيل للبرلمان هو سن القوانين وله الوظيفة لتشريعية  ويمارسها بكل سيادة، كما له دور رقابي بالغ الاهمية يعتبر  الوظيفة الثانية التي يمارسها البرلمان على السلطة التنفيذية اعمالا لمبدا التعاون  والتوازن بين السلطات تتمثل اساسا في مناقشة الوزراء واستجوابهم وامكانية  سحب الثقة منه .

          1/-الدور التشريعي للبرلمان:

          يعتبر البرلمان الجهة المختصة بوضع التشريع، وهذا الاختصاص يؤول اليه بموجب الدستور ونقصد بالمجال التشريعي، النطاق او المجال المحدود والمحصور ضمن قوائم نصت عليها مواد الدستور بمعني ان هذه المسائل تنظم بطبيعتها بموجب قانون اما المواضيع الاخرى التي لا تدخل في هذا المجال فلا يستطيع البرلمان ان يشرع فيها، لأنها تنفرد بها السلطة التنفيذية  ولذلك فالمتتبع للتطور الدستوري الجزائري يجد ان الدستور الاخير استحدث فئة جديدة من القوانين اطلق عليها اسم القوانين العضوية وهي تدخل في اختصاص البرلمان.

           ووفقا لنص المادة 139 من التعديل الدستوري لعام 2020 انه يتبين ان البرلمان يشرع في الميادين الّتي يخصّصها له الدّستور، وفي مجالات  عددتها المادة على النحو التالي:

          - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسيّة، لا سيّما نظام الحرّيّات العموميّة، وحماية الحرّيّات الفرديّة، وواجبات المواطنين،

          - القواعد العامّة المتعلّقة بقانون الأحوال الشّخصيّة، وحقّ الأسرة، لا سيّما الزّواج، والطّلاق، والبنوّة، والأهليّة، والتّركات،

          - شروط استقرار الأشخاص،

          - التّشريع الأساسيّ المتعلّق بالجنسيّة،

          - القواعد العامّة المتعلّقة بوضعيّة الأجانب،

          - القواعد المتعلّقة بإنشاء الهيئات القضائيّة،

          - القواعد العامة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائيّة، لا سيّما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشّامل، وتسليم المجرمين، ونظام السّجون،

          - القواعد العامّة للإجراءات المدنيّة والإدارية وطرق التّنفيذ،

          - نظام الالتزامات المدنيّة والتّجاريّة، ونظام الملكيّة،

          - التّقسيم الإقليميّ للبلاد،

          - التصويت على قوانين المالية،

          - إحداث الضّرائب والجبايات والرّسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونِسبها،

          - النّظام الجمركيّ،

          - نظام إصدار النّقود، ونظام البنوك والقرض والتّأمينات،

          - القواعد العامّة المتعلّقة بالتّعليم، والبحث العلميّ،

          - القواعد العامّة المتعلّقة بالصّحّة العموميّة والسكّان،

          - القواعد العامّة المتعلّقة بقانون العمل والضّمان الاجتماعيّ، وممارسة الحقّ النّقابيّ،

          - القواعد العامّة المتعلّقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتّهيئة العمرانيّة،

          - القواعد العامّة المتعلّقة بحماية الثّروة الحيوانيّة والنّباتيّة،

          - حماية التّراث الثّقافيّ والتّاريخيّ، والمحافظة عليه،

          - النّظام العامّ للغابات والأراضي الرّعويّة،

          - النّظام العامّ للمياه،

          - النّظام العامّ للمناجم والمحروقات، والطاقات المتجددة

          ) - النّظام العقاريّ،

          - الضّمانات الأساسيّة للموظّفين، والقانون الأساسيّ العامّ للوظيف العموميّ،

          - القواعد العامّة المتعلّقة بالدّفاع الوطنيّ واستعمال السّلطات المدنيّة للقوات المسلّحة،

          - قواعد نقل الملكيّة من القطاع العامّ إلى القطاع الخاصّ،

          - إنشاء فئات المؤسّسات،

          - إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّشريفيّة.

          كما نصت المادة 140 من التعديل الدستوري 2020 على جملة من الاختصاصات الاخرى حيث نصت على انه إضافة إلى المجالات المخصّصة للقوانين العضويّة بموجب الدّستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضويّة في المجالات الآتية :

          - تنظيم السّلطات العموميّة، و عملها،

          - نظام الانتخابات،

          - القانون المتعلّق بالأحزاب السّياسيّة،

          - القانون المتعلّق بالإعلام،

          - القانون الأساسيّ للقضاء، والتّنظيم القضائيّ،

          - القانون المتعلّق بقوانين الماليّة.

          تتمّ المصادقة على القانون العضويّ بالأغلبيّة المطلقة للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمة.

          يخضع القانون العضويّ لمراقبة مطابقة النّصّ مع الدّستور من طرف المحكمة الدستورية  قبل صدوره.

           

           

          لكل مشروع قانون او اقتراح يتقدم به نواب الغرفة الاولى وهو الامر الذي يساهم بلا شك في تحسين نوعية النصوص القانونية والتطور الفني للتشريعات.

          2/- مراحل واجراءات ممارسة الاختصاص التشريعي للبرلمان الجزائري

          التشريع عموما يعرف على  انه مجموعة القواعد القانونية العامة و المجردة والملزمة الذي يوضع من قبل السلطات العامة المختصة في الدولة، سواء كان من قبل السلطة التشريعية، او من قبل السلطة التنفيذية وذلك في حدود اختصاصه ووفقا للإجراءات المعمول بها

          تمر عملية سن التشريع بجملة من الاجراءات والمراحل، وتعتبر المبادرة بالتشريع اولى هذه المراحل، حيث تعرف على انها اقرار الحق بإيداع نص القانون و وفق اجراءات معينة من اجل المناقشة و المصادقة عليه من قبل البرلمان.

          وفي الجزائر على غرار اغلب الدول في العالم، اعطى الدستور ومختلف القوانين الناظمة لعملية صناعة القاعدة القانونية والتشريعية  حق المبادرة بالقوانين لكل من البرلمان و الحكومة في اطار الفصل المرن بين السلطات

          ا/- مبادرة الحكومة (مشروع القانون) 

          تنص المادة 143 فقرة 01 من التعديل الدستوري لسنة 2020 على : "لكل من الوزير الاول  او رئيس الحكومة حسب الحالة والنواب واعضاء مجلس الامة حق المبادرة بالقوانين..." ووفق هذا النص ترجع المبادرة بالتشريع عن طريق مشروع القانون الى السلطة التنفيذية ممثلة بالوزير الاول او رئيس الحكومة  حسب الحالة ، غير انه قبل ان يصل مشروع القانون الذي تقدمه الحكومة الى المكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة على حسب الحالة، لابد ان يمر بعدة مراحل و اجراءات الزم الدستور الحكومة بإتباعها تتمثل في:

          ا-1/ تحضير مشروع القانون:

          */ تحضير المشروع التمهيدي للقانون على مستوى الوزير المبادر

          تطبيقا للسياسة المرسومة ضمن مخطط عمل الحكومة او برنامج عمل الحكومة حسب الحالة فإنه يمكن لكل وزير ان يبادر بتحضير مشروع نص تشريعي و يكون في إطار اختصاصه و صلاحياته فقط، وان يكون ذلك قبل الشروع في المبادرة بالنص التشريعي، على الوزير المعني ان يراعي ما يلي:

          -       الاهداف المرجوة من المبادرة بمشاريع قوانين  التي تريد الحكومة تحقيقها من النص التشريعي.

          -       الاطر التنظيمية  والامكانات المالية التي يمكن استخدامها لتحقيق هدف الحكومة

          -       الاثار الايجابية والسلبية التي يمكن ان تترتب عن تطبيق النص ووسائل تنفيذه  

          -       التأكد من امكانية تنفيذ احكامه دون اية عوائق

          يتم تحضير مشروع القانون طبقا للدستور و الاجراءات المعمول بها في هذا الميدان وفي اطار تشاوري يحقق الاهداف المرجوة من برنامج عمل الحكومة او مخططها حسب الحالة

          **/ تحضير المشروع التمهيدي على مستوى الامانة العامة للحكومة

          تقوم الامانة العامة للحكومة بعد استلام  آراء وملاحظات اعضاء الحكومة بعقد اجتماعات مع ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وتسهر خلال هذه المرحل على التحقق من سلامة نص المشروع ومدى مطابقته مع القوانين المعمول بها ومراعاة الانسجام مع التشريع، على ان يتم اعداد الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة وبالتنسيق مع الوزارة صاحبة المبادرة وباقي القطاعات الوزارية الاخرى في ظل نتائج الاجتماعات المنعقدة لهذا الغرض

          وللأمين العام للحكومة بعد ان يقترح تسجيل المشروع في جدول اعمال اجتماع الحكومة، ومتى حظي هذا المشروع التمهيدي للقانون بمصادقة الحكومة يتحول من مشروع تمهيدي للقانون الى مشروع قانون ويحول الى المجلس الدولة لإبداء الرأي بشأنه

          ا-2/ عرض مشروع القانون لاستشارة مجلس الدولة

          */ عرض مشروع لاستشارة مجلس الدولة

          وفق نص المادة 143 فقرة 02 من التعديل الدستوري 2020 تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد راي مجلس الدولة وهو ذات الاجراء تم النص عليه  ضمن احكام المادة 04 من القانون العضوي 98/01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة المعدل والمتمم على: "يبدي مجلس الدولة رايه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي"

          كما تنص ايضا المادة 12 من ذات القانون على ضرورة ابداء  ان الرأي من طرف  مجلس الدولة  في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب الاحكام المنصوص عليها في المادة4 اعلاه، ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية

          من خلال هذه المواد يمكن القول بأن اي مشروع قانون تقوم به الحكومة وحتى يكون مقبولا من الناحية الشكلية او الاجرائية يجب ان يمر على مجلس الدولة لإبداء الراي فيه، اي ان هذا الاجراء يعتبر إجراء ذو طبيعة إلزامية  من حيث الشكل وعدم القيام  والاخذ به يؤدي الى عدم دستورية القانون من الناحية الإجرائية والشكلية  لمخالفته قاعدة دستورية .

          والاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة لا يشمل الا مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة دون اقتراحات النواب، وقد يفهم   غرض المؤسس الدستوري من ذلك هو الحفاظ على مبدأ الفصل ين السلطات، و كذلك حتى يكون اقتراحات النواب في منأى عن اية رقابة خارجية  واظهار الخصوصية التشريعية للبرلمان التي لا تشاركه فيها مؤسسة وهيئة قضائية كمجلس الدولة.

          وفي هذا الاطار  يتعين على المجلس الدولة ان يدقق ويناقش  كل مشاريع القوانين قبل عرضها على المجلس الوزراء، و يبدي رايه الاستشاري غير انه يمتنع على نشره   ، وتنصب دراسته على شرعية ونظامية احكام المشروع محل الدراسة، حيث يهتم مجلس الدولة على وجه الخصوص في دراسته بالتأكيد من ان احكام المشروع تندرج ضمن المجالات المحددة دستوريا و المخصصة قانونا.

          وبعد ذلك تجمع كل الملاحظات والرؤى   من طرف مجلس الدولة في شكل تقرير نهائي يرسل الى الامين العام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة.

           وتجدر الإشارة هنا على ان الحكومة ملزمة إجرائيا ان تقوم بعرض مشروع القانون  على مجلس الدولة حتى يكون مشروع القانون  موائم متطلبات احكام الدستور  ، غير انها غير ملزمة بالأخذ بالرأي الاستشاري له وذلك لعدم وجود نص يجبرها  بالقيام بذلك .

          02/ عرض مشروع القانون لموافقة مجلس الوزراء

          بعد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه، يكون المشروع محل مداولة مجلس الوزراء، و حسب نص المادة 91/4  تكون رئاسة المجلس من طرف رئيس الجمهورية للموافقة عليه ولهذا تعتبر هذه المرحلة تنسيقية بين الحكومة ورئيس الجمهورية

          حيث نصت المادة 143 من الدستور من حق ان الوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة  المبادرة بمشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء وجوبا للموافقة عليها إيداعها مكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة على حسب الحالة .

          بعد الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء، يتولى الوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة  عن طريق الامانة العامة للحكومة ايداع مشروع القانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة على حسب موضوع مشروع القانون، حيث تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الاقليمي لدى  مكتب مجلس الامة، وغير ذلك من مشاريع قوانين تودع كل المشاريع الاخرى لدى  مكتب المجلس الشعبي الوطني وهذا حسب نص المادة144 من التعديل الدستوري 2020.

          ثانيا: المبادرة البرلمانية (اقتراح القانون)

           اقتراح  مشاريع القوانين من خلال  المبادرة البرلمانية  بالقوانين فهي عملية تدخل ضمن الاختصاص الأصيل للبرلمان وهو ما تم النص عليه   في  المادة 114 من الدستور 2020  فإن البرلمان يمارس السلطة التشريعية ، كما ان المادة 143فقرة 01  من الدستور نصت على انه لكل من الوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة  النواب واعضاء مجلس الامة حق المبادرة بالقوانين. غير انه هناك  تمايز بين الغرفتين في  ممارسة هذا الاختصاص .

          أ/ اقتراح القانون من قبل المجلس الشعبي الوطني:

           بالعودة الى المادة 143 من الدستور السالفة الذكر فإنه يتبين ان  لنواب المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانين، و تسمى مبادرتهم باقتراح القانون  وهو اختصاص اصيل للمجلس الشعبي الوطني  الا انه قيد بالعديد من القيود والشروط الشكلية او الموضوعية التي اضعفت عمله  وضيقت المساحة في هذا المجال  في حين وسعت المجال للحكومة  وازاحت كل القيود حتى تسهل لها المشاركة الفعلية في المبادرة بالقوانين واعطاء الاولية لمشروعاتها ومن بين تلك الشروط الواجب توافرها  على عملية المبادرة البرلمانية نذكر منها :

          */ يشترط لقبول اقتراح النواب ان يكون مقدما من قبل 20 نائبا على الاقل، حيث تنص المادة 136 فقرة 02م الدستور على: "تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، اذا قدمها عشرون (20) نائبا او عشرون (20) عضوا في مجلس الامة في المسائل المنصوص عليها في المادة 1377 ادناه ..." وهذا ما اكدته المادة 22 فقرة 01 من القانون العضوي 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، و عملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما.

          */- يشترط في اقتراحات قوانين  حتى تقبل ان لا تكون لها نفس المضمون و مشروع قانون  او اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان او تم رفضه او سحبه منذ اقل من 12 شهرا. وهو ما تم النص عليه في المادة 23 من القانون العضوي رقم 16-12 .

          */  ان لا تكون مبادرة النواب بالقوانين في مواد النفقات العمومية اذ تنص المادة 147 من الدستور على: "لا يقبل اقتراح اي قانون، مضمونه او نتيجته تخفيض الموارد العمومية، او زيادة النفقات العمومية، الا اذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في ايرادات الدولة، او توفير مبالغ مالية فصل اخر من النفقات العمومية تساوي على الاقل المبالغ المقترح انفاقها

          حيث تعتبر المبادرة بالتشريع في المجال المالي حكر للحكومة، وبالتالي فان الهدف من هذا القيد هو الحفاظ على الميزانية باعتبارها الترجمة الرقمية لعمل الحكومة و تجنب اعادة النظر فيها عن طريق مبادرات الغرض منها الشعبوية او  السياسوية او الجهوية . لأنه قد تلحق بميزانية الدولة نتائج سلبية  او عجز مالي جراء هذه الاقتراحات  غير المدروسة ، ذلك ان تحضير هذا النوع من القوانين  المتعلق بالميزانية او المواضيع المالية يمر بإجراءات دقيقة ومعقدة  ينظر فيها اهل الاختصاص  الذين يضعون في الاعتبار متطلبات الموازنة بين الايرادات المتوقعة وكذا تحديد النفقات الواجب صرفها.

          */ المبادرة البرلمانية او  اقتراح قانون يجب ان يكون في  المجالات المخصصة دستوريا للبرلمان  ، لان خارج هذه المجالات يكون من اختصاص السلطة التنفيذية (السلطة التنظيمية) و يعتبر هذا الشرط شرطا موضوعيا. وفي حالة تجاوز البرلمان المجالات المحددة في المادة السابقة تدفع الحكومة بعدم قبول الاقتراحات التي يتقدم بها البرلمان

          -بالإضافة الى هذه القيود يشترط في اقتراح القانون ان يحرر نصه في مواد  يشابه مشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك ان يرفق بعرض  مفصل للأسباب، ويودع كل اقتراح قانون لدى  مكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة بحسب الحالة المخصصة.

          بعد ذلك تبلغ الحكومة باقتراح القانون الذي تم قبوله من قبل مكتب مجلس الشعبي الوطني  لتبدي رأيها فيه خلال اجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ التبليغ، واذا انقضت مدة الشهرين ولم  تبدي الحكومة ملاحظاتها او  رايها، يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني احالة اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته وهذا حسب نص المادة 24 فقرة 2 و3 من القانون العضوي رقم 16-12.

          ب/ المنح المحدد لحق اعضاء مجلس الامة في المبادرة بالقوانين

          التعديل الدستوري لسنة 2020 قد فتح المجال امام اعضاء مجلس الامة في اقتراح القوانين من خلال نص المادة 143 منه و اشترط لقبول الاقتراح نفس الشروط المفروضة على نواب المجلس الشعبي الوطني ضرورة توقيع 20 عضوا لكي يقبل الاقتراح لا يقبل اقتراح مضمونه يشابه مشروع قانون او اقتراح قانون قيد الدراسة او تم سحبه منذ اقل من 12 شهر و كذلك لا اقتراح في المجال المالي كمان يمر بنفس الاجراءات التي يمر بها اقتراح النواب

          لكن بالنسبة للمجالات القانونية التي يحق لأعضاء مجلس الاقتراح فيها فهي محصورة ، في المجالات الثلاث التالية:

          */.     التنظيم المحلي

          */.     تهيئة الإقليم

          */.     التقسيم الاقليمي

           ويمكن القول في هذا الصدد  انه بالرغم من تدعيم التعديل الدستوري 2020 الاختصاص التشريعي لمجلس الامة، وبالرغم من كونه إجراء ايجابيا له الا انه  لازال محدودا  وناقصا بالنظر الى  المجالات الاخرى الممنوحة لنواب المجلس الشعبي الوطني، على هذا الاساس يجب توسيع هذا الاختصاص ليشمل كل المجالات المخصصة للمجلس الشعبي الوطني

          ثالثا/- مرحلة المناقشة و التصويت:

          وفق نص  المادة 145 من تعديل 2020 فإنه يجب   ان يخضع كل مشروع او اقتراح قانون  للمناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه وبذلك فإن  كل مشروع او اقتراح قانون هو موضوع المناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة.

          كما تنصب مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على نص الذي يعرضه عليه الوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة،  وعلى النص الذي صادق عليه مجلس الامة في المسائل المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور ، كما يناقش مجلس الامة  مشروع القانون  الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية اعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية وبالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية ثم يتم التصديق  ،وفي كلتا الحالتين تعرض الحكومة على احدى الغرفتين النص الذي صوتت عليه الغرفة الاخرى وتصادق عليه.

          رابعا/-: آلية حل الخلاف بين غرفتي البرلمان على نص قانوني

          بالنظر الى المادة 145/5 من التعديل الدستوري فإن المؤسس الدستوري الجزائري وضع  آلية حل الخلاف بين غرفتي البرلمان  ولم يترك الفراغ في هذا المجال  حيث انه عند اثارة اي خلاف حول نص  مشروع قانون فإنه يعرض ذلك لجنة متساوية الاعضاء التي تتكون من عدد متساوي من ممثلي كل غرفة من غرفتي البرلمان عملا بأحكام المادة 145 في فقرتها 5 من تعدل 2020 على انه "في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة اجتماع لجنة متساوية الاعضاء تتكون من اعضاء من كلتا الغرفتين في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما، ولم يحدد الدستور عدد ممثلي كل غرفة واكتفى بالتأكيد ان عدد ممثلي كل غرفة مساوي لعدد ممثلي الغرفة الاخرى، وترك مسألة تحديد عددهم للقانون العضوي، حيث نجد المادة 89 من القانون العضوي رقم 16-12 قد حددت العدد بعشرة (10) اعضاء اساسين اضافة الى خمسة(05) اعضاء احتياطين في كل غرفة.

          ويتولى مكتب كل غرفة بتعيين الممثلين بالاتفاق مع المجموعات البرلمانية وفقا للتمثيل النسبي مع احترام مبدا تمثيل اعضاء من اللجنة المختصة المحال عليها النص محل الخلاف بخمسة (05) اعضاء على الاقل يتم انتخابهم من ذات للجنة كما يمكن للجنة في اطار عملها طلب الاستماع لأي عضو في البرلمان او اي شخص تراه مفيدا لها في اشغالها.

          وعلى هذا النحو و بعد استكمال  اللجنة لعملها تقوم بإعداد تقرير تقترح فيه مشروع نص حول الحكم او الاحكام محل الخلاف، وذلك خلال خمسة عشر (15) يوما الا اذا كان الامر يتعلق بمشروع  قانون المالية عندئذ تخفض المدة الى ثمانية (08) ايام.

           وبعد استكمال اللجنة عملها واعداد تقرير بذلك يقدم الى امانة الحكومة التي بدورها تعرض هذا النص على  مكتبي الغرفتين لتمريره وعرضه على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه على ان  يمكن ادخال اي تعديل عليه الا بموافقة الحكومة.

          و في هاته المرحلة  تفصل كل غرفة اولا في التعديلات المقترحة قبل المصادقة على النص بكامله وفي حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين حول النص يمكن للحكومة ان تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا، وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي اعدته للجنة المتساوية الاعضاء، او اذا تعذر ذلك بالنص الاخير الذي صوت عليه ويسحب النص اذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني.

           

          ثالثا/- العلاقة  المتبادلة اتأثير بين السلطة التنفيذية بالتشريعية

           

          في بيئة الفقه والقانون الدستوري نجد  العلاقة  بين السطات العامة في الدولة  اخذت الحيز الواسع من الاهتمام  وهذا الاهتمام ليس وليد الوقت المعاصر وانما يجد له جذور ممتدة منذ قرون قد مضت  نظرا لما لهاته العلاقة  من اثار متعددة  وفي مجالات مختلفة  تشمل المجتمع والحقوق والحريات وسيادة القانون وقوة الدولة واستقرارمؤسساتها الدستورية وغيرها من المجالات ، وحتى يتحقق ذلك لابد من وجود مؤسسات تعنى بتحقيق الغيات  المرجوة منها  تعمل وفق نظام متوازن وتعاوني  وبذلك ظهرت نظرية الفصل بين السلطات  التي تدعوا الى تحقيق قدر  مناسب من  الاستقلال لكل سلطة من السلطات المنصوص عليها في وثيقة الدستور، حتى تتمكن  من مباشرة الممنوحة لها بعيدا عن اي تأثير وتبعية مؤثرة على جوهر وجودها وانشائها

          وعلى هذا النحو فإن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر ضمانة للمشروعية وتحقيق دولة القانون وصون الحقوق والحريات العامة والفردية الا ان هذا المبدأ ومن خلال الممارسة العملية وتجسيده على الواقع تبين ان الفصل المطلق يتعارض مع وحدة السلطة في الدولة وان ممارسة لكل سلطة صلاحياتها  قد ينجرعنه تعارض وتعطيل للمؤسسات انطلقا من تمسك كل سلطة باختصاصها غير ان هذا الفصل الحاد او التام تعرض لانتقادات شديدة من طرف المختصين وحتى الواقع العملي بين عدم قدرة صمود وحدة الدولة امام مبدأ الفصل بين السلطات من المنظور الحاد  ،مما دفع  الجهود نحو التفكير في تفتيت هذا المبدا وجعله اكثر مرونة  وانسجاما وفق طبيعة النظام السياسي وهي ترجمة لفكرة التعاون والتوازن بين السلطات

           وفي هذا السياق  فإننا نجد المؤسس الدستوري الجزائري اخذ بالفصل المرن بين السلطات حتى يحقق اركان النظام السياسي المختلط  ويضع حدود العلاقة بين السلطات وهو ماتضمنه  التعديل الدستوري2020 على غرار الدساتيرالسابقة  ضمن احكام الباب الثالث تحت عنوان تنظيم السلطات والفصل بينها

          1/- مظاهر التدخل الرقابي للبرلمان في  مجال اعمال  الحكومة :

           الاختصاص الرقابي لبرلمان على اعمال السطلة التنفيذية  هو احد نتائج تكريس مبدأ الفصل  المرن بين السلطات والذي يعد  أحد المبادئ الدستورية الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية، وكما اشرت في البداية في هذا المحور على ان  هذا المبدأ يقوم على توزيع الاختصاصات بين السلط الرئيسة  وفق قاعدة  التوازن والتعاون بين هذه السلطات ورقابة متبادلة، بما يحقق حماية واستقرار الدولة والحقوق والحريات العامة والاساسية الفردية والجماعية  .

           وعلى هذا النحو من الفكرة منح المؤسس الدستوري للسلطة التشريعية  الممثلة بالبرلمان صلاحية الرقابة على اعمال الحكومة  وفق  مجموعة من الآليات الرقابية  التي تم  النص عليها  ضمن احكام التعديل الدستوري من طرف المؤسس الدستوري يستهدف ضبط عمل الحكومة وتفعيل التوازن بين السلطتين  ، ومن بين تلك الوسائل الرقابية نذكرها على النحو التالي :

          ا/-تدخل البرلمان في مناقشة مخطط عمل الحكومة او برنامجها  :

           

          ا-1/- مناقشة مخطط الحكومة  او برنامج  عملها:  وفق نصي المادتين 106 و110/3 من التعديل الدستوري لعام 2020 تعتبر عملية مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي يتقدم به الوزير الاول او برنامج عمل الحكومة الذي يقدمه رئيس الحكومة المنبثق عن الاغلبية البرلمانية  للمصادقة عليه بعد اجراء مناقشة عامة من طرف المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الامة بعد الموافقة عليه من اهم مظاهر التوازن  والتعاون بين السلطتين حيث تترتب عن هاته المناقشة مستقبل الحكومة وبرنامجها الذي تلتزم به  امام البرلمان الذي تترتب عليه مسؤوليات تصل الى اجبار الوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة بتقديم استقالته في حال رفض المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة او برنامجها .

           و في هذا الاطار  فإن آلية مناقشة البرلمان لمخطط عمل الحكومة او برنامج عملها حسب الحالة من الوسائل الرقابية الهادئة التي يمكن ان نصنفها تشاورية  تهدف إلى إجراء حوار بين البرلمان بغرفتيه  والحكومة،  بغرض الوصول الى اتفاق مشترك حول مخطط عمل الحكومة او برنامجها تلتزم  بتنفيذه طيلة السنة البرلمانية.

           وتجدر الاشارة الى ان هذه الآلية لم يأتي بها التعديل الدستوري 2020 كإجراء جديد بل تم  النص عليها ضمن احكام  معظم الدساتير الجزائرية المتعاقبة ، وهي  ترجمة لارادة المؤسس الدستوري في تكريس مبدا التعاون والتوازن بين السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة وبين البرلمان بغرفتيه وفق ما يقتضيه طبيعة النظام السياسي الجزائري.

          ب/- رقابة البرلمان اثناء تنفيذ مخطط الحكومة او برنامج عملها:

           في هاته المرحلة اي بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مخطط عمل الحكومة او برنامج عملها  تكون الحكومة  امام مهمة تنفيذ برنامجها  وبذلك يبرز الدور الرقابي للبرلمان من خلال بعض الآليات  كما نصت عليها احكام التعديل الدستوري 2020:

          ب-1/ آلية توجيه السؤال:  من خلال نص المادة158 من التعديل الدستوري فإنه يمكن لأعضاء البرلمان استجواب وطرح اسئلة شفوية او كتابية على   اي عضو من اعضاء  الحكومة  ويكون الرد خلال الاجل الذي لا يتعدى  30 يوما  كما يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.

          و بذلك نجد المؤسس قد ابقى على آلية السؤال لما لها العمل المزدوح فهي  افاح نقاشا وتظهر الادوار المتكاملة بين السلطتين كما هي وسيلة ورقابية في نفس الوقت منحت دستوريا لأعضاء البرلمان  من اجل مراقبة اعمال الحكومة على مختلف امتدادها المركزي وغير الممركزحول موضوع معين، لتصبح هذه الاسئلة وكذا الاجوبة عنها في اطارها الرسمي بعد نشرها مباشرة في جريدة المحاضر الرسمية لكل من غرفتي البرلمان .

          ب-2/- الاستجواب كآلية رقابية : الاستجواب من الوسائل الرقابية الممنوحة   للبرلمان  وفق احكام المادة 160 من التعديل الدستوري  حيث جاءت لتعطي الاختصاص للبرلمان ان يستجوب الحكومة في أي مسألة ذات اهمية وطنية او في حال تقاعس عن عدم تنفيذ القوانين، وبذلك نجد المؤسس الدستوري مكن البرلمان من آلية رقابية تختلف عن  السؤال، وتنصب على محاسبة واتهام الحكومة بخصوص موضوع من مواضيع الوطنية الهامة  وعلى الحكومة ان تجيب بشكل مؤسس وفق مبررات مقنعة ومنه نلاحظ ان البرلمان له الصلاحية في توجيه الاستجواب وهو اجراء يشكل تدخل لتصحيح الاختلالات التي تشوب عمل الحكومة  .

          ب-3/- التحقيق البرلماني:  تأسيسا على نص المادة 159 من التعديل الدستوري 2020 فإن البرلمان له السلطة في انشاء لجان تحقيق في انتهاكات تمس المصلحة العامة تتحمل مسؤوليتها السلطة التنفيذية  وبذلك قد اعتمد المؤسس الدستوري على آلية التدخل الميداني من طرف لجان برلمانية انشأت  لغرض  تقصي الحقائق واعمال تقارير بشان التأكد من  مدى  وقوع انتهاكات  ووجود مخالفات وتجاوزات  من طرف الحكومة ،وعليه فهي آلية رقابية  تمتد الى الواقع الخارجي والحياة العملية  لتشمل التحقيق عن كل المخلفات والتجاوزات التي تدخل في اختصاصه، حيث  من خلال هاته الوسيلة تمكن البرلمان بواسطه لجانه ان يبرز نشاطه الخارجي للتوصل الى الحقائق الميدانية  و جمع المعلومات اللازمة عن موضوع  محل التحقيق يدخل في اختصاصات الحكومة وبرنامجها .

          غير ان هاته الآلية مقيدة بشرط عدم وجود تحقيق قضائي  سابق او متزامن عن هاته الوقائع محل انشاء اللجان البرلمانية  كما نصت عليه المادة 159 الفقرة الاخيرة منها  وفق التعديل الدستوري 2020.

          ج/-  تدخل البرلمان  في مناقشة بيان السياسة العامة :

          دور البرلمان في النظم السياسية بالغ الاهمية حيث يحقق التوازن والتعاون المطلوب  في تكريس مبدا الفصل بين السلطات ، وتجسيدا لذلك  وبشكل عام فأن الحكومة ملزمة بعرض برنامجها على البرلمان لكسب موافقته والبدء في تنفيذه وبذات الالتزام هي ايضا ملزمة بعرض النتائج المتوصل اليها والحصيلة المحققة  من خلال تطبيق ما تم الاتفاق عليه طيلة السنة  حتى تحصل على موافقة جديدة من البرلمان والاستمرار في عملها او تتعرض الى المسؤولية .حيث انه لما كان من الضروري عرض مخطط عمل الحكومة او برنامجها للمناقشة العامة امام البرلمان بغرفتيه والتصديق عليه  والاتفاق على تنفيذه من قبل السلطة التنفيذية  فأنه ايضا من الواجب ان يتم تقييم مسار عمل تنفيذ الحكومة لبرنامجها او مخطط عملها  طيلة السنة .

          وفي هذا الاطار  فالمؤسس الدستوري الجزائري  لم يكتفي بالرقابة والتدخل المسبق للبرلمان لمناقشة مخطط عمل الحكومة او برنامجها حسب الحالة وانما ايضا لجأ الى رقابة لاحقة والوقوف وتقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ مخطط عملها وبرنامجها من خلال مناقشة بيان السياسة العامة و على هذا الاساس منح للبرلمان آليتين للرقابة البعدية التي تنصب على   تنفيذ مخطط وبرنامج عمل الحكومة  وهما ألية ملتمس الرقابة وايضا التصويت بالثقة .

          ج-1/- ملتمس الرقابة:

           تطرق المؤسس الدستوري الى  صلاحية البرلمان  الممثل بالمجلس الشعبي الوطني من خلال استعمال  حق التصويت على ملتمس الرقابة  بعد  مناقشته لبيان السياسة العامة  في المادة 161  من التعديل الدستوري  لسنة 2020 كما انه وبموجب المادة 111 منه فرض على الوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة ان يقدم بيان السياسة العامة وعرضة على سنويا على مجلس الشعبي الوطني لمناقشته.

          و  تعتبر هاته الآلية من اهم الآليات التي تبرز فيها دور المجلس الشعبي الوطني في التدخل في السلطة التنفيذية وتحديد مصير استمرارها او بقائها  على اعتبار ان  مناقشة المجلس الشعبي الوطني لبيان السياسة العامة التصويت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة، ففي حالة  عدم مصادقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يضطر الوزير الاول  او رئيس الحكومة حسب الحالة الى تقديم استقالة الحكومة الى رئيس الجمهورية.

           وبموجب المادة 161 يمكن لنواب المجلس الشعبي الوطني اثناء مناقشتهم لبيان السياسة العامة الخاص بالحكومة تقديم ملتمس الرقابة كما  نظمت المادة  162 من التعديل الدستوري 2020 وايضا  المواد من 59 الى 62 من القانون العضوي 16-12 هذه الالية التي يترتب عن استعمالها بعض الشروط من اهمها :

          -        لا يتم تقديم ملتمس الرقابة لا يتم تقديم ملتمس الرقابة لا بعد مناقشة بيان السياسة العامة

          -        لا يقبل ملتمس الرقابة الا اذا وقعه سبع (1/7) عدد النواب على الاقل،

          -        -يجب  ان بتم التصويت ب2/3 من اعضاء المجلس  على ملتمس الرقابة حتى يقبل

          -        تتم الموافقة على استعمال هذه الالية والتصويت عليها بعد مرور ثلاثة (03) ايام من تاريخ ايداعه

          ج-2/-  التصويت على لائحة الثقة:   تطرق المؤسس الدستوري في المادة 111 من التعديل الدستوري 2020 الى وسيلة التصويت على لائحة  الثقة التي يطلبها الوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني بعد مناقشة بيان السياسة العامة وقبوله وللمجلس ان يقبلها او يرفضها وفي الحالة الاخيرة يقدم الوزير الاول او رئيس الحكومة الاستقالة الى رئيس الجمهورية  وهذا الاجراء يشكل مظهرا من مظاهر التدخل في منح استمرار الحكومة او انهائها حسب تقييم ادائها على رغم قبول بيان السياسة العامة

          فإن التصويت بالثقة  فهذه الالية تعتبر وسيلة رقابية يلجأ إليها  البرلمان  كما انها صك ثقة يلجا اليه الوزيرالاول او رئيس الحكومة جسب الحالة  لكسب دعم المجلس الشعبي الوطني  الذي هو بالاساس سوف يناقش مخطط وبرنامج عمل الحكومة ،  حيث انه في حالة  كسبت الحكومة ثقة البرلمان الممثل بالمجلس الشعبي الوطني هذا الدعم فهذا الاخير سيكمل كمل مخطط الحكومة، اما في حالة ما إذا حجبت عنه الثقة عليه تقدم استقالته الى رئيس الجمهورية الذي له السلطة التقديرية في قبولها من عدمه، حيث بإمكانه اللجوء الى استخدام احكام المادة 151 من اخر تعديل دستوري لسنة 2020، وهو حل المجلس الشعبي  الوطني وإجراء انتخابات تشريعية جديدة مسبقة.

          بموجب المواد 65.64.63من القانون العضوي 16-12 فأن التصويت على لائحة الثقة يجب ان يكون ضمن جدول اعمال المجلس وجوبا  وان تتم المصادقة على لائحة الثقة بالاغلبية البسيطة

          2/- مجالات ومظاهر تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية

          تقوم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في النظام السياسي الجزائري ووفق احكام الدستور 2020 على  اساس التوازن والتعاون فيما بينهما ، الامر الذي  يؤدي ظهور تكافؤ آليات الرقابة  المتبادلة بين السلطتين، لذلك جعل المؤسس الدستوري كل من السلطتين تتمتع بجملة من الآليات التي تختلف عن آليات الأخرى للتأثير عليها وتضبط دورها  كما سياتي معنا :

          ا/-مجالات تداخل السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية:

           من خلال استقراء مختلف الاحكام الدستورية  والقوانين العضوية المنبثقة عن التعديل الدستوري لعام 2020  تبرز لدينا مظاهر  التعاون بين السلطات تجسيدا لمبدا الفصل بين السلطات بشكلها المرن مع شيء من تدخل  وهيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلط الدستورية وهذا راجع لخصوصية النظام السياسي الجزائري الموصوف بالمختلط الى حد ما كما سيمر معنا بالدراسة على النحو التالي:

          1/- التدخل في تشكيل وتنظيم  عمل البرلمان:

          ا- تدخل السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان:  بموجب التعديل الدستوري2020  وفي المادة 121 الفقرة الثالثة منه نجد المؤسس الدستوري قد ابقى على صلاحية التعيين لثلث اعضاء مجلس الامة لرئيس الجمهورية وبذلك تعتبر صلاحية واختصاص تدخل السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية في تعيين ثلث اعضاء مجلس الامة من ابرز مظاهر التدخل  المتعلقة بتشكيل البرلمان  مما يجعل  عمل مجلس الامة  مرهون بارادة تعيين الثلث  المعين  وهو تدخل  وامتداد من خلاله للسلطة التنفيذية في اعمال السلطة التشريعية والتأثير عيلها  .

          كما  انه من جهة اخرى فان السلطة التنفيذية   نجد لها مظاهر تدخل في تنظيم العملية الانتخابية حيث ان تشكيل السلطة الوطنية  المستقلة للإنتخابات  وبموجب المادة 21 من القانون العضوي رقم 21/01 المتعلق بنظام الانتخابات ان مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتشكل من 20 عضوا من الشخصيات الوطنية يعينهم رئيس الجمهورية ، كما ان  السلطة بموجب المادة 10 من القانون العضوي 21/01 السالف الذكر تتولى  تنظيم وتسيير العملية الانتخابية بكل مراحلها  بدءا من مهمة اعداد القوائم الإنتخابية، مع قبول اوراق المترشحين ومراقبة سير عملية الانتخابات الى غاية اعلان النتائج النهائية ، بالإضافة الى ذلك فان صلاحية استدعاء الهيئة الناخبة لا جراء الانتخابات التشريعية  مع تحديد موعدا لها  وكذا تاريخ اجرائها من اختصاص وصلاحية  رئيس الجمهورية  وفق نص المادة 91 الفقرة العاشرة من التعديل الدستوري 2020، كما ان السلطة التنفيذية  لها صلاحية تحديد عدد الدوائر الانتخابية .

          من خلال هاته الصلاحيات  المسبقة في تشكيل البرلمان سواء بشكل مباشر كما هو الحال في تعيين ثلث اعضاء مجلس الامة او بشكل غير مباشر في ضبط وتنظيم العملية الانتخابية التشريعية نجد السلطة التنفيذية  لها  صلاحيات بالغة التأثير والتدخل في اعمال البرلمان والتأثير عليه مما يجعل ذلك من ابرز المظاهر واقواها .

          ب- تدخل السلطة التنفيذية في  حل المجلس الشعبي الوطني :

          المؤسس الدستوري  من خلال  نصي المادتين 151  من التعديل الدستوري 2020 الحق والسلطة لرئيس الجمهورية في حل المجلس الشعبي الوطني قبل الآجال الدستورية لانتهائه او اجراء  انتخابات تشريعية قبل اوانها ،  وتعتبر هاته السلطة من اخطر الوسائل التي  وضعها المؤسس الدستوري بيد رئيس الجمهورية كسلطة تنفيذية  في مواجهة  البرلمان كسلطة التشريعية، وهذا يعني انهاء مهام ودور المجلس الشعبي الوطني وبذلك يعتبر تدخلا من طرف السلطة التنفيذية ليس في سير عملها فقط بل ايضا انهائها  ، وهذا ما اعتبره البعض سلاح مضاد لمسؤولية الحكومة  امام المجلس الشعبي الوطني .

          غير  ان المؤسس الدستوري الجزائري استعمل نوعين من  حل المجلس الشعبي الوطني  وميز بينهما فالأول يكون تلقائي ووجوبي وفق المادة 108 من التعديل الدستوري 2020الذي يتقرر حل المجلس الشعبي الوطني بقوة القانون،  وذلك بعد عرض مخطط عمل الحكومة للمرة الثانية اما  النوع الثاني الذي  يمارس من طرف رئيس الجمهورية  يكون في حال إذا ما  تم تقدير الحاجة لتقرير الحل او الدعوة الى اجراءات انتخابات تشريعية قبل اوانها  كما هو المنصوص عليه في المادة 151 من التعديل الدستوري 2020.

          وتجدر الاشارة هنا الى ان حل البرلمان في الحالة الثانية اي التقديرية لرئيس الجمهورية حسب تقييمه للاوضاع فإن هاته السلطة مقيدة بجملة من الاجراءات  والمتمثلة في  استشارة كل من رئيس مجلس الامة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني بالإضافة الى رئيس المحكمة الدستورية، والوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة

          ج/-تدخل السلطة التنفيذية في إعداد جدول أعمال البرلمان:

          جدول اعمال البرلمان هو مخطط  برنامج مناقشات البرلمان في دورته العادية  وعملا بالقواعد العامة لسير المجالس  فإن هذا الاخير هو السيد في ضبط برنامج عمله  على اعتبار ان إعداد البرنامج  هو مرحلة سابقة   لمراحل سير العمل التشريعي وضابطة له ، غير انه ووفق صلاحية الحكومة المتعلقة بالمبادرة بالتشريع   فنجد الحكومة من خلال ممثلها   لها الحق المساهمة في اعداد وضبط جدول الاعمال البرلمان ، حتى يتم ضمان الرزنامة و الاسبقية لمشاريع القوانين المقدمة من  طرف الحكومة في الترتيب على مقترحات اعضاء البرلمان  وتأسيسا لذلك فّإن المادة 15 من القانون العضوي رقم 16/12 المتعلق  بتحديد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملها  قد نصت على انه  يجتمع مكتب الغرفتين في البرلمان وممثل الحكومة في مقر المجلس الشعبي او مقر مجلس الامة في بداية الدورة البرلمانية لضبط جدول أعمالها، تبعا لترتيب الاولوية الذي تحدده الحكومة، كما يمكن للحكومة حين ايداعها لمشاريع القوانين التأكيد على استعجاليتها حسب نص المادة16 من القانون العضوي رقم 16/12 السالف الذكر .

          وهنا نلاحظ ان السلطة التنفيذية  تتشارك والبرلمان  ليس فقط في المجال التشريعي، بل تدخلها ايضا يشمل  سير عمله، و تحديد جدول اعمالها. غير ان هاته الصلاحية لم يتطرق لها المؤسس الدستوري في التعديل 2020 بل تركها للقوانين العضوية  والانظمة الداخلية  لغرفتي البرلمان .

          2/- تدخل السلطة التنفيذية  في  مجال التشريع: من حيث المبدأ  عموما فإن  الاختصاص التشريعي وصناعة القاعدة القانونية هي من اختصاص البرلمان الذي يعد السلطة التشريعية وفق مختلف الدساتير، غيرانه هناك استثناءات تطرا من حين الى آخر وايضا بموجب الحاجة الى عقلنة البرلمان والحفاظ على استقرار المؤسسات تم  منح  اختصاص وامكانية تشريعية لرئيس الجمهورية  من خلال سلطته المتعلقة بالتشريع بالأوامر ، هذا الاخير الذي نعتبره من اهم الاليات التي منحت لرئيس الجمهورية في مجال التسريع وهي من ابرز مظاهر التدخل في هذا الباب

           ومن مبررات هذا التدخل لرئيس الجمهورية هو استدراك  البطا  الذي يشوب العمل البرلماني لتعقد الاجراءات وطول الزمن اللازم لإصدار التشريعات مما يعيق عمل المؤسسات الاخرى ويعطل الكثير من المصالح والبرامج  وخاصة في الحالات  الاستعجالية التي تتطلب السرعة في اصدار القوانين

          وتحقيقا لغاية سد الفجوة التشريعية  التي قد تطرأ

          وضعت مختلف القوانين الدستورية و التشريعية وسيلة لسد ذلك والمتعلقة بالتسريع بأوامر بين دورتي البرلمان، اوفي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ، وكذا الحالات الاستثنائية ، حيث  منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر بموجب نص المادة 142 من التعديل الدستوري 2020، غير ان ذات المادة قيدت سلطة رئيس الجمهورية في هذا المجال   بوجوب احترام إجراءات وشروط، لاسيما عرض الاوامر  وحوبا على المحكمة الدستورية لابداء رايها  وعرضها ايضا في اول دورة  على كل غرفة من غرفتي البرلمان وعليه فهذا التعاون بين السلطتين  في مجال التشريع يعد احد مظاهر التداخل والتشابك بين  رئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية وبرأسها والسلطة التشريعية الممثلة بغرفتي البرلمان  .

          وبذلك منح المؤسس الدستوري   مساحة من الاختصاص لرئيس الجمهورية    المتعلقة بممارسة اختصاص التشريع  في مجالات محددة حصرا للبرلمان، لكن لخطورة هذه الآلية او الاسلوب عمد المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التعديل الدستوري 2020 على تقييد  ذلك الاختصاص بمجموعة من القيود والضوابط حتى لا  تتحول سلطة التشريع الى سلطة اصلية برئيس الجمهورية

           وفي هذا الاطار  كما انه يمكن تسجيل ملاحظة تتعلق بتراجع دور البرلمان لحساب   السلطة التنفيذية  ليس فقط من خلال التشريع  بأوامر لرئيس الجمهورية وانما ايضا من خلال مبادرة الحكومة بمشاريع قوانين  ، لتصبح المهمة او الاختصاص التشريعي بين يدي الحكومة في حين ان دور البرلمان اصبح يقتصر فقط في الغالب  على التصويت دون المناقشة الفعلية والجادة  والتدقيق في طبيعة  مشاريع النصوص التشريعية المعروضة عليه  .

           

           

           

           

           

          • المحورالرابع : مؤسسة القضاء

             لاشك ان لمؤسسة  القضاء دور مهم  في العديد من المجالات منها حماية الحقوق والحريات  العامة  الفردية والجماعية  والمساهمة من خليل تطبيق القوانين لضبط النظام  وتحقيق العدالة التي تعد ركيزة اساسة لبناء المجتمعات واستقرارها وهي  قيمة  اساسية من القيم الدستورية والسياسية التي  تعزز قواعد دولة الحق والقانون.

            ولذلك  نجد مبدأ استقلالية القضاء من اهم المبادئ التي تتشكل من خلالها احكام الدساتير ، وتأسيسا على ذلك  فإن الدولة الجزائرية منذ استقلالها  تبنت هذا  المبدأ وعملت على تعزيزه من خلال  التنصيص  بأحكام دستورية وقوانين عضوية تتعلق بتشكيل هيئات قضائية  وايضا انظمة عملها واختصاصاتها  ومن بين  اهم تلك  الاجهزة والهيئات القضائية  المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الهيئة المكلفة بشؤون القضاة وفق ما تنص عليه النصوص الدستورية  للتعديل الدستوري 2020 بالإضافة الى التنظيم القضائي  بمساريه العادي والاداري .

            وعلى هذا النحو من فكرة استقلال القضاء  فقد نصت المادة 163 من التعديل الدستوري لسنة 2020 على ذلك واضافت في الفقرة الثانية منها  ان القاضي مستقل ولا يخضع  الا للقانون  وهو اشارة ضمنية تفيد بان المؤسس الدستوري اراد ان يبرز استقلال القضاء عضويا ووظيفيا عن باقي السلط الدستورية .

            وحتى نقف اكثر  على جوهرة فكرة استقلال القضاء ومدى تجسيدها من خلال احكام التعديل الدستوري 2020 الذي جاء بجملة من القواعد الدستورية (163-182)واحال بعضها الى القوانين العضوية  فأنه يتعين التطرق بالدراسة الى الاطار التنظيمي واختصاصات و صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء كما سياتي :

            اولا: المجلس الاعلى للقضاء :

             الف /-الاطار التنظيمي  المجلس الاعلى للقضاء

            المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020  من خلال  نص  المادة 180 منه نص على ان المجلس الاعلى للقضاء يضمن استقلالية القضاء  تجاه السلطتين التنفيذية والتشريعية  واضافت  في الفقرات الموالية تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء

            باعتبارهما السلطتين المسؤولتين عن التشريع من خلال مشاريع القوانين التي تضعها الحكومة وتمررها للبرلمان لمناقشتها والتصويت عليها وامتلاك الحكومة لوسائل التأثير على البرلمان خلال المراحل التي تمر بها العملية التشريعية.

            1/- تشكيل  المجلس الاعلى للقضاء :

             من خلال  نص المادة 180 من التعديل الدستوري لسنة 2020 فإن  تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء محددة  بسبعة وعشرون (27) عضوا بما فيهم رئيس المجلس  الاعلى للقضاء  حيث تستند  عضويتهم بالمجلس الى آلية الانتخاب والتعيين حسب الفئة المشكلة للمجلس  على اعتبار ان المجلس هو خليط يمزج  بين  القضاء  وشخصيات  لا ينتمون الى سلك القضاء .

            ا/- رئاسة مجلس الاعلى للقضاء :

             وبالرجوع الى نص المادة 180 من التعديل الدستوري 2020 فإنه يتبين ان المجلس الاعلى للقضاء يراسه  رئيس الجمهورية ،كما يمكن له تكليف الرئيس الاول للمحكمة العليا برئاسة المجلس الاعلى للقضاء،  وهنا نشير الى ان التعديل الدستوري 2020  جاء بالنص على استخلاف رئاسة المجلس من خلال تكليف  الرئيس الاول للمحكمة العليا وهي اضافة جديدة جاء بها التعديل الدستوري2020  الامر يتقرر معه ضمنيا ان المؤسس الدستوري  استبعد الوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة

              في رئاسة المجل س غير اننا نرى انه بهذا الاستثناء الذي اوردته المادة 180 فانه تكون صلاحية رئاسة المجلس الاعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية غير قابلة للتفويض باستثناء تكليف الرئيس الاول للمحكمة العليا برئاسة المجلس باعتباره نائب الرئيس ، وذلك بالرغم من عدم النص على هذا المنع من قبل المؤسس الدستوري في المادة 93 من الدستور ، كما انه ينتقل هذا الاختصاص لرئيس الدولة بالنيابة ورئيس الدولة في حال شغور منصب رئيس الجمهورية .

            غير انه قد يثور التساؤل حول مدى امكانية تفويض رئيس الجمهورية هذه الصلاحيات لجهة اخرى غير الرئيس الاول للمحكمة العليا خصوصا للوزير الاول او رئيس الحكومة ، حسب الحالة ، على اساس ان المادة 93 من الدستور لا تمنع ذلك

            ب/ تعيين  الاعضاء بموجب الصفة القانونية :

             و هم الاعضاء الذين لهم حق العضوية  في المجلس الاعلى للقضاء بحكم  مركزهم القانوني و صفة المسؤولية والمنصب الذي يشتغلونه  ،  فتزول عنهم الاحقية في تبزأ منصب العضوية لدى المجلس الاعلى للقضاء بزوال عنهم الصفة  وقد تضمنت ذلك المادة 180 من التعديل الدستوري وهم :

            */- الرئيس الاول للمحكمة العليا، الذي يكتسب عضويته داخل المجلس بموجب الصفة وفي ذات الوقت هو ايضا نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء، وهنا نشير الى انه تم استبعاد وزير العدل من عضوية المجلس و بالنتيجة ايضا نيابة   رئيس المجلس الاعلى للقضاء على خلاف ما كان عليه قبل التعديل الدستوري 2020حيث  كان عضوا ضمن التشكيلة وكان يشغل منصب نائب رئيس المجلس.

            */-رئيس مجلس الدولة

            */-رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان

            ج/ الاعضاء المنتخبون:

             وفق المادة 180 من التعديل الدستوري وايضا المادة 13 من القانون العضوي 22/ 12 المتعلق بتحديد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله فإن المجلس الاعلى يتشكل ايضا من  اعضاء منتخبون  من فئة القضاة يقدر عددهم بخمسة عشر (15) قاضيا ينتخبون من قبل زملاءهم القضاة  موزعين كالآتي :

            - ثلاثة (03) قضاة من المحكمة العليا ، قاضيان اثنان (02) للحكم وقاضي واحد (01) للنيابة العامة.

            - ثلاثة (03) قضاة من مجلس الدولة ، قاضيان اثنان (02) للحكم ومحافظ دولة (01) واحد

            - ثلاثة (03) قضاة من المجالس القضائية ، قاضيان اثنان (02) للحكم وقاضي واحد (01) للنيابة العامة

            - ثلاثة (03) قضاة من الجهات القضائية الادارية غير قضاة مجلس الدولة مثل المحاكم الادارية ومحاكم الاستئنافية في حال تنصيبها والاقضية الادارية المتخصصة، كل هذه الجهات القضائية تمثل بقاضيان اثنان (02) للحكم ومحافظ الدولة (01)

            - ثلاثة(03) قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي ، قاضيان انان (02) للحكم وقاضي واحد (01) للنيابة العامة

            وبهذا التوزيع نجد المؤسس الدستوري  منح لقضاة الحكم التمثيل بثلثين(2/3) وقضاة النيابة بثلث (1/3) اي عشرة (10) قضاة حكم ضمن التشكيلة وخمسة (05) قضاة نيابة ضمن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء

             وتجدر الاشارة في هذا المقام ان المؤسس الدستوري رفع من عدد القضاة المنتخبين من عشرة (10) قضاة  كما كان معمولا به  في المجلس السابق الى خمسة عشر (15) قاضيا  وهاته ، حيث تم اضافة  خمسة (05) قضاة حكم ليصبح عددهم ضمن تشكيلة المجلس عشرة (10) قضاة  حكم و خمس قضاة النيابة  العامة ومحافظي الدولة

             كما ان المجلس الاعلى للقضاء يتشكل ايضا من قاضيان اثنان (2) من التشكيل النقابي للقضاة،  وهنا نشير الى ان عملية اختيارهم لم  يوضحها المؤسس الدستوري  غير انه المرجح ان تكون عملية الانتخاب هي المحدد الاساسي في اختيار القضاة النقابيون

            د/ الشخصيات الوطنية :

             تطرق المؤسس الدستوري في المادة 180 من التعديل الدستوري الى فئة من  خارج سلك القضاء اطلق عليها تسمية الشخصيات يتم اختيارهم بحكم كفاءتهم  وحدد عددهم بست (06) شخصيات ،دون ان يحدد نوع الكفاءة التي تتوفر فيهم  شريطة ان يكونوا من خارج سلك القضاء ، وقد حدد  كيفية اختيار الاعضاء والمتمثلة في الجهة التي يحق لها ان تختار اثنين  وهي على النحو التالي :

            رئيس الجمهورية يختار شخصيتين (02)

            رئيس مجلس الامة يختار شخصيتين (02) شريطة ان لا يختارهم من بين اعضاء المجلس .

            رئيس المجلس الشعبي الوطني يختار شخصيتين (02) شريطة ان لا يختارهم من بين نواب المجلس.

             وهنا يمكن تسجيل ملاحظة على ان وجود شخصيات من خارج سلك القضاء ضمن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء يساهم في التوازن المطلوب والعقلانية داخل عمل المجلس وبهاته التشكيلة المختلفة فإن   المجلس الاعلى للقضاء يبقى محافظا على الحياد  ويؤدي دور مؤسسة مهمة  ضمن سلطة القضاة  ولا يتحول الى جهة نقابية اومؤسسة  تكون  تكتل للقضاة داخل المجلس، لذا فان  التشكيلة المختلفة من قضاة وغيرهم من الشخصيات والانتماءات الاخرى يضمن حياد المجلس الاعلى للقضاء.

            2/-شروط تولي العضوية بالمجلس الاعلى للقضاء:

            نصت المادة 180 من التعديل الدستوري لسنة 2020 في الفقرة الخيرة منها على احالة المسائل المتعلقة بطرق انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والقواعد تنظيمه وعمله للقانون العضوي، اذ بالرجوع للقانون العضوي رقم 22/12 المتعلق بتشكيل المجلس الاعلى للقاء وعمله وصلاحيات نجد انه تضمن على شروط الترشح لعضوية المجلس ومدة العضوية واستخلاف العضو

             حيث تتمثل تلك الشروط وفق المادة 17من القانون العضوي 22/12:

            -يترشح القاضي المرسم الذي يثبت ممارسته لسلك القضاء لمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) سنوات .

            -لا يحق للقاضي الذي  صدرت ضده عقوة تأديبية الترشح لعضوية المجلس الاعلى للقضاء، إلا بعد رد الاعتبار.

            - لايجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح لعضوية المجلس

            - لايجوز الترشح للمجلس من طرف القضاة الذين سبق لهم  ممارسة عهدة او اكثر بالمجلس

             ووفق المادة الخامسة من القانون العضوي 22-12 فإن مدة العضوية بالمجلس الاعلى للقضاء حددها المشروع 12 بأربع (04) سنوات غير قابلة للتجديد تنتهي بمجرد تنصيب الاعضاء المستخلفين .

                                    

             باء/-اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء:

            المجلس الاعلى للقضاء  مؤسسة من مؤسسات القضاء  ويضمن استقلاليتها  كما تؤكده نص المادة 180 من التعديل الدستوري 2020 كما انه  يضطلع بمهار المسار الوظيفي للقضاة كما يختص بإصدار العديد من القرارات  المختلفة منها القرارات ذات الطابع الإداري والقرارات ذات الطابع القضائي، ويتخذ هذه القرارات بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي عدد الاصوات يرجح صوت الرئيس. وهو ما تم النص عليه ضمن  تعديل الدستوري لسنة 2020 والقانون العضوي رقم 22-12 والقانون العضوي رقم 04-11  المتعلق بالقانون الاساسي للقضاء

            1/الصلاحيات ذات الاداري: وتعني سلطة المجلس الاعلى للقضاء في اصدار  القرارات الادارية المتعلقة بالمسار الوظيفي للقضاة  فهي  قرارات ذات طبيعة ادارية  صادرة عن سلطة ادارية مركزية وقد تم النص على هذا الاختصاص ضمن  الفقرة 01 من المادة 181 من التعديل الدستوري لسنة 2020 على انه: "يقرر المجلس الاعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة ونقلهم ومسارهم الوظيفي".وبذلك  فإن المؤسس الدستوري منح للمجلس الاعلى للقضاء صلاحية اصدار القرارات الادارية المنتجة للأثر ومحددة للمراكز القانونية ولا يمكن الطعن فيها الا بالبطلان امام مجلس الدولة  ، على اعتبار انها  قرارات نهائية وليست من  الاعمال التحضيرية  السابقة لصدور قرار اداري   صادرة عن جهة ادارية مركزية.

             غير انه من المهم الاشارة الى ان المجلس الاعلى للقضاء  وبموجب احكام نظامه الداخلي فأن القرارات الادارية  تخضع وبشكل مسبق الى الدراسة والتداول بشأن تعيين القضاة،  وحركة نقلهم ، و تقييم اداء القضاة وترسيمهم وترقيتهم و النظر في تظلماتهم الى غير ذلك من الاختصاصات المتعلقة بالمسار المهني والوظيفي للقضاة ،بالإضافة الى ذلك وعلى اعتبار ان المجلس كجهة تداولية يقرر قائمة القضاة الذين يتعين تعيينهم ويقوم رئيس الجمهورية اصدار مراسيم رئاسية تتضمن تعيين القضاة  على اعتبار انه رئيس المجلس بتنفيذ ماتم اقراره  من طرف المجلس.

            2/  صلاحية إصدار القرارات القضائية:

            بموجب المادة 181/3 من التعديل الدستوري فإن المؤسس الدستوري خول  للمجلس الاعلى للقضاء صلاحية السهر على احترام احكام القانون الاساسي للقضاء ورقابة انضباطهم  تحت رئاسة الرئيس الاول للمحكمة العليا  وبذلك فإن المجلس ينعقد في هاته الحالة ويلعب دوره كهيئة تأديبية للبت بقرارات قضائية في الدعاوى التأديبية المرفوعة ضد القضاة . وبذلك فهو يشكل هيئة قضائية إدارية متخصصة تصدر قرارات قضائية نهائية تقبل الطعن بالنقض امام مجلس الدولة  بخلاف الصلاحية الادارية وأنه سلطة إدارية مركزية و منه نجد ان المؤسس الدستوري و في الشق التأديبي للقضاة  اخضع القرارات  الصادرة عن المجلس الاعلى للطعن بالنقض امام مجلس الدولة وليس الطعن بالبطلان امام المجلس الدولة .

             

            3/- الصلاحيات الاستشارية

            التعديل الدستوري لسنة 2020  فإنه تضمن ومن خلال نص المادتين 181 و182 على ضرورة استشارة المجلس الاعلى للقضاء في العديد من المجالات وضرورة اخذ رئيس الجمهورية بالراي المطابق للمجلس الاعلى للقضاء بخصوص التعيينات في الوظائف النوعية وبذلك هناك نوعين من الاستشارة الرأي المطابق للمجلس الاعلى للقضاء الرأي المسبق المتعلق باجراءات العفو .

            ا/ الرأي المطابق للمجلس الاعلى للقضاء: بموجب نص المادة 181 الفقرة الثانية منها من التعديل الدستوري 2020 فإنه و بشأن التعيينات في المناصب القضائية النوعية التي يقوم بها رئيس الجمهورية والتي يصدر بشأنها مرسوما رئاسيا يبدي المجلس الاعلى للقضاء رايا مطابقا والمرسوم الرئاسي بهذا الخصوص ، حيث يتعين أن تتطابق التعيينات الصادرة بمرسوم رئاسي عن رئيس الجمهورية  مع الراي الذي صدر عن المجلس الاعلى للقضاء  وعند تخلف هذا الاجراء يكون المرسوم الرئاسي باطلا لتخلف إجراء جوهري وهو عدم الاخذ بالراي المطابق وعليه يتعين ان يكون مضمون المرسوم الرئاسي متطابقا مع مضمون الراي الصادر عن مجلس الاعلى للقضاء.

            ب/- إبداء الرأي الاستشاري المسبق المتعلق بالعفو :

            المؤسس الدستوري  نص في المادة 182 من التعديل الدستوري لسنة 2020 على ضرورة استشارة رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للقضاء قبل ممارسته لحقه الدستوري المتضمن إصدار قرارات العو حيث تضمنت المادة النص على :"يبدي المجلس الاعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو "،  ومن خلال هذا النص فإن رئيس الجمهورية قبل اصدار قرارات العفو وضعت تقييدا  بشكل الزامي متعلق  باللجوء الى استشارة المجلس الاعلى للقضاء وعدم انفراد رئيس الجمهورية  باتخاذ  تلك القرارات المتعلقة  بالعفو، غير ان مضمون  راي  المجلس الاعلى  ليس بالضرورة ان يأخذ به رئيس الجمهورية .

            كما ان تخلف طلب رئيس الجمهورية  في ممارسة صلاحيته المتعلق باصدار قرارات العفو  من مجلس الاعلى للقضاء ان يبدي رأيه المسبق  ، فإن هذه القرارات تكون باطلة لتخلف الاستشارة ولا يمكن تصحيح هذا العيب عن طريق طلب رأي المجلس بعد صدور قرارات العفو الامر الذي بينته المادة 182 من خلال عبارة "رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو".

             وتجدر الاشارة هنا الى ان قرارات العفو تختلف عن قرارات تخفيض العقوبة  وهي مستثنية من  الاجراء الوجوبي المتعلق بطلب  مسبق استشارة المجلس الاعلى في العفو 

             

             

            ثانيا/- التنظيم القضائي

            التنظيم القضائي هو الإطار أو النظام القانوني الذي يُنظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام،  وذلك من خلال مدارسة  المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتشكيلها  واختصاصاتها وطريقة عملها، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء غير انه من الواجب الاشارة الى ان

            إسناد المؤسس الدستوري  من خلال الفقرة الاخيرة من المادة 179 التعديل الدستوري 2020  عند وضع القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي إلى المشرع العادي  حيث جاءت بالنص على انه يحدّد قانون عضويّ تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدّولة، ومحكمة التّنازع، وعملهم، واختصاصاتهم ومنه دراسة التنظيم القضائي يطرح إشكالية صعوبة تحديد الطبيعة القانونية لقواعده  والمتمثلة في هل هي طبيعة دستورية ام تشريعية ؟

             غير اننا سنحاول  تجاوز هاته الاشكالية بدراسة هذا المحور  على اساس ان التنظيم القضائي  هو جزء من السلطة القضائية دون ال تطرق الى تفصيلاته ومختلف تفريعاته .

             

            1/- القضاء العادي:يشمل النظام القضائي العادي المحكمة العليا والمجلس القضائية والمحاكم

            ا/-: المحكمة: المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتعتبر الدرجة الاولى للتقاضي وتتشكل من :

            -         رئيس المحكمة ونائبه ومن قضاة حكم وقاضي التحقيق او اكثر، قاضي احداث او اكثر وكيل الجمهورية ووكلاء الجمهورية مساعدين ممثلين عن النيابة العامة بالإضافة الى امانة الضبط 

            وتنقسم المدني قسم الجنح قسم المخالفات القسم الاستعجالي قسم شؤون الاسرة قسم الأحداث القسم الاجتماعي القسم العقاري القسم البحري القسم التجاري.

            -         ينوب رئيس المحكمة في حالة حدوث مانع له نائب رئيس المحكمة، وإذا تعذر ذلك ينوب اقدام قاضي يعين بموجب امر من رئيس المجلس .

            -         يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة الى دوائر اختصاص محاكم اخرى (المحاكم ذات الاختصاص القضائي الموسع، الاقطاب الوطنية المتخصصة) في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف .

            -         كما انتشار بموجب القانون رقم 22-13 الصادر في 12/07/2022 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية المحاكم التجارية المتخصصة في المنازعات الاتية:

            • منازعات الملكية الفكرية.

            • منازعات الشركات التجارية، لا سيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات

            • التسوية القضائية والافراس.

            • المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري

            • المناعات المتعلقة بالتجارة الدولية

            ب/-: المجلس القضائي

            يعد المجلس القضائي جهة استئناف عن الاحكام الصادرة عن المحاكم قانونا ويشمل على مجموعة من الغرف منها الغرفة المدنية الغرفة الجزائية غرفة الاتهام الغرفة الاستعجالية غرفة شؤون الاسرة غرفة الاحداث الغرفة منها الاجتماعية...الخ

            وتوجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة الجنايات (محكمة جنايات ابتدائية – محكمة جنايات استئنافية) تختص  بالفصل في الافعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها

            كما يمكن ان يضم المجلس القضائي محاكم متخصصة تفصل في المنازعات ذات الطابع التجاري، العقاري والمالي

            والجدير بالقول انه يمكن تقليص عدد الغرف او تقسيمها الى اقسام حسب اهمية وحجم النشاط القضائي. ويفصل المجلس القضائي بتشكيلة جماعية مالم ينص القانون على الخلاف ذلك حيث يتولى رئيس المجلس بموجب امر توزيع القضاة على الغرف، وعند الاقتضاء على الاقسام في بداية كل سنة قضائية بعد استطلاع راي النائب العام ويتشكل المجلس القضائي من:

            1-    رئيس المجلس الذي يجوز له ان يراس اية غرفة من غرف المجلس في حالة حدوث مانع له يستخلفه نائبه واذا تعذر ذلك ينوبه اقدام رئيس غرفة

            2-    نائب رئيس المجلس او اكثر

            3-    رؤساء غرف

            4-    مستشارين

            5-    نائب عام ونواب عامين مساعدين

            6-    امانة الضبط 

            ج: المحكمة العليا: تعتبر المحكمة العليا محكمة قانون ويمكن ان تكون محكمة موضوع في الحالات  المحددة قانونا، وتمارس الرقابة على الاوامر والاحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترامها لأشكال وقواعد الاجراءات. وفق القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 2011/07/26 المحدد لتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها

            حيث تشكيل المحكمة العليا: من القضاة الحكم: الرئيس الاول، نائب الرئيس، رؤساء الغرف، رؤساء الاقسام، والمستشارين ومن قضاة النيابة العامة: ويتولى مهام امانة الضبط لدى المحكمة العليا امناء ضبط .

            وتجدر الاشارة الى ان المحكمة العليا تشتمل على الغرفة المختلطة: التي تحال عليها القضايا عندما تطرح قضية مسألة  قانونية تلقت او من شأنها ان تتلقى حلولا متناقصة امام غرفتين او اكثر وتتم الاحالة عليها بأمر من الرئيس الاول للمحكمة العليا يحدد فيه لاسيما الغرف المعنية ورئيس الغرفة المختلطة. تتشكل من غرفتين على الاقل و تتداول بحضور15 قاضي على الاقل وفي حالة عدم الاتفاق يخطر رئيس الغرفة المختلطة الرئيس الاول للمحكمة العليا الذي يحيل القضية امام الغرفة المجتمعة التي: تفصل في الحالة المذكورة اعلاه عند عدم اتفاق الغرفة المختلطة وكذا في القضايا التي يكون من شأن القرار الذي سيصدر عن احدى غرفها تغيير الاجتهاد القضائي بالإضافة الى الجمعية العامة التي يرأسها الرئيس الاول وتتشكل من جميع القضاة وتتولى لاسيما دراسة المسائل المتعلقة بعمل المحكمة العليا وتقديم الاقتراحات بشأنها والمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمحكمة.

            2/-: القضاء الاداري:  يتأسس القضاء الاداري على جملة من القوانين منها:

            -         القانون رقم 22-07 المتضمن التقسيم القضائي

            -         القانون العضوي رقم 22/10 المؤرخ في 9 يونيو 2020 المتعلق بالتنظيم القضائي

            -         قانون 02/98 المؤرخ في 30 مايو 1998 المنشئ للمحاكم الإدارية

            -         المرسوم التنفيذي رم 98-356 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1998 المحدد لكيفيات تطبيق احكام رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الادارية معدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-195 المؤرخ في 22 مايو سنة  2011.

            أ/- المحاكم الادارية :  تعتبر المحاكم الادارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الادارية تختص بالفصل في اول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة او الولاية او البلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها

            وتتشكل المحكمة الادارية من ثلاثة قضاة على الاقل من بينهم رئيس ومساعدان برتبة مستشار ويتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، يساعده محافظي دولة مساعدين حسب نص المادة 36 من القانون رقم 22-10.

            كما تنص المادة 34 من القانون رقم 22-10 على ان تنظم المحاكم الادارية في شكل اقسام ويمكن ان تقسم الاقسام الى فروع .

            ب/- المحاكم الادارية للاستئناف

            بموجب القانون رقم 22-07 المتضمن التقسيم القضائي والقانون العضوي رقم 22-10، المتعلق بالتنظيم القضائي يتبين ان الهدف من استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف تعزيز مبدأ التقاضي على درجتين، الذي يعتبر احد اهم المبادئ الاساسية للقضاء ضمان تحقيق محاكمة عادلة وحسن سير العدالة وحق الدفاع .

            بالإضافة الى إعطاء فرصة للشخص المتضرر ان يقوم بعرض دعواه امام هذه الجهات القضائية للتأكد من سلامة الحكم الصادر عن قضاء المحاكم الادارية.

            -         تكريس الحماية القانونية والرقابة على عمل السلطات العمومية واضفاء المشروعية على ممارسها .

            -         ادراج منظومة تعزز الحقوق والحريات.

            وتختص المحكمة الادارية للاستئناف بالفصل في استئناف الاحكام والاوامر الصادرة عن المحاكم الادارية .

            وتختص ايضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة .

             كما تختص المحاكم الادارية للاستئناف كذلك بالفصل في :

            -         الطعون بالاستئناف في الاحكام والاوامر الصادرة عن المحاكم الادارية .

            -         تنازع الاختصاص بين محكمتين اداريتين تابعتين لدائرة اختصاص نفس المحكمة الادارية للاستئناف .

            -         اعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الادارية التابعة لها وارسالها الى مجالس الدولة والتي تستغل في اعداد التقرير السنوي الذي يرفعه هذا الاخير الى السيد رئيس الجمهورية .

             وفي هذا الاطار تتشكل المحكمة الادارية للاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل من بينهم رئيس ومساعدان برتبة مستشار

            • التنظيم الهيكلي للمحكمة الادارية للاستئناف:

            ج/- مجلس الدولة

              من خلال القانون العضوي رقم 13/11 المؤرخ في 2011/07/26 المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 01/98 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله.  يعتبر مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد و يسهر على احترام القانون.

              حيث  يختص بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر و يختص كذلك بالفضل في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية، بالاضافة الى ذلك  يختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له قانونا بموجب نصوص خاصة.

            كما له اختصاصات ذات طابع إستشاري: حيث يبدي رأيه في مشاريع القوانين التي يتم إخطاره بها، و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية وينظر في الطعن ضد  قرارات المجلس الاعلى للقضاء .ويتشكل من رئيس مجلس الدولة نائب الرئيس رؤساء الغرف رؤساء الأقسام مستشاري الدولة محافظ الدولة محافظي الدولة مساعدين وامانة الضبط .

            3/- محكمة التنازع :

             من خلال القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 جوان 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها.  تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري.  لا يمكن محكمة التنازع التدخل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام.

            وتتشكل محكمة التنازع من  رئيس محكمة التنازع.ومن سبعة قضاة من بينهم رئيس .ومحافظ الدولة ومحافظ دولة مساعد.

            رئاسة محكمة التنازع وقضاتها: يكلف رئيس محكمة التنازع الذي من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام و بعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء. ويتولة مهامه  لمدة ثلاث سنوات بالتناوب

            كما  يعين نصف عدد قضاة محكمة التنازع من بين قضاة المحكمة العليا و النصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة من قبل رئيس الجمهورية بإقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام و بعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء.

            وبهذا الصدد  يمكن للأطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في أجل شهرين إبتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري أو النظام القضائي العادي، يرفع النزاع أمامها بعريضة مكتوبة موقعا عليها من قبل محامي معتمد لدى المحكمة العليا و لدى مجلس الدولة، وتصدر محكمة التنازع قراراتها بأغلبية الأصوات في حالة تساوي الأصوات يرجَّح صوت الرئيس و يجب عليها أن تفصل في النزاع في أجل أقصاه ستة أشهر وقراراتها غير قابلة لأي طعن و هي ملزمة لقضاة النظام القضائي الإداري وقضاة النظام القضائي العادي .