قانون العقوبات الاداري يقصد به سلطه الإدارة في فرض عقوبات على غير الخاضعين لها والمتعاقدين معها، فهو ذلك الفرع من القانون الذي ينص على جرائم إداريه ويحدد عقوبات توّقعها الإدارة. وعليه مجال القانون الاداري العقابي يقتصر على وصف امتيازات الإدارة كسلطه عامه في مواجهه عموم الافراد الذين لا تربطهم بها علاقه، ولذلك يستبعد من مجاله العقوبات التأديبية والعقوبات التعاقدية.
والقانون الاداري العقابي كغيره من القوانين مرّ بمراحل تطور بدأت في صورة غرامه المصالحة في مواضيع التهريب الجمركي والضريبي، ثم في تلك العقوبات التي تفرضها الإدارة على المتعاملين معها كالموردين، وتلى ذلك اتساع في سلطاتها لتمتد الى جرائم التموين والجرائم الاقتصاديه، الى ان قامت بعض الدول مثل المانيا وايطاليا وسويسرا وبولندا والنمسا بتقنين شامل لهذا الفرع من فروع القانون، فظهر كفرع جديد له معايير تحدد مجال تطبيقه واجراءات الدعوى الإدارية والعقوبات التي توّقعها الادارة.
هذه العقوبات توّقعها الإدارة بما لها من سلطه عامه تجاه الافراد بغض النظر عن هويتهم الوظيفية، ولا يقتصر استخدام العقوبات الإدارية على الدول التي تأخذ بالفعل بنظام قانون العقوبات الاداري، وانما تمنح دول اخرى الإدارة سلطه تقرير عقوبات اداريه وذلك دون ان يكون بها نظام متكامل للجرائم الإدارية كما هو الحال في الجزائر. وعليه تستبعد العقوبات السالبة للحرية من نطاق تطبيق القانون الاداري.
وقد تعرض مصطلح القانون الاداري العقابي للنقد من بعض الفقهاء انطلاقا من أنه لا ينبغي إضفاء صفه العقاب على هذا القانون، لان تلك الصفة قاصرة على القانون الجنائي التقليدي، وطالب اخرون بجعل هذا القانون فرع من فروع القانون الجنائي، بينما نادى اخرون باستبداله باصطلاح العقوبات الإدارية. ورغم ما يثيره هذا الاصطلاح من اعتراض الا انه احتل مكانه بين علوم القانون واصبح حقيقه موجودة وانتشر في معظم الدول الأوروبية.
- منشئ مقرر دراسي: FIREM FATIMA ZOHRA