المحور الأول
1. القرار الإداري : تعريفه - خصائصه - تميزه عن غيره
1.3. تمييز القرار الإداري عن غيره
القرار الإداري هو عمل إداري صادر عن سلطة إدارية يجب تمييزه عن أعمال أخرى صادرة عن سلطات أخرى ، أي نميزه عن العمل التشريعي و العمل القضائي ، و هذا التمييز يكون حسب أربع معايير كالتالي :
أ – التمييز وفقا للمعيار العضوي :
فالعمل الإداري ( القرار الإداري ) صادر عن الإدارة كقاعدة عامة وعن المؤسسات العمومية الاقتصادية كاستثناء ، في حين أن العمل التشريعي كأصل صادر عن البرلمان و استثناءا صادر عن رئيس الجمهورية ( الأوامر التشريعية ) و العمل القضائي صادر عن الجهاز القضائي وقد يصدر العمل القضائي عن جهات غير قضائية كمجلس المحاسبة لكنه يعتبر عمل قضائي .
ب – التمييز وفقا للمعيار المادي ( الموضوعي ) :
فموضوع العمل التشريعي هو القوانين المحددة في المواد 140 و 141 من الدستور ، و موضوع العمل القضائي هو الفصل في الخصومات أما موضوع القرارات الإدارية مفتوح أي كل ما يخرج عن القوانين و الفصل في الخصومات يدخل في العمل الإداري .
هناك استثناء : قد يكون الفصل في الخصومات عملا إداريا إذا كان في إطار اللجان التأديبية و لجان المصالحة .
ج – التمييز وفقا للمعيار الشكلي ( أي وفق إجراءات صدور العمل ) :
العمل الإداري ( القرار الإداري) لا يخضع في صدوره كقاعدة عامة لإجراءات خاصة أو محددة إلا إذا نص القانون في بعض المجالات أو الحالات على إجراءات معينة وهذا كاستثناء عن الأصل ، أما العمل التشريعي ( القانون ) فيمر بإجراءات و مراحل معينة ( المبادرة ، المناقشة ، التصويت ، الإصدار ، النشر ) ، و كذلك العمل القضائي ( الحكم القضائي ) لا يصدر إلا بعد المرور بمجموعة من الإجراءات ( عريضة افتتاح الدعوى و التكليف بالحضور ثم تبدأ إجراءات سير الخصومة ثم المحاكمة و التداول ثم يصدر الحكم ...)
د – التمييز وفقا لمعيار الرقابة :
العمل الإداري يخضع للرقابة القضائية أي لرقابة القضاء الإداري ، أما العمل التشريعي فيخضع لرقابة المجلس الدستوري ، و العمل القضائي يخضع للرقابة القضائية من قبل الجهة التي تعلو الجهة مصدرة الحكم القضائي .
و فيما يلي نضع جدول يوضح عملية التمييز المبينة أعلاه :
طبيعة العمل معيار التمييز |
العمل الإداري ( القرار الإداري ) |
العمل التشريعي ( القوانين ) |
العمل القضائي ( الحكم القضائي ) |
المعيار العضوي |
الإدارة العامة + المؤسسات العمومية الاقتصادية ( موكلة أو مساهمة ) |
السلطة التشريعية ( البرلمان ) |
السلطة القضائية ( المحاكم ) |
المعيار المادي ( الموضوعي ) |
مجال واسع وحر ( كل ما يخرج عن ما هو عمل تشريعي أو قضائي ) |
إصدار القوانين طبقا للمادتين 140 و 141 من الدستور |
الفصل في الخصومات |
المعيار الشكلي |
كقاعدة عامة حر لا يخضع لإجراءات معينة إلا إذا نص القانون في بعض الحالات على خلاف ذلك |
إجراءات و مراحل محددة دستوريا ( مبادرة ، مناقشة ، تصويت ، إصدار و نشر ) |
إجراءات محددة في ق إ م إ ( عريضة افتتاح الدعوى ، سير الخصومة ، محاكمة ... ) |
معيار الرقابة |
رقابة القضاء الإداري |
رقابة المجلس الدستوري |
رقابة قضائية ( الاستئناف و الطعن بالنقض ) |