Aide sur Search courses

بسم الله الرحمن الرحيم 

قدمت هذه المحاضرات لطلبة السنة الأولى ليسانس

وهي تتكون من أربعة فصول  و تمهيد:

التمهيد فيه أهمية دراسة تاريخ النظم و نطاق الدراسة

الفصل الأول يتمحور حول النظم البابلية

الفصل الثاني حول النظم الفرعونية

الفصل الثالث عن النظم اليونانية

أما الرابع فالنظم الرومانية

ونكتفي بهذه المحاور تكيفا مع الحجم الساعي

أسأل الله التوفيق لطلبتنا

الفصل الأول

حضارة بلاد الرافدين

المبحث األول : قوانين بالد الرافدين احلضارة السومرية مهد احلضارة اإلنسانية تعت ر احلضارة السومرية أعر احلضارات اإلنسانية، وهم أول من سکن بالد ما بني النهرين ففي نسومر اكتشفت الزراعة وأنظمة الري و السدود وفيها مت اكتشاف احملراب والدوالب .كما اخرتعت الكتابة حوايل 3500 . م يف سومر وهي أول كتابة معروفة يف التاريخ وفيما ظهرت أول الشر ائع املدونة يف تاريخ 6 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن اإلنسان واسست أول املؤرخ صمويل کرومر. دولة مدينة يف التاريخ فالتاريخ اإلنساين بدا يف سومر كما ذكر ومنها أخذت التشريعات وةورهتا الدول األخرى منها الدولة االكادية والكلدانية والبابلية واألشورية و الكنعانية واحليثية واألر امية وغريها . - وقد مسي البالد ايضا بيابل أي باب اإلله اكتشفت مدونة محورايب عام 1902 يف مدينة سوسة ايران عاصمة عيالم ) ايران ( على يد بعثة اثرية برئاسة عامل األثار جاك دي مورجان منقوشة على حجر اسود اللون وهو موجود مبتحف اللوفر بباريس Assyriens اكتشاف القوانين األشورية وبعد اكتشاف قانون محورايب ) سنة 1901/1902 ) عثر على جمموعة القوانني األشورية وهي عبارة عن لوحات ةينية حمفوظة يف متحف برلني وهي 11 لوحا - متفاوتة يف عدد النصوص الغامضة اليت مل يتوصل الباحثون إىل معرفة مضموهنا متاما . عثر عليها يف مدينة أشور القدمية )قلعة شرقاط احلالية يف امال العرا )سنة 1903 /1914 ) يعود تارخيها اىل عصر امللك جتلت باألقصر يف القرن الثاين عشر قبل امليالد والقواعد القانونية املوجودة تعود اىل القرن اخلمس عشر قبل امليالد اجملموعة اليت هي بني أيدينا هي اجملموعة الوسطى من القوانني األشورية )هناك ثالث جمموعات ( واليت صدرت بني 1600 و1200 1 وقد قام برتمجتها الباحث الفرنسي شيل رئيس البعثة الفرنسية إىل بالد فارس وهي ترمجة حرفية حتتاج إىل مزيد من التدقيق وقد حاولنا ترمجتها إىل العربية من النص الفرنسي . وأهم مالحظة تذكر هي القوة العسكرية اليت تعرف هبا األشوري ومدى التطور العمراين الذي وصل إليه األشوريون الوحدة االولى وتتكون من 59 مادة قانونية - وتبدا املواد كلها ب "إذا" فهي حلول جزئية وليست قواعد عامة . تتناول عقوبة املرأة السارقة والزنا عموما وأحكام الزواج والطال واجلرائم والعقوبات خاصة املتعلقة باملرأة واألسرة وقد ذكرت أنواع العقوبات منها : - اقتالع العينني - صلم اذنني الزوجة السارقة لزوجها 1 memoire de la delegation francaise en pers' Schell 7 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن - نزع الشعر - التسمري على األوخاد دون الذقن )عقوبة اإلجهاض اإلرادي . - قتل املرأة السارقة - . قطع االنف األذنني للعيد السار واألمة السارقة - قطع األصابع - القتل عقوبة االغتصاب ) صاحبها بالقوة ( - القتل عقوبة الزنا ) احملصن( - الزنا مع املرأة غري احملصنة فال جرم عليها - إذا ضاجع رجل زوجة رجل آخر بناء على دعوهتا فليس من لوم على الرجل - وجود احلجاب )تغطية الرأس ( على املرأة املتزوجة و االرملة عند اخلروج وكذألك بنات الرجل اخلالف العاهر وامومنني اإلمجاء جيب عليهن کشف شعورهن واال عوقنب - الزواج يكون يعقد ب وثيقة وصدا والويل - إذا غاب الزوج ومل يرتك نفقة ال حيق للمرأة أن تعيش مع رجل آخر بل تظل وفية له ملدة مخس سنني و السادسة ميكنها أن تذهب وتعيش مع زوج آخر وال يطالب فيها ز وجها األول عند عودته - واذا أسر الزوج فتظل وفية ملدة سنتني واذا مل يكن لديها ما تعيش منه يف السنني كايف إىل القصر لتعول منها ا - لعقوبات تكون كلها حبضرة القضاة ويفعل املوضف اللوحة الثانية تنكلم اقتسام الرتكيات واحلقول املشاعة وابراز مستندات دعوی احليازة واإلعالن يف املدينة 03 مرات لرغبة يف الشراء للسبب الفالين أو احلقل الفالحي .............. ملدة شهر كامل - بعض العقوبات املتعلقة بالتعدي على ملكي الغري اللوحة الثالثة 11 مادة قانونية بعض احكام البيع املتعلقة باإلنسان أو احليوان وسداد الدين املالحظ أت الشخص الدائن......املدين او......... إذا مل يسدد و ميكنه بعد مدة بيعه 8 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن اللوحة الرابعة فيما خيص العقوبات جلها غري واضح 4 مواد قانونية اللوحة الخامسة 2 مادتني حول سرقة الغنم واخليل اللوحة السادسة 3 مواد قانونية غري واضحة اللوحة السابعة 5 مواد قانونية عقوبة الرشو ة غري واضحة اللوحة الثامنة 3 مواد قانونية فيما يتعلق باملراكب . وعقوبة ......) اغتسال الثياب إذا قص( اللوحة التاسعة ما يسمى يتعلقان بالنطق بكاملة الكفر اللوحة العاشرة 7 مواد قانونية تتعلق بالسعي واآلبار وتقسيم املياه.......... مالحظات عامة على المجموعة : 1 .يظهر أهنا غري تامة 2 .بدون مقدمة وال خامتة 3 .جل اللوحات غري واضحة املضمون النظم البابلية: تعد القوانني اليت وجدت يف أةالل املدن العراقية القدمية أقدم ما وصل إلينا من القواعد القانونية املدونة ، وأهم هذه التقنيات هي: 9 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن 1 .قانون " أرنموا" أصدره هدت التقنني امللك " أرمنو" الذي بدأ حكمه يف عام 2111 . ( م( ويعت ر أقدم تقنني مدون عرفه اإلنسان ويشتمل هذا التقنني على مقدمة واحد وثالثني مادة . - أما املقدمة فتشمل على سرد لإلصالحات الداخلية واألعمال اخلارجية اليت قام هبا امللك . - وأما املواد فتعاجل موضوعات قانونية متعددة مثل : اخلطبة والزواج والطال وبعض اجلرائم ووسائل اإلثبات وشهادة الزور. وهذه اجملموعة مسجلة على لوحة حمفوظة يف متحف إسطنبول. واملالحظ هنا أن هذا القانون قد نص على أن عقوبة اإلعتداء على اجلسم هي دائما دية حمددة قانونيا بعكس قانون متروين الذي أخذ يف هذا الصدر مببدأ القصاص يف القتل العمدي. مما يعت ر تطورا عكسيا ، الن يف علم العقاب الدية من الناحية التارخيية الحقة على مبدأ القصاص. 2 .قانون " لبت عشتار " أصدره امللك " لبت عشتار" ويرجع تارخيه إىل سنة 1931924 ( م ( وهذا التقنني يشتمل على مقدمة وخامتة وتسعة وثالثني مادة - تبدأ املقدمة بتمجيد اآلهلة كما تؤكد على أن الغرض من التشريع هو جلب اخلري والرفاهية للبالد وإنصاف أهل البالد من الظلم الذي وقع عليهم خالل الفرتة اليت سبقت ظهوره وذلك كما يف قانون " اورمنو" - أما فيما يتعلق مبضمون املواد فهي تعاجل موضوعات قانونية متعددة أمهها : اجيار األراضي الزراعية ، ونظام امللكية ، ونظام املواريث ، ونظام الزواج واجيار احليوانات والتقنني مدون وموجود مبتحف " فيالدلفيا " بالواليات املتحدة األمريكية . واملالحظ أن هذا التقنني مل يأت بأشياء جديدة إال فيما يتعلق بنظام املرياث وكذلك اهتمامه الكبري باملسائل االقتصادية مما يدل على التطور االقتصادي الذي وصلت إليه البالد يف دلك العصر 3 .قانون " أشنونا " أصدره امللك " بالالما " ملك مدينة " أشنونا " إحدى مدن العرا القدمية وتارخيه غري معروف بصورة مؤكدة إال أنه سيق قانون " محورايب " بأكثر من نصف قرن أي حوايل 1750. ( م( ويشتمل هذا التقنني على مقدمة وواحد وستني مادة . 10 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن - أما املقدمة فهي ناقصة فهي ال حتتوي على متجيد اآلهلة ، أو سرد األعمال الداخلية واخلارجية للملك . - أما فيما يتعلق مبضمون املواد فهي تعاجل العدد من املوضوعات القانونية مثل إجيار العرية والقوارب والعمال املزارعني ، ونظام العروض والودائع واجلرائم والبيع ونظام األسرة . ويعت ر هذا القانون أقدم وثيقة تارخيية قسمت اجملتمع إىل ثالث ةبقات هم : األحرار واملساكني والرقيق . 4 .قانون "حمورابي ": وضع هذا القانون امللك " محو رايب " وهو سادس ملوك مملكة " بابل " اليت نشأت يف العرا وأشهر ملوكها على اإلةال ، ويعت ر هذا القانون أهم القوانني القدمية اليت وصلت إلينا قبل روما . وأمهيته تكمن يف: - كثرة نصوص بالنسبة للقوانني املسابقة . - كما يعد أهم القوانني القدمية اليت وصلت إلينا كاملة عکس القوانني السابقة . - كذاك لتأثريه العميق على مجيع شعوب املنطقة ة ملئات املسنني - ولقد استطاع امللك محو رايب توحيد البالد بعد أن كانت جمز ئة إىل دويالت مدن . يف السنة الثالثني من حكمه أصدر قانونه هذا أي حوايل لسنة 1694 م وقد سجل قانونه على حجر کبري ارتفاعه مرتين وربع قاعدهتا حوايل مرتين وهي أسطو انية الشكل ، ويف أعلال احلجر حنت متثال اإلله " اماس " وهو إله الشمس والضياء ، جالس على عرشه و محورايب" واقعا أمامه يف خشوع يتلقی تعاليمه وهذه اللوحة حمفوظة اآلن يف متحف " الوفر" بباريس بفرنسا مضمون قانون حمورابي يشتمل تقنني محورايب على مقدمة وخامتة ومائتني واثنني ومثانني مادة . مقدمته تشبه مقدمات " أورمنو" و" ليت عشتار" إال أهنا تشتمل على الكثري من التفاصيل: حيث يذكر محورايب أنه قد أصدر تشريعه وفقا إلدارة اإلله " مردوك " إله مدينة بابل . كما حيصي " محورايب " أعماله يف مجيع املدن ويوضح اهلدف من تقنينه أال وهو نشر العدل يف ارجاء البالد وإحقا احلق والقضاء على الفساد. 11 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن ويالحظ أن هذه املقدمة ال ختتلف يف مضموهنا ويف صياغتها عن مقدمة تقنني " أورمنو" و"ليت عشتار " مما دفع البعض إىل قول بأهنا ليست سوى ترمجة املقدمة الشريعتني فمقدمة " أورمنو" هي النموذج الذي سارت عليه مقدمة الشرائع االخرى باعتبارها أقدم الشرائع يف الرعا . ويف اخلامتة يعود إىل ذكر صفاته وفضائله وتعداد أعماله مث يستنزل اللعنات على من تسول له نفسه اخلروج على أحكام شريعته أو حتاول ختريبها. التايل: - أما مواد القانون فقد قسمها بعض الباحثني على الشكل التقاضي والشهود . القسم األول : وامل املواد من 1 إىل 5 ويتعلق بنظام السرقة والنهب . القسم الثاني : ويشمل املواد من 6 إىل 25 ويتعلق جبرائم. القسم الثالث : ويشمل املواد من 26 إىل 41 وخيتص بشؤون اجليش واجلندية القسم الرابع : ويشمل املواد من 42 إىل )د( ويتعلق بشؤون احلقل والبيت والبساتني . القسم الخامس : ويشمل املواد من ه إىل 107 ويتعلق بالقرض وسعر الفائدة والتعامل مع صغار التجار وكبارهم . القسم السادس : ويشمل املواد من 100 إىل 111 ويتعلق بياعة اخلمور. القسم السابع : ويشمل املواد 112 إىل 126 ويتعلق باألمانات والديون. القسم الثامن : ويشمل املواد 127 إىل 194 ويتعلق بنظام األحوال الشخصية كالزواج والطال واملرياث والتبين وكل ما لع عالقة بالروابط األسرية القسم التاسع : ويشمل املواد من 195 إىل 214 ويتعلق بعقوبات القصاص والدية القسم العاشر : ويشمل املواد من 215 إىل 227 ويتعلق مبسؤولية الطب البشري والطب البيطري والواشم القسم الحادي عشر : ويشمل املواد من 228 إىل 240 ويتعلق بتحديد األسعار وبيان أجور بناء البيوت والقوارب والصناع ، والعقوبات اليت تطبق عليهم إذا أخلوا بالتزاماهتم. القسم الثاني عشر: ويشمل املواد من 241 إىل 277 ويتعلق بأجور احليوانات واالشخاص . القسم الثالث عشر: ويشمل املواد من 278 إىل 282 ويتعلق بالعبيد وعالقة العبد بسيده 12 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن خصائص تقنين" حمورابي" أ- تشريع علماني بحت الرأي الساند اليوم جيمع على أن تقنني محورايب ولو أنه مستوحى من عند اإلله إال أنه ليس تشريعا دينيا ، ألنه جاء خاليا من األحكام الدينية مثل العبادات وتقدمي القرابني والكفارات وال جيمع بني اجلزاء الديين واجلزاء الدنيوي اليت تعد من اخلصائص االساسية للتشريعات الدينية. ب- مستمد من التقنينات السابقة : إن تقنني محورايب كما يبدو من خالل نصوصه هو عبارة جتميع منقح ملواد الشرائع السابقة وحذف منها ما ال يتالئم مع عصره وأضاف إليها ما يتالئم مع عصره . ومن مظاهر هذا التأثر: - المظهر األول : ويتعلق بتقسيم التقنني إىل ثالثة أجزاء املقدمة واملضمون واخلامتة وهو تقسيم موجود قبله كما رأينا. - المظهر الثاني: يتعلق بصياغة املواد ، تبدأ كل املواد من مواد التقنني بكلمة " إذا " وتتناول مسألة حمددة لغابة ، لدرجة أنه ال ميكنا استنباط منها حل ملسألة قريبة منها. - المظهر الثالث : يتعلق مبضمون املواد ، ففي جمال الزواج يسود تأثري القوانني السابقة حيث جند نفس املصطلحات املتعلقة باملوضوع و هي: المهر: قيمة مالية يدفعها اخلاةب إىل والد املخطوبة . تحرير العقد : ويعتمد هذا التدوين عنصرا أساسيا وضروريا لصحته ويكون بني الزوج ووالد الزوجة والشهود . الفعل: " أخذ " حيث يع ر مبقتضاه على أن الرجل يأخذ املرأة زوجة . ت- أدى إلى تدعيم وحدة البالد : استطاع " محورايب " توحيد بالد الرافدين بعد أن كانت جمزئة إىل دويالت . واستكماال للوحدة السياسية عمل " محورايب" على حتقيق الوحدة القانونية فجمع قانونه من األعراف والتشريعات املختلفة السائدة يف تلك املنطقة ، أي وحد بني قوانني األكاديني والسوماريني وقد ترتب على ذلك ان اصبحت قوانينه عامة التطبيق على مجيع أحناء البالد مما ساهم مسامهة فعالة يف تدعيم وحدة البالد السياسية ، وكان يضطر أحيانا أن يضع يف شأن املسألة حكمني خمتلفني على اإلختيار بني االةراف املتنازعة . 13 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن ث- المنهج اإلفتراضي: فقد صيغت أحكامه يف صورة حاالت فردية حقيقية أو مفرتضة ومل تتضمن قواعد او مبادئ عامة إال نادرا ، حبيث ال ميكن استعمال القياس واستنباط احللول للمسائل القريبة منها . وهذا املنهج اإلفرتاضي يؤدي إىل وجود صعوبات كبرية أمام تعميم احللول اليت ميكن التوصل إليها مما جيعل مما جيعل مهمة القاضي أساسية للبحث على حل املسائل اليت مل تفرتض هلا النصوص . ج- يعكس بوضوح حالة المجتمع البابلي: يبني لنا بوضوح أن اجملتمع البابلي قد وصل إىل أعلى درجات املدينة ، وانه بعيد كل البعد عن احلياة البدائية القبلية اليت كانت سائدة قبله : - فلم يعد هناك ذكر الزواج عن ةريق اخلطف . - كما اختفى نظام اإلنتقام الفردي واألخذ بالثأر واصبحت السلطة هي اليت تتوىل متابعة اجلاين ومعاقبته ، -كما يظهر من تقنني " محورايب " أن اجملتمع البابلي ختطى نظام املقايضة وأنه قد عرف النقود مما ساعد على تبادل األموال وعاجل القانون مسائل اجملال التجاري ، فتكلم عن الشركات ، واستخدام الشيكات وخطابات الضمان ، وحدد سعر القائدة وأجور العمال وأجور احليوانات . - وكان " محورايب " مصلحا اجتماعيا قد اهتم بشؤون األسرة فأعطى للمرأة األهلية القانونية الكاملة ومنع تعدد الزوجات إال عند الضرورة القصوى كما أعطاها احلق يف ةلبة الطال . - ونص القانون على محاية الضعيف من القوي وضمان حرية األفراد . - وجاء مع را عما كان يسود اجملتمع البابلي من تفرقة ةبقية فقد جاءت نصوصه مؤكدة لتقسيم اجملتمع إىل ثالث ةبقات هي : ةبقة األحرار ، وةبقة العبيد ، وةبقة الوسطى او املساكني وختتلف حقو وواجبات كل ةبقة . - وقد امتاز قانون محورايب بالتبويب العلمي يف اجملال القانوين واعتىن باملشاكل اإلجتماعية ومتيز تدوينه بأسلوب موجز و رائع فتقدم يف كثر اجملالت عن التشريعات اليت سبقته يف بالد الشرف أو جاءت بعده يف بالد الغرب بعدة قرون النظم القانونية لبالد الرافدين : 1 .نظام الحكم - فمن الناحية السياسية السلطة احلقيقية كانت يف يد إله املدينة " مردوك " وقد تقاسم احلكم امللك والكهان واألسياد، وكان امللك هو حاكم املدينة وهدفه نشر العدالة والنظام ومحاية الضعفاء. 14 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن - أما قضاة املقاةعات فهم الذين يشكلون احملاكم يف املدن اهلامة اإلقليم معني وهلم صالحيات إدارية وقضائية ويساعدهم " جندي القاضي " و" كاتب " حيفظ األحكام وكانت األحكام القضائية تصدر حبضور الشهود. وحيتفظ امللك بالنظر يف بعض حاالت االستئناف عندما تتجاوز السلطة القضائية سلطاهتا أو متتنع عن احلكم . 2 .نظام األسرة: 2-1 -الزواج :جيب أن يدون عقد الزوا ج على وثيقة مكتوبة وموقع عليها من أةراف العقد والشهود. والكتابة هي هنا شرط إثبات وشرط لصحة الزواج فاملادة 138 من تقنني محورايب تنص على أنه إذا كان رجال قد اختذ زوجة ومل يدون وثيقة من أجلها فتلك املرأة ليست زوجته كما يشرتط لصحة الزواج الرتاضي بني الزوج وأب الزوجة . وينبغي التنبيه إىل أنه ال يسمح الزواج بأكثر من واحدة إال يف حاالت استثنائية كاملرض أو عدم اإلجناب . وتتضمن وثيقة الزواج املكتوبة إىل اجلانب اتفا الزواج ، العديد من الشروط اليت هتدف أساسا إىل تنظيم العالقات احلالية بني الزوجني كما حتدد مدفوعات الزواج والعقوبات عند خيانة أحد الزوجني ومدفوعات الزواج هي التزامات مالية تنشأ بسبب الزواج أو كأثر من آثاره وقد تقع على عاتق الزوج أو أسرته ويطلق عليها " إسم" املهر أو الصدا ، كما قد يقع عاتق الزوجة وأسرهتا وتسمى البائنة أو الدوةة. ومدفوعات الزواج يف بالد ما بني النهرين هي 4 مدفوعات. - الترهاتوم أو الصداق : وهو هبة مالية بسيطة يدفعها الزوج مبثابة دليل على انعقاد الزواج وليس له حد أدىن وال حد اقصى وال حيق للزوجة التصرف فيها إال بعد اإلجناب أو بعد احنالل الزواج من ةرف الزوج فيجب عليها ارجاع الرتهاتوم . الشرقتو أو الدوطة : وهي األموال اليت تتلقاها الزوجة من أبيها وحتملها معها إىل منزل الزوجية للمسامهة يف مواجهة أعباء احلياة الزوجية اجلديدة املادة 162 من قانون محورايب . وهو ليس شرط لصحة عقد الزواج وليس هناك التزام قانوين على عاتق األب يفرض عليه دفع الدوةة ألبنته. وتعت ر هذه األموال ملكا للزوجة لكنها ال تتصرف فيها لكن ميكنها استغالل دخلها يف مواجهة نفقات احلياة الزوجية فإن مانت الزوجة عادت الدوةة إىل األوالد أو أسرهتا . 15 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن - البيبلو: وهي هدايا يقدمها اخلاةب خلطيبته قبل الزواج . وإذا مل يعقد الزواج بسبب الزوج يصبح حقا للمخطوبة ، وأما إذا مل ينعقد بسبب الزوجة فيلتزم والدها برد ضعف ما قبضه من اخلطيب املادتني 152 و 161 من قانون محورايب . - النودونو أو المتعة :وهي هبة يقدمها الزوج لزوجته لتأمني حياهتا يف حالة وفاة الزوج وتامني حياة أوالدها وهو ليس شرط صحة عقد الزواج ، وتتم املتعة بواسطة عقد مكتوب املادة 172 من قانون محورايب . 2-2 -انحالل الزواج : ينحل الزواج يف قوانني بالد ما بني النهرين لعدة أسباب وهي: وفاة أحد الزوجني ، غياب الزوج ، الطال . - الوفاة : فعند وفاة الزوج جيب على املرأة أن تعتد قبل الزواج اجلديد حر صا على عدم اختالط األنساب وإذا كان هلا أوالد فال بد هلا من إذن من احملكمة إلبرام عقد زواج جديد ، فإذا أذنت هلا احملكمة يتم حصر أموال الزوج املتويف ، ويعهد بإدارهتا إىل األرملة وزوجها اجلديد وتكون ذلك األموال غري قابلة للتصرف حيث ختصص لرتبية أوالد الزوج األول . املادة 177 من قانون محورايب . . الغياب: ال يعت ر الغياب سببا كافيا للطال إال إذا كان الغياب بإرادة الزوج وأن يرتك زوجته بدون نفقة . املادتني 135 و 136 من قانون محورايب - الطالق: يتم الطال مبجرد تسليم الزوج رسالة يضع عليها ختمه وتنص املادة 141 من قانو ن محورايب على ةال الزوجة العاقر واخلائنة واملهملة لبيتها فقط ويف هذه احلالة األخرية ميكن الزوج إنزال الزوجة منزلة العبيد . كما متنع املادتني 148 و 149 ةرد او ةال الزوجة املر يضة لكنه يبيح له الزواج بأخرى. يسمح للزوجة أن تطلب الطال إذا كان الزوج يسي معاملتها . املادة 142 من قانون محورايب. وإال فال حيق هلا ترك زوجها دون سبب جدي ، وإال عوقبت باملوت غرقا أو تلقي من أعايل احلصون املادة 143 من قانون محورايب. يوجد نوعني من الطال : ةال دائم ومؤقت - المؤقت: بالنسبة لزوجة أسري احلرب اليت ليس هلا ةعام يف بيتها تزوج برجل آخر يشرتط أن تعود إىل األول عند رجوعه من األسر، واليت هلا ةعام ال حيل هلا واال عوقبت باملوت ألهنا إرتكبت جرمية الزنا . املادة 133 من قانون محورايب. 16 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن - الدائم : إذ ترك الزوج زوجته كراهية لبلده أو ملدينته فيمكنها أن تتزوج وال تعود إليه عند رجوعه املادة 136 من قانون محورايب 1-3 -نظام اإلرث: يعود املرياث يف قوانني بالد ما بني النهرين للذكور فقط ، وحق اإلناث غري ثابت ، اما الذكور فاملقصود هبم األبناء و األحقاد واالخوة ويشرتط يف األوالد أن يكونوا شرعيني أما أوالد األمة فال يرثون مع أبناء الزوجة الشرعية إال إذا تبناهم والدهم ، املادتني 170 و 171 من قانون محورايب . ويف حالة عدم وجود أبناء تنتقل الرتكة إىل أخوة املتويف ، املادتني 178 و 180 من قانون محورايب . 2-3 -نظام التبني يشرتط يف القيين رضي الطفل أو أسرته أو من له سلطة عليه حيث يتم التسليم الفعلي بعد كتابة العقد بكتابة عقد التبين يتم التسليم فهو ضروري )العقد( و يصبح الولد املتبىن ولدا شرعيا له نفس احلقو مع بقية األوالد الشرعيني ويرث مثلهم ، وال ميكن اسرتداد الطفل بعد تبنيه املادة 185 من قانون محورايب . كما يسمح القانون لألبوين األصلني بإسرتجاعه إذ مل يعامل املتبىن ولد شرعي املادة 190 من قانون محورايب وإذا أنكر أحد ةريف العقد أو خالف العقد فالقانون حدد له عقوبة صارمة املادتني 192 و 193 من قانون محورايب . 3 -نظام العقوبات : 3-1 -الجرائم ضد األشخاص: ميز قانون محورايب بني اجلرائم العمدية و اجلرائم غري العمدية يف القتل أو اجلرح فالقتل العمدي فيه القصاص ، و القتل غري العمدي فيه الدية. وإذا كان املقتول عبدا فال يلتزم القاتل اال بالقيمة املالية املواد 196 و 200 من قانون محورايب . و اجلرح العمدي يعاقب بالغرامة و اجلرح الغري العمدي يكتفي بدفع نفقات العالج املادة 206 من قانون محورايب . 3-2 -الجرائم ضد األموال :حدد القانون عقوبة اإلعدام على جرائم السرقة وقطع الطريق و املطفف يف الكيل و امليزان املواد 32 و 108 و 109 من قانون محورايب . وهذه العقوبات كانت شديدة و ذلك مراعاة لألهداف االقتصادية اليت تتمثل يف استقرار األمن الذي يساعد على ازدهار الزراعة و التجارة . النظام السياسي واالجتماعي البابلي . قانون محورايب )تابع( 17 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن - نشأت يف بداية األمر على شكل دويالت مدن متعددة توحدت على يد محورايب - امللك هو الوسيط بني اآلهلة و البشر يتلقى القوانني من اآلهلة ليحكم مبقتضاها بني الثامن فهو القاضي األول وهو من جيب ةاعته على اجلميع . - وكان امللك هو الكاهن االك ر وهو الذي يدير اموال اآلهلة وكان له أمواله اخلاصة فهو مل يدع يف يوم من االيام انه امللك الوحيد لألراضي كما فعل الفراعنة . - كانت امللكة زوجة امللك تساعده يف إدارة البالد ويساعدها " النويندا * . واملشاريع وحاجب القصور ومسجل العقود - وتشري الوثائق اىل وجود عدد من "النو يندا " ختتصر كل واحد بقطاع او عمل معني وتبع كل واحد عدد من املوظفني - كما تشري الوثائق التارخيية اىل وجود عدد من الوزراء لتسيري شؤون املاد على رأسهم الوزير األول املسؤول مباشرة أمام امللك وهل التويندا هو نفسه الوزير األول . وقد كانت املعابد تسري امالك اآلهلة وتصرف يف رعيها ينقسم اجملتمع البابلي اىل )3 )ةبقات : - الطبقة االولى هي ةبقة األحرار وتتكون من املالك الزراعيني والتجار وأصحاب احلرف وهل ينتمي امللك وكبار املوظفني اىل هذه الطبقة او اهنم خارج التقسيم الراجح انتماؤهم وكان أفرادها ينتمون للمجالس البلدية ويشركون يف تسيري شؤون البالد. - الطبقة الثانية هي الشحات وقد يكون له بعض املال ولكنه ال يكتسب أرضا وهو ةبقة "املوشكونو" او "املوسيكو" فأصل الكلمة هو من الطبقة الوسطى بني العبيد واالحرار ومنها صغار اجلنود العنقاء والفقراء وهو حر لكن عليه أن يقبل التعويضات احلادية عند اجلراح وواحدة من املالية اقل من احلر )الرسوم واملئات اآلهلة ( وهلم حي خاص يف املدينة وهلم الشخصية القانونية فلهم احلق 5 - التقاعد ومتلك األموال كما فيها العبيد وهلم حق الزواج وتكوين األسرة شرعية وهلم احلق يف التطليق مثل احلر ويدفع مبلغا أقل من احلر للمرأة )ثلث املبلغ( . اما ةبقة العبيد فهي كثرية العدد يقوم السيد بكسوة العيد واةعامه ويدفع عنه تكاليف الطمه ويأخذ السيد التعويضات بدال عنه ) اإلصابة وغريها ( عادة ما يسكن عند سيده ويزوجه سيده جبارية ويصبح االوالد عبيد يف هذه احلالة - وقد يتزوج من امرأة حرة ويصبح األوالد أحرارا . وميكنه ان ينال حريته بالشراء العبيد مت امتالكهم عن ةريق الشراء من السيد او من العيد وعن ةريق االسری يف املعارك . 18 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن - أو من االحندار اىل العمودية بسبب الدين أو اجلرمية او بيع االباء واألبناء والعبد عادة ما يهرب فمن قبض عليه ان يرجعه لسيده ويأخذ املكافأة )عشر القيمة الفعلية للعبد ( وعقوبته االعدام على من يأوي عبدا او يساعده على اهلروب وكان العبد يباعون يف االسوا وغريها وكان للعبد احلق يف االعرتاض على مثن بيعه أمام القضاء كما كان البائع ملتزما بضمان العيوب اخلفية بالنسبة للعيد . وقد حدد محورايب مدة الضمان شهر واحد )278 م ر(

انتهى

..............................................................................الفصل الثاني

الفصل الثاني : نظم مصر الفرعونية تمهيد

تعتبر احلضارة الفرعوين من أقدم احلضارات يف العامل و أكثرها تطورا واستقرار مما يرجح أنه صدرت هبا أقدم القوانني ، وال توجد إىل حد اليوم هذه القوانني مدونة إال بعض اإلثارات هنا وهناك . وقد بدأت احلضارة املصرية منذ القرن 32 ( م( و دام حكم الفراعنة أكثر من عشرين قرنا مث استوىل على احلكم يف مصر شعوب أخرى من فرس و إغريق و روم مث الفتح اإلسالمي سنة 640م. قسم املؤرخون تاريخ مصر القدمية إىل ثالث مراحل ، و العائالت احلاكمة إىل 30 أسرة ، كل أسرة تضم عدة ملوك . 1 -الدولة القديمة : من 3000 ( م( إىل 2255 ( م( بداية من األسرة األوىل إىل غاية األسرة العاشرة اختذت عاصمة هلا " منفيس " ومعبدوهم هو إله املدينة ويسمى "ع " و كان امللك فرعون يعت ر من ساللة اآلهلة و هو املالك الوحيد ألرض فأجداده هم الذين خلقوا األرض ، وهو صاحب السلطات كلها فهو الكاهن االعظم و القائد األعلى للجيش بيده السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية يعت ر هذا العهد من أزهى عهود احلضارة 1 الفرعونية فقد بنيت األهرامات و ساد فيه نوعا من العدل بني الناس أمام القانون ومنذ األسرة اخلامسة بدأ ظهور الطبقية يف اجملتمع و ظهر نظام اإلقطاع فساعت أحوال الناس مما أدى إىل اندالع ثورة إصالحية على احلكم حىت قامت الدولة الوسطى . 2 -الدولة الوسطى : من 2100 م( إىل 1650 م( من األسرة احلادي عشر إىل األسرة السابعة عشر اختذت عاصمة جديدة هلا وهي " ةيبة " و معبودا جديدا هو" آمون " إله مدينة ةيبة ، حاول فرعون اصالح ما فسد من 1 د بلوثة فركوس 1/80 إلى 83 19 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن األحوال و نشر العدل بني الناس و تقليص الفوار الطبقية فتحسنت األوضاع لكن بعد سقوط األسرة الثانية عشر عادت مصر من جديد إىل الفوضى حىت تأسست الدولة احلديثة 3 -الدولة الحديثة : من 1555 ( م( إىل 1050 م( األسر الثامنة عشر والتاسعة عشر و العشرون . عاصمتها " ةيبة " إزدهرت الدولة يف بداية األمر و تكون هلا جيش عظيم و توسعت حدودها ، لكن بالتدريج سيضطر الكهان على احلكم وضعفت الدولة من جديد وانتهى عهد الدولة احلديثة باألسرة العشرين ، مث بعد ذلك استولت شعوب أخرى على احلكم يف مصر. 1 -أهم القوانين الفرعونية : ظهرت عدة جمموعات قانونية يف عهد الدولة احلديثة ، أما بقية العهود األخرى فالغالب فيها أن القانون هو ما يضعه فرعون بنفسه وهذا ما يفسر إفتقار احلضارة املصرية للمجموعات القانونية باإلضافة إىل ضياع الكثري منها . وأهم التقنينات اليت ذكرها املؤرخون هي تقنني امللك " مينا " الذي أصدر أول تقنني يف مصر قبل األلف الرابعة قبل امليالد و الذي يسمى " تقنني متوت " و هو إله القانون و قانون " أماز يس " و قانون " حرم حب " و " التعليمات امللكية "، و أشهر هذه القوانني هو قانون " بوخور يس". 1-1 -قانون بوخوريس: أصدره امللك بوخوريس من فراعنة مصر وقد حكم مصر من سنة 718 ( م( إىل سنة 712 ( م( وقد مجع فيه النظم والقوانني املصرية اليت كانت سائدة قبل عصره مع إدخال بعض التعديالت عليها كما قد تأثر بتشريعات بابل وخاصة قانون محورايب ، كما أنتهج هنج البابليني يف اخراج القواعد القانونية من دائرة القواعد الدينية. ومن أبرز خصائصه : اإلصالحات اليت أتى هبا يف األحوال الشخصية ، فقد منح املرأة حق املساواة للرجل ، و أصبح الزواج يقوم على حرية التعاقد فكما أن للزوج احلق يف أن يطلق زوجته فللزوجة كذلك احلق يف تطليق الزوج ، وأن تطلب مبلغا من املال حني تطليقها . فتمتعت املرأة بالشخصية القانونية الكاملة ، و تساوت بالرجل يف حق املرياث ، ويف حق التملك ، وحق التعاقد بإمسها دون زوجها . و بقي تعدد الزوجات صباحا إال إذا أشرتط خالفه يف العقد عکس القوانني البابلية اليت تعتمد على نظام الزوجة الواحدة كأصل وال يسمح بالتعدد إال يف حالة املرض أو عدم اإلجناب . 20 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن وأهم ما تضمنه قانون بوخوريس من األحكام هو : إلغاء االسرتقا بسبب الدين الذي كان ساندا قبله ، حيث كان املدين مسؤوال عن دينه ليس إال يف ماله فقط يف شخصه فإن عجز عن سداد دينه استوىل عليه الدائن ، و كان حيق له 1 أن يبيعه و يستويف دينه. 1-2 -قانون " أماز بنس " عين ملكا سنة 567( ق.م( وقد قام ببعض التعديالت على قانون بوخوريس ، حيث إعرتف بطائفة اللصوص وجعل هلا قانونا ينظمها فيأخذ املسرو ماله ويدفع ربع قيمته بعد التعرف على 2 الشي املسرو . 1-3 -مجموعة " حرم حب ": أصدرها امللك " حرم حب " آخر ملوك األسرة الثامنة عشر ، وحتتوي على بعض العقوبات فعقوبة السرقة هي رد الشي املسرو أو ثالثة أمثال مع التعويض عن الضرر فهو أخف من قانون 3 محورايب الذي يقضي بإعدام السار . 1-4 -التعليمات الملكية : ويقصد هبا التعاليم اليت يرسلها امللك إىل موظفيه حيثهم فيها على تطبيق العدالة 4 و بني فيها أدب القاضي واجراءات التقاضي و وجوب تبيان أسباب رفض الدعوي. 2 -النظم القانونية في مصر الفرعونية : 1 2-1 -نظام الحكم : 2-1-1 -السلطة السياسية : كان فرعون صاحب السلطة التشريعية والتنفيذية و القضائية باعتباره إله يعيد و املالك الوحيد لألرض. وحدد عدد كبري منن الكهنة يشرفون على الشعائر الدينية و املعابد و كانوا جيوبون البالد ةوهلا وعرضها لتثبيت تلك الطقوس و استبعاد الناس له و نشر تعاليمه وأحكامه ، و كانت للكهان امتيازات كبرية فهم يستفيدون من حبس األر ضي على املعابد ونفقات الطقوس الكهو تونيةية و تقدمي القرابني . 2-1-2 -السلطة اإلدارية: أما اإلدارة فقد كانت على نوعني مركزية وحملية: 1 تاريخ النظم لدليلة فركوس 1/97 -تاريخ النظم لصالح الخوئي ص24. 2 تاريخ النظم لصالح فركوس مرة25 3 تاريخ النظم 1/98 لدليلة فركوس ص 98 4 نفس المرجع1/99. 21 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن - أما اإلدارة املركزية فمقرها القصر امللكي ويتوىل فرعون بنفسه اإلشراف عليها فكانت تقر أ عليه التقارير يوميا و 1 يستقبل الناس ويسمع الشكاوي و التظلمات و يتخذ اإلجراءات املناسبة. ويساعد فرعون " وزير أول " و " جملس العشر ة " وهم عشرة وزراء يضعون اخلطط لتسيري شؤون البالد ويسهر على تنفيذ اخلطط عدد كبري من املوظفني و من بني أهم مهامهم اإلحصاء املتواصل للسكان احليوانات حلمة الضرائب اليت كانت 2 باهظة وأما اإلدارة المحلية : فقد وجدت سبب املساحة الشاسعة للبالد فقسمت إىل مقاةعات أو " دون " )40 مقاةعة(، ويشرف على املقاةعات حكام يعينهم فرعون بنفسه أو يعينهم " حاكم القصر" وهم يستمدون تعاليمهم من اإلدارة املركزية . 3 كما وجد على مستوى الفرى " حاكم " خيتاره السكان و معه جملس من الفالحني و احلرفيني و الكهان. 2-1-3 -السلطة القضائية : كما وجد عدد من احملاكم يتوىل الفصل يف مجيع املسائل ، ومل يتول امللك القضاء بنفسه إال يف حاالت استثنائية و كان القضاة وهو موظفون يصدرون األحكام بإسم فرعون وقد وجد نوعني من القضاة قضاء عام وقضاء خاص . - القضاء العام : فهو يتول الفصل يف مجيع املسائل الناشئة بني أفراد اجملتمع و فيه درجتان من احملاكم .  محكمة الدرجة األولى: وهي حماكم احملافظات أو األقاليم .·  ومحكمة الدرجة الثانية : على مستوى السلطة املركزية وهي حمكمة االستئناف أو احملكمة العليا .· و كان بإمكان املتقاضي عند عدم إتباعه حبكم حمكمة الدرجة األوىل أن يطعنه أمام حمكمة اإلستثناء أو احملكمة العليا . - القضاء الخاص : و ذلك إذا كان أحد اخلصوم غري عادي ، كاإلدارة فهو القضاء اإلداري ، أو من االشراف فهي حمكمة األشراف و النبالء ويتوالها فرعون بنفسه . 4 وإذا أراد اخلصمان أن يتحاكما إىل شخص دون اللجوء إىل احملاكم العادية فهو التحكيم ويکون حكمه حكما هنائيا. 1 تاريخ النظم لدليلة فركوس 1/87 2 تاريخ النظم لصوفي أبوطالب ص 493 3 تاريخ النظم لدليلة فركوس 1/90. 4 تاريخ النظم،صوفي أبي طالب، ص541. 22 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن 2-2 -النظام االجتماعي: يقسم اجملتمع املصري الفرعوين إىل ةبقتني أساسيتني: فالطبقة العليا : أو احلاكمة على رأسها : فرعون و األشراف و النبالء خيتار فرعون الوزراء و الكهان و املوظفني من هذه الطبقة ، ملساعدته يف حكم البالد وكانت هلم امتيازات عالية ودينية باإلضافة إىل محلهم األملان الشرقية ، وهم ال خيضعون للقضاء العادي ، من هذه الطبقة كذالك اجلنود، وأكثرهم من املر تزقة حيث كان مينح هلم نصيبا من األرض اليت يعملون فيها فإذا يبعث األرض يقومون بزراعتها للعيش منها. أما الطبقة الدنيا أو المحكومة : تتكون من العامة و هم السواد األك ر من السكان غالبهم من الفالحني و العمال و هم يعملون حتت رقابة املوظفني يف الفالحة والصناعة. و الفالحون مرتبطون باألرض اليت يعملون فيها فإذا يبعث األرض يباعون معها. 1 ومنها ةبقة العبيد و سبب االسرتقا هو احلروب أو الوالدة من أمه مملوكة 2-3 -نظام األسرة: 2-3-1 -الزواج : كان الزواج عندهم هو الزواج الفردي مث أبيح تعدد الزوجات مع احتفاظ الزوجة األوىل مبرتبة اإلمتياز. و كان عند امللوك الزواج اإلهلي فكان امللوك يتزوجون بأخواهتم وأحيانا بيناهتم هبدف اإلحتفاظ على الدم امللكي. وكان يتم الزواج مبوجب عقد ديين و مدين حيث يسجل ضمن سجالت الكهان بعد املراسيم املقامة داخل املعبد مث أزيلت عنه الصيغة الدينية و أصبح عقدا مدنيا فقط . وال بد من توثيق العقد واال ضاعت حقو األوالد يف النسب و النفقة و املرياث ، وحيتوي عقد الزواج على الشروط املتفق عليها و حق الزوجة يف حتديد العهر و النفقة شهريا أو سنويا كما ميكنها اشرتاط عدم التعدد أو عدم الطال . 2-3-2 -انحالل الزواج : الطال كان نادرا بسبب احلقو ، اليت حتصل عليها املرأة املطلقة من العقد ومن أسباب الطال جرمية الزنا وعدم اإلجناب . وأحيانا الزوجة تطلق الزوج إذا كانت ثرية تعيش يف بيتها وله احلق يف اسرتجاع نصف الصدا إذ مل يکن خمطئا . 1 نفس المرجع ص 459 23 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن و املالحظ أن املرأة كانت تتمتع باالهلية القانونية الكاملة يف التعاقد والتصرف و الطال يف مصر الفرعونية : فهي أفضل من املرأة يف احلضارات الرومانية و اإلغريقية ولعل ذلك يعود إىل أن املشر هو أرض التشريعات السماوية . 2-3-3 -الميراث: خيتلف باختالف املراحل التارخيية يف بداية األمر كان املرياث يعود إىل األوالد الشرعيني وإذا مل يوجد إنتقل إىل الزوجة مث يف رحلة أخرى امتد إىل األخوة واألخوات كما كان للزوجة حق فيه مث أصبحت الرتكة تتنقل إىل اإلبن األك ر سنا ، فكان يديرها لصاحل أخوته اآلخرين . وأما " بوخريس" فقد قضى على هذا االمتياز وقسم اإلرث بني األبناء والبنات بالتساوي ومنح األوالد الشرعيني و إال فلهم حق النفقة من الرتكة

.......................................................

الفصل الثالث: تاريخ النظم اإلغريقية أو اليونانية

 تمهيد : تنتمي احلضارة اإلغريقية إىل احلضارة الغربية هي و احلضارة الرومانية ومل يعرف الغرب الكتابة إال منذ قرن العاشر قبل امليالد عندما نقل اإلغريق احلروف اهلجائية عن الفينقيني و منذ ذلك الوقت صدرت عدة تقنيات. و تعت ر احلضارة اليونانية أقدم احلضارات يف الغرب وقد ظهرت الفرانني فيها بعد ظهورها يف اجملتمعات الشرقية وقد صدرت فيه عدة قوانني أمهها قانون " دراکون" وقانون " صولون". 1 -قانون " دراکون: أصدره دراکون حاكم مدينة أثينا حوايل عام 621 م. ومل تصل إلينا نصوص هذا القانون بل جاء ذكرها يف كتب التاريخ و األدب اليوناين. وقد جاءت أحكامه متأثرة بالقواعد الدينية و اتصفت بالشدة يف تطبيق العقوبات حيت يف اجلرائم التافهة . ولقد كان اهلدف األساسي من قانون دراكون مجع و تدوين التقاليد و القواعد القانونية يف وثيقة مكتوبة واضحة ملنع احتکار االشراف هلا و تطبيق ما على اجلميع دون تفرقة حتقيقا ملبدأ املساواة الذي نادى به عامة الشعب. و بعد مجع القوانني قام بتهديدها و ازالة التناقض بينها و أعاد صياغتها على حنو واضح ال يقبل التأويل لصاحل فئة دون أخرى. وأدخل بعض التعديالت عليها قصد حتقيق املساواة بني الناس وعمل على تقوية سلطات الدولة فألقي حق االنتقام الفردي أو النار ، وجعل توقيع العقو بة من حق الدولة فأصبح الفصل يف النزاع و توقيع العقوبة من اختصاص السلطة العامة. 24 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن مل يفلح دراكون يف حتقيق األهداف املسطرة و ذلك ألن دراگون كال من األشراف فجاء قانونية منحازا لطبقة األشراف و مل حيقق املساواة بل جاء مدعيا للفوار بني الطبقات واستمر يف نزع ملكية الفالحني الصغار و متيز قانونه بالقسوة والعنف وأصبح يضرب به املثل يف ذلك . و بقي حق تفسري القوانني بيد ةبقة األشراف حىت تستطيع احلفاظ على امتيازاهتا و مصاحلها اخلاصة . 2 -قانون صولون : صدر قانون صولون على يد حاكم أثينا عام 594. م .أي بعد حوايل عشرين سنة عن قانون دراکون بعضه موجود على شکل نظم . وكان يهدف إىل إصالح الفساد و ازالة الظلم عن الفالحني بعدما عجز قانون دراگون عن حتقيق هذه اإلصالحات فقد بقيت ةبقة األشراف بشكل أساسي متمسكة باحلكم و بثروات البالد. تويل صولون احلكم يف أثينا بتأييد من الشعب رغم إنتمائه إىل ةبقة األشراف ، وعمل على إكمال اإلصالحات اإلجتماعية اليت بدأها دراکون و سعي جاهدا للتوفيق بني ةبقة العامة و االشراف . 2-1 -خصائص و مضمون قانون صولون: ابتعد قانون صولون عن الصبغة الدينية فلم يصدر قانونه بإسم اآلهلة و مل يتعرض لألحكام الدينية بل أيت بأحكام مدنية بعيدة كل البعد عن الطابع الديين كما بدا اصالحاته بالعفو عن اجلرائم السياسية مث تواليت اإلصالحات يف خمتلف اجملاالت سواء اإلجتماعية أو اإلقتصادية أو السياسية. - الناحية اإلجتماعية : ألغى الديون القدمية اليت كانت سببا الستعباد املدنيني. و منع التنفيذ على جسم املدين بسبب عجزه عن الوفاء بدينه بيعه أو قتله أو امتالكه.  كما سعي إلزالة الفوار بني الطبقات .· كما عمل على ختفيف من شدة السلطة األبوية فحرم حترميا مطلقا قتل األبناء .  و ألغي امتياز اإلبن األك ر يف املرياث و ساوي بني األبناء الذكور يف املرياث ويف حالة عدم وجود األبناء تذهب· الرتكة األقرب العصبات على أن يلتزم الوارث بالزواج من بنت املتويف .  كما أجاز للشخص أن يوصي على إذا مل يكن له أوالد .·  و عمل أيضا على حث الشعب على العمل و جعل التسول جرمية يعاقب عليها القانون .·  و فرض على األب اإللتزام برتبية وتعليم أبنانه الذكور مهنة حىت ال يكونوا عالة على اجملتمع .· 25 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن - الناحية االقتصادية: قام صولون حبماية الزراعة و شجع الصناعة و التجارة فألغي القيود اليت كانت متنع بيع األراضي الفالحية ، وحدد املساحة القصوى لألرض الزراعية اليت جيوز لكل فرد من األشراف أن ميتلكها . مما نتج عنه قيام ملكيات صغرية و متوسطة واستطاعت، الطبقات احملرومة من الفالحني متلك األراضي وحتسن حال الفالحني .  كما قام بتنظيم جديد للموزاين و املقاييس هبدف محاية التجار و الصياع،·  كما أصلح صولون النظام النقدي و ذلك بتخفيض قيمة العملة مما أدى إىل ختفيف الديون و رفع الديون و· رفع مستوى املعيشة للمواةنني. - الناحية السياسية: بعد العفو عن جرائم السياسية عمل صولون على حتقيق املساواة بني كافة الطبقات فجاءت القوانني موحدة بالنسبة للجميع. وقام بإصالح دستور املدينة متنع احتكار األشراف للمناصب العامة فته. كنت العامة من االشرتاك يف شؤون احلكم وعضوية جملس الشعب . لكن املساواة مل تكن تامة ، ألنه قسم سكان البالد على أساس الثروة وحدد توىل املنصب على أساسها لذلك مل يرض عنه الفقراء فحل املال األصل األرستقراةي كشرط لتويل املناصب، مما مسح للطبقة املتوسطة من االشرتاك يف السلطة التشريعية و تويل مناصب احلكم و كل هذا ساعد على تدعيم النظام الدميقراةية يف أثينا لذا وصفه الفيلسوف أرسطو بأنه أبر الدميقراةية وواضع أصوهلا

.......................................

الفصل الرابع : القانون الروماني

تمهيد: ويقصد به جمموعة القواعد و النظم القانونية اليت كانت ساندة يف اجملتمع الروماين منذ إنشاء مدينة روما عام 745 ( م( حىت وفاة اإلم راةور جستنان سنة 565م. تكمن أمهية القانون الروماين يف كونه مصدرا ملعظم القوانني اجلدية فقد أخذ القانون الفرنسي احلديث أحكامه عن القانون الروماين و كذلك ثأر به القانون اجلرماين و القانون اإلجنليزي هلذا أصبح القانون الروماين مادة قائمة بذاهتا تدرس يف اجلامعات واملعاهد يف اجملال القانوين. ويرجع الفصل إىل الرومان يف إعتبار القانون علما قائما بذاته بعد أن كان ممزوجا بقواعد الدين و الفلسفة واالخال ، كما وضعوا التقسيمات القانونية ، وجعلوه على شكل قواعد عامة بعد أن كانت حلول فردية وبينوا کيفية حتميل النقص الظاهر يف القواعد القانونية و سبيل تفسريها حىت تتالءم مع التغريات يف اجملتمع و هذا ما يسمى بالفقه: 26 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن فالشعوب الشرقية عرفت القانون قبل الشعوب العربية فقد وجد القانون عند قدماء املصريني و يف بالد ما بني النهرين مئات السنني قبل وجوده يف روما ، لكن مل يوجد عندهم او مل يعت ر على مؤلف فقهي يعي بشرح و تفسري القانون واعداد نظري و تنظيمي للمبادئ القانونية كما وجد يف الفقيه الروماين. و كان الفقه مصدرا أساسيا من مصادر القاعدة القانونية كما كان للفقهاء دورا كبريا يف بناء القانون الروماين. هلذا قال بعضهم:" إن روما فتحت العامل ثالث مرات االوىل جبيشها والثانية بدينها والثالثة بقانوهنا " 1 -مراحل تطور القانون الروماني : مر العلماء بني أربعة عصور خمتلفة للقانون الروماين وهي: - العصر الملكي : ويبدأ من تاريخ إنشاء مدينة روما عام 754 م وينتهي بقيام النظام اجلمهوري عام 509 م - عصر القانون القديم : ويبدأ بقيام النظام اجلمهوري عام 509 م حىت صدور قانون ابوتيا عام 130 م - العصر العلمي : ويبدأ بصدور قانون ابوتيا وينتهي سنة 284م وهو تاريخ توىل اإلم راةور قلديانوس احلکم - عصر اإلمبراطورية السفلى : ويسمى أيضا بالعهد البيزنطي ويبدأ عام 204 م ، وينتهي بوفاة اإلم راةور جستينان عام 565 م. 2 -العصر الملكي : من 754 ق م الى 509 ق م يبدأ هذا العصر بإنشاء مدينة روما وينتهي بقيام النظام اجلمهوري ويوجد الكثري من الغموض حول كيفية قيام مدينة روما كما أن بعض املؤرخني ينكر قيام النظام امللكي ، كان الشعب الروماين يتكون من عدة عشائر أو عروض وداخل العرش باإلضافة إىل أفراد يوجد النزالء وهم األعداء املهزومني أو األجانب أو العبيد وكان هؤالء خيضعون للعشرية ةلبا للحماية وكانت كل عشرية تتمتع باالستقالل عن العشائر األخرى وهلا نظامها الداخلي وجملسها املكون من شيوخ العشرية وهلا ديانتها اخلاصة ويدير شؤوهنا رئيس العشرية. ولقد تأسست روما نتيجة الحتاد عدة أجناس منهم "ال تينيون " وهم من سكان إيطاليا األصليني ومن " األتروسك " وأصلهم من آسيا وكان امللك " رومولود " وهو مؤسس مدينة روما . وكان النظام السياسي ملدينة روما يف العصر امللكي يتكون من ثالث هيئات : امللك ، الشيوخ ، جملس الشعب . - الملك : يتوىل السلطة مدى احلياة وليس عن ةريق الوراثة بل باختيار من سلفه ، وكانت له سلطات غري حمدودة دينية ومدنية فقد كان يستلم االشياء املقدسة ويستشري اآلهلة ويتوىل قيادة اجليش ويرأس السلطات االدارية ويدعوا وجملس الشيوخ والشعب لإلنعقاد ويتوىل اجلهاز القضائي بإصدار العقوبات بالنسبة للجر ائم العامة )ضد املدينة( .. - مجلس الشيوخ : ويتكون من رؤساء العشائر وله الصفة االستشارية .  يستشريه امللك يف األمور اهلامة دون إلزام . . ويصاد على ما يصدر من جملس الشعب .· 27 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن  كما له مهمة انتخابية فينتخب وسيط امللك ليتوىل اختيار امللك يف حالة عدم تعيني امللك خلفا له· - مجلس الشعب: ويتكون من السكان القادرين على محل السالح جمللس الشعب حق املوافقة او الرفض دون حق التعديل أو االقرتاح وذلك إذ ما أريد تغيري نظام املدينة او العشائر أو املوافقة على الوصية وبعض حاالت التبين أو انضمام عشائر جديدة للمدينة . مصادر القانون في العصر الملكي : يعت ر العرف أهم واقدم مصدر للقاعدة القانونية يف هذا العصر مل يكن هناك تشريع وال فقه بل العرف فقط ، أي قانون غري مکتوب نشأ من العادات اليت توارثها االنسان ويستمد قوته من األصول الدينية وكان اجلزاء املرتب على خمالفة جزاء .... وقد صدرت بعض القوانني امللكية عند الرومان لكن أسسها العرف وليس التشريع ، 2 -عصر القانون القديم : من 509 ق م إلى 130 ق م. کان اهنيار امللكية نتيجة ثورة املزارعني من الشعب الروماين ضد ةغيان امللوك . واهم مميزات هذا العصر هو التوسع اجلغرايف الكبري حيث بسطت روما نفوذها على شبه جزيرة ايطاليا واسبانيا واليونان وامال إفريقيا جزء من آسيا ، وهذا التوسع أحدث تغريا كبريا يف كافة اجملالت السياسية والفكرية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية. 2-1 -الناحية السياسية : أهم تغري هو وجود حکام بدل امللك مع ازدياد سلطات جملس الشيوخ. - الحكام: حل حمل امللك يف إدارة شؤون الدولة حاکمان ينتخبهما جملس الشعب ومها القنصالن يتوليان إدارة اجلمهورية وقيادة اجليش واحملافظة على القوانني مث مع توسع الدولة ازداد عدد احلكام - مجلس الشيوخ : أصبحت له اليد العليا يف إدارة شؤون روما وقد أصبح للعامة احلق بدخوله واصبح ينظر يف السياسة اخلارجية وميزانية الدولة ويعطي رأيه يف مشاريع القوانني اليت يصاد عليها جملس الشعب . - مجلس الشعب: منذ سنة 471 أصبح للعامة احلق للدخول يف جملس الشعب وتسمى اجملالس اخلاصة )قانون بيبليا( . 2-2 -الناحية االجتماعية : يتكون اجملتمع الروماين من ةبقتني ةبقة األشراف وةبقة العامة ولطبقة األشراف وحدها حق تويل املناصب العامة وحق االقرتاع على مشروعات القوانني كما كانت الثروة العقارية مركزة يف أيديهم . ومتيز بنزاع بني الطبقتني نتيجة مطالبته العامة مبساواهتا بطبقة األشراف فقامت عدة ثورات : 28 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن ففي سنة 494 م أعتصمت العامة بتل خارج املدينة مهددين األشراف باالنسحاب من املدينة وتكوين مدينة خاصة هبم فقبل األشراف أن يكون العامة حكمان يسعيان حباکم العامة . ويف سنة 471 م صدر قانون بيليا الذي أنشأ جمالس خاصة بالعامة ويف سنة 482 م ةلب العامة بتشكيل جلنة لوضع قانون على أساس املساواة بينهم وبني االشراف فوضيع قانون األلواح االثين عشر ويف سنة 445 م صدر قانون کانويل الذي أباح الزواج بني األشراف والعامة . كما صدر عام 367 م قوانني الدينية اليت أنشأت وظيفيت ال ريتور املدين وحاكم األسوا وأعطى للعامة حق تويل قذين املنصبني كما أوحت أن يكون أحد القنصلني من العامة ويف عام 300 م اباح القانون للعامة حق تويل املناصب الدينية العليا ومينح للعامة هذه احلقو لتحقيق املساواة بينهم وبني االشراف 2-1 -قانون األلواح اإلثني عشر: ظهر هذا القانون نتيجة لثورة الطبقة العامة ومطالبتها املساواة لطبقة االشراف حيث أن قواعد العرف اليت كانت جارية كان حييط هبا الغموض وكان رجال الدين حيتكرون معرفة هذه القواعد ويعملون على تفسريها لطلح ةبقة االشراف. ومنذ 462 م ةالب العامة بتشكيل جلنة لوضع هذه اجملموعة القانونية وعارضة جملس الشيوخ . ويف عام 451 م ارسلت بعثة اىل بالد اليونان لدراسة قانون صو لون وبعد عودة البعثة شكلت جلنة من عشر اشخاص مجيعهم من األشراف التدوين القوانني فوضعت عشر ة الواح وملا عرضت على اجمللس راي اهنا غري كاملة لذا تكونت هبا بعض األعضاء من العامة فوضعت لوحتني جديدتني سنة 449 م مل تصل الينا النسخة األصلية او النصوص الكاملة للقانون وامنا وصلت األحكام الرئيسية يف كتب التاريخ ويف كتب فقهاء الرومان مما مكن الفقاء من معرفة دقيقة ألحكامه . 2-2 -مضمونه وميزاته : تضمنت األلواح األوىل والثانية والثالثة إجراءات التقاضي األلواح الرابعة واخلامسة الزواج والطال واملرياث والوصية السادسة والسابعة امللكية العقارية وعقد نقل امللكية الثامنة والتاسعة والعاشرة فيها نظام اجلرائم والعقوبات احلادي عشر والثاين عشر فيها بعض احلقو الفردية وحرية التجمع وغريها 29 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن وهو عکس قانون صولون مل يتناول كافة النظم القانونية السائدة عند الرومان : كالسلطة األبوية ومل يتضمن اجلزاء الديين وسبب ذلك انه أعد ليکون قانونا عاما يطبق على اجلميع باختالف ةبقاهتم وعقائدهم الدينية . 2-3 -أهم األحكام الواردة في قانون األلواح االثني عشر: نظام القضاء : تضمن هذا القانون الكثري من الشكلية وهي التلفظ ببعض األلفاظ الرمسية واداء بعض احلركات الشكلية ، ويرتتب على عدم مراعاهتا ضياع احلق ولو كان احلق يف جانبه ، وانواع الدعاوي املوجودة كالتايل: دعوى القسم أو الرهان : وهتدف إىل الدفاع عن احلق ومحل اخلصم على االعرتاف به يف حالة عدم وجود نص قانوين بوجب اتباع ةريقة أخرى ومسيت كذلك ألن كال الطرفني يقسمان على صحة دعوامها ميني دينية مث عوضت برهان كان يدفعه من خسر الدعوى اىل اخلزينة العامة دعوى طلب تعيين قاض او حکم: وذلك عند قسمة الرتكات واالموال الشائعة فيلجأ املدعي يف هذه احلالة إىل احلاكم لتعيني حكم للفصل يف حدود احلق املنازع عليه وهي ال تتضمن رهانا فاخلاسر ال يتعرض بدفع أي غرامة خلزينة الدولة . دعوی القاء اليد : وهي من الدعاوي التنفيذية الذي يقع على شخص املدين الذي حيكم عليه مببلغ من النقود أو يعرتف بالدين امام احلاكم فالدائن بعد ثلثني يوما حيق له ان يقبض على املدين وبصحبه معه اىل ال ريتور فيلحقه به وللدائن ان حيبس املدين يف بيته وله احلق يف ان يبيعه كعبد او ان يقتله أو حيتفظ به لإلنتفاع بعمله . دعوی اخذ رهينة : وهي تعطي احلق للدائن يف االستيالء على مال من أموال املدين وحجزه کرهينة حىت يتم الوفاء بالدين دون أن يكون لدائن أن يبيع هذا املال أو ميتلكه ويستعمل جباة الضرائب ضد من يتأخر يف دفع الضريبة . :األسرة نظام- 2-3-2 يعت ر األب رب األسرة واملالك الوحيد ألمواهلا وخيضع لسلطته زوجته وولده وعبده يف مستوى قانوين واحد. بعد وفاة األب جتب الوصية على القاصرين وعلى النساء وكذلك الغرامة بالنسبة للمجانني والسفهاء. : الملكية نظام- 3-3-2 كانت االموال تنقسم اىل اموال نفيسة واموال غري نفيسة فاألموال النفيسة تشمل األراضي والوسائل الالزمة الستغالهلا . وانتقال امللكية يف األموال النفيسة يتم عن ةريق االشهاد او الدعوي الصورية . واالشهاد عملية النقل امللكية تتم بإجراءات شكلية ورمسية حبضور الطرفني والشيء املراد نقله وحضور مخسة شهود من الرومان البالغني وحامل امليزان الذي ميسك امليزان ويزن النحاس. 30 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن اما الدعوى الصورية فهي من الوسائل الرمسية لنقل امللكية حبضور الطرفني امام احلاكم كأن يدعي املشرتي ملكية املال املراد نقل ملكيته اليه فيتسلم البائع ةلب املشرتي ويصاد ال ريتور على هذا االمر الذي يرتتب عليه انتقال امللكية . أما االموال غري النفيسة فتتم مبجرد التسليم من يد اىل يد. 2-3-4 -نظام الجرائم والعقوبات : ميز القانون الروماين بني اجلرائم اخلاصة واجلرائم العامة فاجلرائم اخلاصة تقع على الشخص او على ماله . اما جرمية االعتداء فللمجين عليه حق القصاص اذا مل يقبل الدية . واما جرمية السرقة فقد حول قانون االلواح حق قتل السار إذا ضبط متلبسا ووقعت السرقة ليال او بسالح أو يف غري هذه احلاالت ميكن للمجين عليه ان يطلب احلا السار به فيصبح يف مركز املدين املعسر. ويف غري حالة التلبس ال حيق إلقاء اليد عن السار لكنه يطالب بضعف قيمة الشيء املسرو . واجلرائم العامة هي اليت متس املصاحل العمومية وتتوىل الدولة توقيع العقوبات منها: اخليانة العظمى واالعتداءات على الديانات واهلروب من احلرب وقتل اإلنسان احلر ، وحياكم هؤالء أمام حاکم خاص وميكن التظلم منه أمام جملس الشعب 2-3 -مصادر القانون في العصر القديم ظهرت يف هذا العصر مصادر جديدة للتشريع نتيجة اإلتساع البالد وأمهها هي : التشريع ، الفقه ، القانون ال ريتوري ، قانون الشعوب باإلضافة اىل العرف . 2-3-1 -التشريع : وجدت يف العصر اجلمهوري عدة جمالس : شعبية وجمالس عامة . كانت تقدم مشروعات القوانني اىل اجملالس العامة بواسطة حكام العامة وإىل اجملالس الشعبية بواسطة القناصل او ال ريتور ومل يكن ألعضاء اجملالس التشريعية حق التقدم مبشروعات القوانني وأهم التشريعات يف هذا العصر: قانون کانوليا عام 445 . مث الذي أباح الزواج بني االشراف والعامة . وقانون بوتليا عام 204. م الذي قيد كثريا من حاالت التنفيذ على املدين . وقانون أتيليا عام 176. م حلماية الضعفاء . 2-3-2 -الفقه : كان رجال الدين يف العصور األوىل حيتكرون علم القانون وتفسريه يف وقت سادت فيه الشكلية يف الدعاوي والتصرفات القانونية . ويف سنة 312. م إستطا ع أحد کتاب حاكم اإلحصاء ويدعى " فالفيوس " مجع معظم صيغ الدعاوي ونشرها يف جمموعة رمسية . كما متكن أحد رجال العامة من الوصول إىل منصب رئيس الكهنة وكان جيب علنا على أسئلة األفراد 31 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن وأوجب على رجال الدين إعطاء استشاراهتم بضرورة علنية فانتهى احتكار رجال الدين وبذلك حل الفقهاء حمل رجال الدين يف تفسري القوانني . وكانت مهمة الفقهاء تنحصر على ثالث وظائف أساسية : 1 .اإلفتاء : وكان الفقيه يتوىل اإلجابة على اإلستشارات سواء تقدم هبا األفراد أو الفقهاء أو احلكام أنفسهم . 2 .التوثيق : يقوم الفقيه بتدوين العقود والتصرفات اليت تستلزم استعمال عبارات رمسية . 3 .المقاضاة : ويقصد هبا مساعدة الفراد يف إختيار صيغ الدعاوي الرمسية اليت حتمي حقوقهم . ومن أشهر الفقهاء يف هذا العصر : - الفقيه باتيس وهو أول من وضع مؤلفا يف القانون فيه تعليق وشرح قانون األلواح وفيه صيغ الدعاوي . - الفقيه كاتو له شروح يف القانون املدين . - الفقهاء ماندوس وبرونيس وسكالوال وهم من مؤسسي القانون املدين . 2-3-3 -القانون البريتوری: عندما كثرت األعباء على القناصل بسبب اتساع الدولة الرومانية جلئوا إىل تعيني بعض احلكام لإلستعانة هبم يف شؤون الدولة فأنشأت وظيفة ال رتيور املدين بسنة 37. م ليتوىل الفصل يف املنازعات اليت كانت تثور بني املواةنني الرومان . وملا ختلص القانون الروماين من سيطرة رجال الدين إتسعت سلطان ال ريتور واصبح يقوم ببيان القواعد القانونية بشأن املنازعات املعرو ضة حبيث يلتزم هبا القاضي أو احلكم عند الفصل يف النزاع مث حل ال ريتور حمل رجال الدين والفقهاء يف عملهم القانوين وكان لكل حاكم أن يضع اخلطة اليت يسري عليها عن ةريق إصدار منشور أثناء واليته اليت متتد سنة واحدة . وتعت ر أهم املنشورات اليت سامهت يف تكوين القواعد القانونية املنشورات الصادرة عن احلكام مبا لديهم من سلطات قضائية وادارية كمنشورات ال ريتور املدين أو بريتور األجانب أو حكام األسوا . هذا باإلضافة إىل األوامر ال رتورية اليت يصدرها ال ريتور مما لديه من سلطات غدارية وقد تكون تكليفا بالقيام بعمل أو اإلمتناع عن القيام بعمل معني. 2-3-4 -قانون الشعوب : مل يكن لألجانب يف القانون الروماين القدمي أية حقو ومل يكن يعرتف هلم بالشخصية القانونية ، بل كانوا يعت رون أعداء حيل قتلهم واستعبادهم . 32 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن وبسبب اتساع الفتوحات الرومانية أزداد عدد األجانب وكان ال بد من وجود قانون جديد ينظم عالقات األجانب بالرومان أو مع بعضهم البعض فظهر قانون الشعوب وأنشنت وظيفة بريتور األجانب عام 242. م . فقانون الشعوب هو جمموعة األحكام اليت كان يصدرها بريتور األجانب . واملالحظ أن هذا القانون ختلى عن الشكليات وتأثر بالقانون اليوناين . 3 -العصر العلمي أو عصر اإلمبراطورية العليا من 130 ق.م حتى 84 م: يعت ر من أهم عصور القانون الروماين للتطور احلاصل فيه يف شىت النواحي القانونية واالجتماعية فهو عصر ازدهار و جمد. استمرت هيئات احلكم السابقة ، جمالس شعبية . جملس الشيوخ ، واحلكام تؤدي وظائفها باإلضافة إىل سلطة اإلم ر اةور اليت بدأت حتل تدرجيا حمل السلطات األخرى فأصبحت بيده السلطات السياسية واحلربية اليت كان يباشرها حكام األقاليم ومنها التقدم مبشاريع القوانني للمجالس ويعرتض على األحكام اليت يصدرها احلكام وخيتار رجال الدين ويتمتع بسلطات حاکم اإلحصاء. وخيتار اإلم راةور عن ةريق جملس الشيوخ الذي كان يتعرض يف اختباره لضغط سلطة اجليش فيغالب األحيان. وكان يعاون اإلم راةور يف مسؤولياته جملس استثماري تسمى جملس اإلم راةور. 3-1 -مصادر القانون في العصر العلمي تطورت مصادر التشريع يف هذا العصر وانتقلت بعض الصالحيات التشريعية إىل هيئات أخرى بسبب زيادة تفوقها يف هذا العصر. فانتقلت السلطة التشريعية من جملس الشعب إىل جملس الشيوخ ومن مث إىل اإلم راةور بصورة دساتري ام راةورية ، ومل تعد املناشري ال ريتورية مصدرا جديدا للقواعد القانونية. أما الفقه فقد كان له الدور األساسي يف التشريع حيث وصل إىل مرتبة عالية من سعة البحث والتهذيب واعت ر من املصادر الرمسية للقانون . وقد ظهرت يف هذا العصر عدة مؤلفات فقهية منها : كتب يف القانون املدين وهي شروحات القانون املدين وضعها بعض الفقهاء الكبار أمثال : ميينوس وبول اولبيان . املوسوعة وهي جتمع مسائل القانون املدين و ال ريتوري وأشهرها : موسوعة جوليان . 4 -عصر اإلمبراطورية السفلى : يبدأ من سنة 284 إىل عام 565م وهو تاريخ وفاة االم راةور جيستنان . 33 تاريخ النظم و فق برنامج ل م د إعداد الدكتور:لحرش أسعد المحاسن وتتميز بالتدهور واحنالل من الناحية السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية فالغزوات املتكررة للقبائل اجلرمانية من اخلارج أهنكت اإلم راةورية وحولت نظام احلكم على حکم مطلق ، فاعت رت الدساتري اإلم راةورية املصدر االساسي لتشريع يف هذا العصر بسبب تركيز السلطة يف يد اإلم راةور وتدخله يف مجيع الشؤون اخلاصة والعامة . ولقد تولی جيستنان احلكم من عام 527م إىل 565م وأستطاع خالل فرتة حكمه أن ينجز عمال تشريعيا ضخما مل يستطع أن ينجزه أحد من قبل فقد مجع القانون الساري بشطريه : من الدساتري اإلم راةورية إضافة إىل القانون القدمي الذي تكون يف السابق عن ةريق العرف أو التشريع الصادر من اجملالس الشعبية أو جمالس ومنشورات احلكام وآراء الفقهاء وهو ما يسمى جمموعة جستنان . وظهرت سنة 529 أول جمموعة للدساتري اإلم راةورية تضم 12 كتابا مقسم على أبواب والفقرات . يف سنة 533 ظهر كتاب النظم جلستنان يتكلم عن األسرة واألموال ونظام الدعاوي واملرافعات ويف سنة 533 كذلك ظهرت املوسوعة جلستنان وهو أضخم عمل قام به جستنان للحفاظ على الرتاث الروماين تناولت أعمال أكثر من 39 فقيها أي معظم فقهاء العصر العلمي وهي تتكون من 30 كتابا كل كتاب مقسم على أبواب وكل باب إىل فقرات وعلى رأس كل فقرة إسم الفقيه وعنوان مؤلفه . ويف سنة 534 ظهرت جمموعة الدساتري اجلديدة جلستنان . وكان اجملموعات جستنان الفضل البارز يف حفظ القانون الروماين من اإلندثار ع ر خمتلف العصور مما مكنه من النفاذ إىل التشريعات احلديثة ع ر اجملموعات اليت وضعها اإلم راةور الفرنسي نابليون يف أوائل القرن التاسع عشر باإلضافة إىل تسهيل الرجوع إىل القواعد القانونية وازالة التناقض الذي كان يشوب بعض أحكامها هلذا اعت ر البعض جستنان محورايب اإلم راةورية الرومانية