المحور الأول
1. القرار الإداري : تعريفه - خصائصه - تميزه عن غيره
1.1. تعريف القرار الإداري :
نسرد التعريف القضائي ثم التعريف الفقهي لنخلص إلى إعطاء تعريف جامع و مانع للقرار الإداري :
أ / التعريف القضائي :
تعريف المحكمة الإدارية العليا المصرية : " القرار الإداري هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكنا و جائزا و كان الباعث إليه ابتغاء المصلحة العليا" .
- نقــــــــد : رغم أن هذا التعريف يمكن أن نقول أنه جامع و مانع لكن هناك مجموعة من الانتقادات أو الإشكالات التي يطرحها :
- فيه مصطلحات يجب أن تعدل كمصطلح "افصاح" التي تدل فقط على القرار الصريح في حين أن القرار قد يكون ضمني أو سلبي أو صريح .
- هذا التعريف خلط بين الأركان ( شروط الصحة ) و الخصائص ( شروط الوجود ).
- مصطلح " بقصد إحداث مركز قانوني " الأصح بقصد إحداث " أثر قانوني " بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني .
ب / التعريف الفقهي :
عرف الفقيه " فؤاد مهنا " القرار الإداري بأنه : " عمل قانوني إنفرادي صادر عن سلطة إدارية مختصة و يتمتع بالطابع التنفيذي " .