Généralités
الدكتور: شتاتحة عمر
مقياس : مدخل للقانون
المجموعات المعنية: A و C
سيتم وضع الدروس تدريجيا ابتداء من السبت06/02/2021
بحول الله
الدكتور: شتاتحة عمر
مقياس : مدخل للقانون
المجموعات المعنية: A و C
سيتم وضع الدروس تدريجيا ابتداء من السبت06/02/2021
بحول الله
مفهوم القانون: إن مصطلح القانون كلمة دخيلة على اللغة العربية وهي في الأصل الكلمة اليونانية KANUN ويقصد بها العصا المستقيمة ،للدلالة على الإستقامة في السلوك .
- المعنى العام للقانون . هو مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في بلد ما سواء كانت هذه القاعدة مكتوبة أو غير مكتوبة ،مهما كان مصدرها (الدين أو العرف أو ..... )والتي يجب الخضوع إليها ولو بالقوة .
القاعدة القانونية: هي النواة أو الخلية الأساسية التي يقوم عليها القانون . و يمكن تعريفها بأنها الوحدة الأساسية التي يتكون منها القانون . القاعدة القانونية تقوم بتنظيم الروابط الاجتماعية عن طريق إنشاء الحقوق وفرض الواجبات
. خصائص القاعدة القانونية :
- القاعدة القانونية سلوك اجتماعي
- القاعدة القانونية عامة و مجردة
- القاعدة القانونية ملزمة (الجزاء)
أولا: القاعدة القانونية عامة و مجردة عامة ، و يقصد بها عامة في تطبيقها و مجردة في نشأتها، و نعني بذلك أنها تطبق على الجميع أو على مجموعة من الناس الذين تتوافر فيهم الشروط المتعلقة بالقاعدة. مجردة يعني أن إنشاء تلك القاعدة كان مجردا من أي تشخيص أي أنها لم تنشأ لمخاطبة شخص بذاته. التجريد عند الإنشاء والعمومية عند التطبيق، و نقصد بعمومية وتجريد القاعدة القانونية. أن القاعدة القانونية يجب أن تطبق على الجميع لكنه يبقى عاما لأنه سيطبق على كل من يحمل ذلك الوصف دون النظر الى ذاته، لكنها تبقى عامة ومجردة. نفس الأمر بالنسبة للزمان والمكان يمكن أن يطبق القانون لمدة معينة فقط مثلا قانون الطوارئ وفي مكان محدد فقط مثل السواحل أو الغابات...
و يمكن القول بأن عمومية القاعدة القانونية و تجريدها يقصد به عدم اختصاص القاعدة بواقعة محددة و لا بشخص معين، لكنها تعبر عن الشروط الواجب توفرها في الواقعة و كذا الصفات الواجب تحققها في الشخص الذي وقعت عليه الحادثة حتى تفرض عليه تلك القاعدة.
ثانيا: القاعدة القانونية سلوك اجتماعي: و المقصود بذلك أنها موجهة لتنظيم سلوك البشر والأفراد في المجتمع، ومنه فهي قاعدة اجتماعية " تخاطب مجموعة الأفراد الذين يشكلون المجتمع " ومن هنا يراعي القانون أفكار المجتمع وتقاليده ومعتقداته.
لاي استفسار ضع مشاركتك هنا
و ينقسم القانون الجنائي إلى قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجزائية.
أ- قانون العقوبات : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تبين الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة كما تبين شروط المسؤولية الجنائية .
و ينقسم إلى :
قسم عام: يشمل القواعد التي تحدد الأحكام العامة للجريمة والعقوبة، فـيبين أنواع الجرائم من جنايات وجنح ومـخـالفات، وأركان الجـريمة، والأحكام التي تحدد العقوبات من حيث أنواعها، وحالات تعددها، ومتى تخفف، ومتى تسقط، ومتى يعفى منها.
قسم خـاص: يشمل الأحكام الخـاصـة بكل جـريمة على حـدة، ويبين أركانها، وصورها المختلفة، والعقوبات التي توقـع على مرتكبيها.
ب- قانون الإجراءات الجزائية : و هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالإجراءات التي تتبع من وقت وقوع الجريمة الى حين توقيع العقاب.
فرع القانون الخاص
أولا : القانون المدني
و هو مجموعةٍ القواعد القانونية التي يضعها مشروع ما لتنظيم تعاملات الأفراد مع بعضهم البعض، وتنقسم قواعد هذا القانون إلى قواعد آمرة و هي التي لا يمكن الاتفاق على مخالفة أحكامها، والقواعد المكمّلة؛ التي تُطبّق في حالة الاختلاف و عدم التوافق على ما يخالفها، وإنّ الهدف الرئيسيّ من وضع هذه القواعد هو تنظيم كيفية التعامل بين الأفراد، وتعيين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف؛ بهدف منع حدوث أي خلافات، وتنظيم طرق حل الخلافات وتسوية المنازعات في حالة مواجهتها
ثانيا : القانون التجاري
القانون التجاري هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وتحكم فئة من الأعمال المسماة بالأعمال التجارية، وطائفة من الأشخاص تسمى التجار.
إستقل القانون التجاري عن القانون المدني، فأصبح فرعا قائما بذاته، وذلك عندما إزداد النشاط التجاري، وجدت الحاجة إلى وضع قواعد خاصة تلائم ما تقتضيه التجارة، من سرعة في العمل وما تقوم عليه علاقات التجار بعضهم بالبعض الأخر، من ثقة وإئتمان وسرعة في التعامل لا تتوفر في المعاملات غير التجارية.
ثالثا : قانون العمل
قانون العمل هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة بين العمال وأصحاب العمل، وذلك في نطاق العمل المأجور، حيث يرتبط العمال وأصحاب العمل برابطة تبعية تطلق عليها عبارة التبعية القانونية، يكون العامل بموجبها خاضعا لرقابة وتوجيه صاحب العمل.
إن ظهور قانون العمل يرجع إلى إختلال التوازن بين طرفي عقد العمل عقب النهظة الصناعية في أوروبا، الأمر الذي أدى إلى إصدار تشريعات لحماية الطبقة العاملة وحفظ حقوقها.
رابعا: القانون الدولي الخاص
يمكن تعريف القانون الدولي الخاص بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تبين القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بالنسبة إلى العلاقات القانونية الخاصة ذات العنصر الأجنبي.
تكون العلاقة القانونية ذات عنصر أجنبي إذا كان أحد طرفيها، أو كلاهما أجنبيا أو إذا كانت ناشئة عن عقد أبرم في الخارج، أو تعلق بعقار موجود في دولة أجنبية، أو حادث وقع لمواطن في غير موطنه.
معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص
أولا : معيار الأشخاص أطراف العلاقة القانونية
حيث يقوم هدا المعيار على أساس الأشخاص أطراف العلاقة القانونية، فإذا كانت الدولة أو أحد فروعها طرف في هذه العلاقة فإن القاعدة القانونية تكون من خاضعة للقانون العام، أما إذا كانت أطراف العلاقة القانونية من الأشخاص الطبعيون، نكون بصدد قاعدة قانونية من القانون الخاص.
لكن هناك حالات خاصة، فالدولة عندما تقوم بنشاط مع الأفراد العاديين قد تدخل إما بإعتبارها صاحبة سيادة، أو بإعتبارها شخص عادي معنوي، وهذا المعيار لم يأخذ بعين الإعتبار هذه التفرقة في الصفة التي يمكن للدولة أن تكون طرفا في العلاقة القانونية.
ثانيا : معيار طبيعة القواعد القانونية
حيث يتم تصنيف القواعد القانونية بالنظر إلى طبيعة القواعد القانونية في حد ذاتها، وذلك لكون أن قواعد القانون العام هي قواعد أمرة لا يمكن مخالفتة أحكامها، في حين أن قواعد القانون الخاص، هي قواعد مكملة يجوز للأفراد الإتفاق على مخالفة أحكامها، فحسب هذا المعيار فإن الخضوع ملازم للقانون العام، في حين أن الحرية ملازمة للقانون الخاص. غير أنه لا يمكن اعتبار كل قواعد القانون الخاص مكملة، بل هناك قواعد قانونية أمرة واردة في القانون الخاص، مثال ذلك قواعد الميراث.
ثالثا : معيار صفة الأشخاص أطراف العلاقة القانونية
يعتبر هذا المعيار من أهم المعايير التي قدمها الفقه حتي الأن، فهو بمثابة المرجعية التي يمكن الإعتماد عليها للتفرقة بين القانون العام والقانون الخاص، وأساس التفرقة حسب هذا المعيار يتم بالنظر إلى صفة الأشخاص أطراف العلاقة القانونية.
تتجسد الأشخاص المعنوية العامة في كل من الدولة أو أحد فروعها المتمثلة في الهيئات المركزية أو اللامركزية أو الهيئات الإدارية المستقلة، أما الأشخاص المعنوية الخاصة فإنها تتجسد في الجمعيات والمؤسسات والشركات الخاصة.
تتدخل الدولة أثناء ممارستها لمختلف علاقاتها القانونية مع الأفراد بإحدى الصفتيين ، فإما أن تتدخل بصفتها شخص معنوى صاحب السلطة والسيادة، أي تتدخل بصفتها شخص معنوي عادي غير ممثل للسلطة والسيادة.
يتم من منظور هذا المعيار التمييز بين القانون العام والقانون الخاص على أساس تحقيق وتوفر عنصر السلطة العامة، فإذا تحقق هذا العنصر يكون القانون العام هو الذي يحكم العلاقة القانونية، وإذا لم يتوفر هذا العنصر فإن القانون الخاص هو الذي يحكم تلك العلاقة القانونية.
يمكن من خلال تطبيق هذا المعيار تعريف القانون العام بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص والدولة في المجتمع، بين الدولة وغيرها من الدول والمنظمات الدولية بوصفها صاحبة السيادة والسلطة.
يمكن كذلك تعريف القانون الخاص إعتمادا على هذا المعيار أنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أشخاص القانون الخاص طبعيين أو معنويين فيما بينهم أو بينهم وبين الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة المتفرعة عنها بوصفها شخصا عاديا وليس بوصفها صاحبة السيادة والسلطان.
- منوار لويزة، محاضرات في مدخل القانون، جامعة ورقلة، 2016/2017
- مخانشة أمنة، محاضرات في مدخل القانون، متاح على منصة التعليم عن بعد جامعة سطيف..
- البوابة القانونية للمفوض القضائي ببرشيد ذ.علي ايت علي ايدير.
- مختلف القوانين.
تطبيق القانون من حيث الزمان
سريان القاعدة القانونية في الزمان
يسري القانون بعد نشره ودخوله حيز النفاذ ويبقى ساري المفعول ما لم يتم إلغاؤه إلغاء صريحا أو ضمنيا من طرف السلطة المختصة.
إلغاء القاعدة القانونية
يُقصد بإلغاء القاعدة القانونية إنهاء العمل بها وتجريدها من قوتها الإلزامية من تاريخ إلغائها، وقد يكون الإلغاء بوضع قاعدة قانونية جديدة تحل محل القاعدة الملغاة، وقد يكتفي المشرع بإلغاء القاعدة القانونية دون تعويضها بقاعدة جديدة.
يُعد إلغاء القاعدة القانونية، قاعدة قانونية بحد ذاتها، فلا يمكن إلغاء القانون إلا بقانون آخر إذ تنص المادة الثانية من القانون المدني الجزائري في فقرتها الثانية على ما يلي: "ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء".
السلطة المختصة بإلغاء القاعدة القانونية
توضع سلطة إلغاء القانون في يد السلطة التي وضعت هذا القانون أو في سلطة أعلى منها، فلا يمكن لوزير أن يلغي قانونا عضويا مثلا ولا لوالي أن يلغي الدستور، وهذا ما يسمى بقاعدة توازي الأشكال فالسلطة التي وضعت القاعدة القانونية هي التي تملك صلاحية إلغائها أو سلطة أعلى منها.
أنواع الإلغاء
يكون إلغاء القاعدة القانونية بإحدى طريقتين، إما إلغاء صريحا أو إلغاء ضمنيا.
الإلغاء الصريح للقاعدة القانونية
الإلغاء الصريح هو ذلك الإلغاء الذي يقرره التشريع بصفة مباشرة وصريحة، إذ تنص المادة الثانية (02) من القانون المدني على ما يلي: "لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي. ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء".
في حالة الإلغاء الصريح قد ينص المشرع صراحة على إلغاء مادة قانونية أو قانون برمته باستعمال عبارات مثل: (تلغى المادة...، يلغى القانون...).
وقد ينص المشرع على توقيف العمل بالقانون في تاريخ محدد أو بعد مرور مدة معينة، وفي هذه الحالة يلغى القانون ويوقف العمل به بحلول هذا التاريخ، وهو ما يسمى بالتشريع المؤقت.
الإلغاء الضمني للقاعدة القانونية
يكون الإلغاء الضمني في حالة تعارض نصوص قانونية جديدة مع نصوص قانونية قديمة، أو في حالة صدور تشريع جديد ينظم مسألة تولى تنظيمها تشريع سابق على نحو مخالف حيث يستنتج من هذا التعارض ضرورة تطبيق النصوص اللاحقة على حساب النصوص السابقة. و هو ما أشارت له المادة الثانية في فقرتها الثالثة (2 /3) من القانون المدني بقولها: "وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم".
قد يثور إشكال في حالة إلغاء بعض الأحكام ضمنيا بأحكام جديدة غير أن الإلغاء مسّ جزءً فقط من الأحكام، وهو ما يُسمى بالإلغاء الجزئي فإذا كانت القاعدة الجديدة خاصة والقاعدة القديمة عامة فإنه لا تلغى كل القاعدة القديمة بل ما خصصه فقط النص الجديد.
أما إذا كانت القاعدة الجديدة عامة والقاعدة القديمة خاصة فإن كلتا القاعدتين تبقيان ساريتين حيث تعتبر القاعدة الجديدة أصلا والقاعدة القديمة استثناءً، حيث أنه لا تلغى القاعدة الخاصة إلا بقاعدة خاصة أخرى.
تنص المادة الثانية (02) من القانون المدني سالفة الذكر أن القانون لا يسري إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي، وهذا ما يسمى بمبدأ عدم رجعية القوانين.
تنص المادة الثالثة والأربعون من الدستور الجزائري على ما يلي: "لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم" كما نصت المادة الثانية (02) من قانون العقوبات على ما يلي: "لا يسري قانون العقوبات على الماضي ..."، وهو تأكيد من المشرع الجزائري لنص المادة الثانية من القانون المدني.
نستنتج مما سبق من النصوص القانونية أن القانون وبالأخص قانون العقوبات لا يسري على الوقائع التي حدثت قبل صدوره، بل فقط على الأفعال التي تُرتكب بعد صدوره. فيعني مبدأ الأثر الفوري للقانون أن كل قاعدة قانونية جديدة تطبق فورا ابتداءً من دخولها حيز النفاذ، فتحدث آثارها مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين بها. فالقانون الجديد يطبق على الحاضر والمستقبل، لا على الماضي. فلو فرضنا أن قانونا جديدا صار نافذا اليوم ونص على تجريم فعل لم يكن مجرما في ظل النص القانوني القديمي، فسيسري القانون الجديد ابتداء من اليوم على كل من يقوم بهذا الفعل المجرَّم، وبالتالي لا يمكن متابعة من قاموا بهذا الفعل في الماضي، وإن كان حتى بالأمس.
الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين
تطبيق القانون الأصلح للمتهم
أوردت المادة الثانية (02) من قانون العقوبات سالفة الذكر استثناء على عدم سريان قانون العقوبات على الماضي حيث نصت على ما يلي : "لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة"، وهو ما يُسمى بمبدأ القانون الأصلح للمتهم أي أنه استثناء على مبدأ عدم رجعية القوانين ففي هذه الحالة يطبق قانون العقوبات الجديد على الجرائم التي أُرتكبت قبل دخوله حير النفاذ (أي في ظل القانون القديم).
يُشترط لتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم مجموعة من الشروط:
النصوص التفسيرية لقانون قديم
تسري القواعد القانونية المفسرة لقانون قديم على كل الوقائع التي حديث في ظل القانون القديم، كون القواعد المفسرة مجرد تفسير وتوضيح للأحكام القانونية السارية، بل وتُعتبر هذه القواعد المفسرة جزءً من القواعد القانونية الأصلية.
التنازع الزماني في القانون المدني
تنص المواد السادسة (06)، السابعة (07) والثامنة (08) من القانون المدني على بعض الحالات للتنازع الزماني.
أولا: الأهلية.
يسري القانون الجديد على أهلية الأشخاص سريانا مباشرا أي عملا بمبدأ الأثر الفوري للقانون، فلو صدر قانون جديد يرفع سن الرشد من 19 سنة إلى 21 سنة فإن كل الأشخاص الذين بلغوا سن 19 سنة ولم يبلغوا سن 21 سنة يصبحون ناقصي الأهلية بعدما كانوا كاملي الأهلية في ظل القانون القديم، إذ تنص المادة السادسة (06) من القانون المدني على أنه: "تسري القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها".
أما فيما يخص التصرفات التي أبرمها الشخص الراشد ثم أصبح ناقص الأهلية بعد صدور قانون جديد يرفع من سن الرشد، فإنها (التصرفات) تبقى صحيحة عملا بالفقرة الثانية من المادة السادسة (06 /2) من القانون المدني : "وإذا صار شخص توفرت فيه الأهلية بحسب النص القديم ناقص الأهلية طبقا للنص الجديد، فلا يؤثر ذلك على تصرفاته السابقة".
ثانيا: التقادم.
إذا صدر قانون جديد قصّر من مدة التقادم فإن هذا القانون الجديد يسري سريانا مباشرا دون احتساب ما فات من المدة المقررة في القانون القديم، إذ تنص المادة السابعة في فقرتها الثانية (07 /2) أنه: "إذا قررت الأحكام الجديدة مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم، تسري المدة الجديدة من وقت العمل بالأحكام الجديدة، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك".
أما إذا رفع القانون الجديد من مدة التقادم فإن القانون القديم هو الذي يسري وينقضي التقادم بانتهاء ما تبقى من المدة وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السابعة (07 /3).
ثالثا: الاثبات.
طبق المشرع الجزائري مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص بمسألة الاثبات، حيث تخضع الأدلة للقانون الذي أُعدّت في ظله.
تطبيق القانون من حيث المكان:
ان الحديث عن مدى تطبيق و سريان القانون حسب ظرف المكان يدفعنا إلى الحديث عن مبدأين مرتبطين بهما هما : مبدأ الاقليمية و مبدأ الشخصية
مبدأ إقليمية القانون
يُقصد بمبدأ اقليمية القانون أن يسري القانون بعد نشره ودخوله حيز النفاذ في كل إقليم الدولة بكل أجزائه (البري، الجوي والبحري) وأن يطبق القانون على كل الأشخاص الطبيعية والمعنوية القاطنين في هذا الإقليم حتى ولو كان بعضهم أجانب يحملون جنسية دولة أخرى.
بالتالي فإن القانون لا يسري حسب مبدأ الاقليمية على الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة (المواطنين) الساكنين في إقليم دولة أخرى.
يستند مبدأ اقليمية القانون على مبدأ أساسي في القانون وهو سيادة الدولة على إقليمها، إذ أن الاقليم يعتبر ركنـا من أركان الدولة بالتالي فإن لهذه الأخيرة حق السيادة الكاملة على كل ما يقع في إقليمها.
مبدأ شخصية القانون
يتمثل مبدأ شخصية القانون بتطبيق قانون الدولة على كافة رعاياها أي الأشخاص الذين يحملون جنسيتها (المواطنين) أينـما وُجدوا، داخل إقليم الدولة أو خارجها.
أي انه يراعى في هذا الجانب جنسية الشخص المخاطب بالقانون و هي حالات تخص شخصية المكلف بالقانون.
و يستند مبدأ شخصية القانون على مبدأ حق الدولة في السيادة على كل رعاياها، إذ أن الشعب هو الآخر ركن من أركان الدولة.
تطبيق مبدأ اقليمية ومبدأ شخصية القوانين في الجزائر
من الواضح أنه لا يمكن تطبيق كلا المبدأين و مراعات كلا المنظورين الاقليمية و الشخصية معا، غير أن الفقه ذهب إلى ترجيح مبدأ الاقليمية على مبدأ الشخصية، وهو ما نلاحظه في كل التشريعات، حيث يُطبق مبدأ الاقليمية كأصل ومبدأ الشخصية كاستثناء.
تطبيق مبدأ إقليمية القوانين كأصل
حيث اعتمد كأساس و أصل في كل من القانون المدني و قانون العقوبات
بالنسبة للقانون المدني:
على غرار كل التشريعات أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الإقليمية في تطبيق القوانين كأصل، وهو ما تؤكده المادة الرابعة (04) من القانون المدني حيث تنص على ما يلي: "تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية".
ونلاحظ نفس التوجه في تنازع القوانين أي تلك العلاقات التي تشتمل على عنصر أجنبي، فقد أخضع القانون المدني الجزائري الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى لقانون الاقليم المتواجد فيه العقار، وكذلك يسري على النظام القانوني للشركات والجمعيات والمؤسسات قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي...إلخ.
بالنسبة لقانون العقوبات:
تنص المادة الثالثة (03) من قانون العقوبات على ما يلي: "يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية"، بمفهوم المخالفة فإن قانون العقوبات الجزائري لا يسري على الجرائم التي تُرتكب في خارج الإقليم الجزائري.
ويعود سبب تطبيق قانون الاقليم على الجرائم الواقعة في نطاقها هو أن الدولة تستخدم قانون العقوبات كأداة لفرض النظام العام وحماية الحقوق والحريات، ومن جهة أخرى فإنه لا أفضل من متابعة المتهم ومحاكمته في نفس مكان وقوع الجريمة لسهولة التحقيق والحصول على أدلة الإدانة أو البراءة.
تطبيق مبدأ شخصية القوانين كاستثناء
تطبيق مبدأ شخصية القوانين في مجال الحقوق والحريات العامة
يقيّد القانون الاستفادة من بعض الحقوق العامة بالجنسية، أي أن الاستفادة من بعض هذه الحقوق حكر على المواطنين (الحاملين لجنسية الدولة) فقط دون الأجانب.
فمثلا تنص المادة 55 من الدستور على ما يلي: "يتمتع كل مواطن بالحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق..."، وتنص المادة 56 من الدستور أن حق الترشح والإنتخاب حق خالص للمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، أما المادة 79 من الدستور فقد فرضت واجب الدفاع عن الدولة على المواطنين ...إلخ.
تطبيق مبدأ شخصية القوانين في مجال العقوبات
أشرنا فيما سبق أن القانون الجزائري يعتمد على مبدأ الاقليمية وأسسنا هذا القول بالمادة الثالثة (03) من قانون العقوبات، غير أن المادة سالفة الذكر في فقرتها الثانية تنص على ما يلي: "كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية". والملاحظ أن قانون العقوبات يطبق تطبيقا شخصيا أو عينيا حسب الحالة.
التطبيق الشخصي لقانون العقوبات
نقصد بالتطبيق الشخصي لقانون العقوبات سريانه على كل المواطنين الذين يحملون جنسية الدولة ولو ارتكبوا جريمة خارج إقليم الدولة، في إحدى الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى: إذا ارتكب جزائري جريمة في الخارج وفر إلى الجزائر للافلات من العقاب، فإن قانون العقوبات الجزائري يسري عليه إذا توفرت الشروط التالية:
- أن يكون الجاني جزائريا
- أن يرتكب الجريمة في الخارج ويعود إلى الجزائر هربا من العقاب
- أن تحمل الجريمة نفس الوصف في الجزائر وفي الدولة التي ارتكب فيها الجريمة
- أن يعود الجاني إلى الجزائر قبل تقادم الدعوى.
- ألاّ يعاقب الجاني في الخارج، إذ من غير المعقول أن يعاقب مرتين بسبب نفس الجريمة.
الحالة الثانية: في حالة إرتكاب رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي لجرائم في الإقليم الجزائري، فإنهم يعاقبون بموجب قانون الدول التي ينتمون إليها (تطبيق شخصي للقانون)، وهذا عملا بأحكام القانون الدولي العام الذي يوفر حماية خاصة لهؤلاء الأشخاص.
مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
بعد نشوء القاعدة القانونية باختلاف نوعها ومصادرها تصبح نافذة على جميع الأشخاص المخاطبين بها دون استثناء، أي أنه يستوي في المسؤولية من كان عالما بالقاعدة القانونية ومن كان يجهلها. كما يستوي المختص في القانون كالأستاذ، والقاضي والمحامي والطالب في الحقوق مع أصحاب الاختصاصات الأخرى بل ويستوون أيضا مع الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا ما يسمى بمبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
فجميع الأشخاص يصبحون معنيين بالقاعدة القانونية ولا يمكنهم الإفلات من تطبيقها حتى ولو كانوا فعلا جاهلين بها.
أساس المبدأ
من بين الأهداف الأساسية للقانون هو تحقيق الاستقرار والحفاظ على النظام العام عن طريق إحقاق العدل بتطبيق نفس القواعد القانونية على جميع الأشخاص دون التوقف عند الظروف الشخصية لكل شخص. بالتالي فإنه يتعذر جواز الاعتذار بجهل القانون حتى لا يتهرب منها من كان يجهل وجود القاعدة القانونية المخاطب بها بل حتى الأشخاص العالمين بها سيحتجون بجهل القانون للإفلات من المسؤولية.
نطاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
نطاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون من حيث مصادر القاعدة القانونية
تختلف القاعدة القانونية باختلاف مصادرها كما رأينا فيما سبق، ويسري مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون على كل القواعد القانونية باختلافها (تشريع، دين، عرف...)، فلا يجوز الاحتجاج مثلا بجهل حكم شرعي من الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا للقانون حتى لو كان فعلا غير عالم به.
نطاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون من حيث طبيعة القاعدة القانونية
يُقصد بنطاق المبدأ من حيث طبيعة القاعدة القانونية، التساؤل عما إذا كان المبدأ يشمل فقط القواعد القانونية الآمرة أم يشمل أيضا القواعد المكملة التي يجوز مخالفتها.
يرى جانب من الفقه أن المبدأ ينطبق فقط على القواعد القانونية الآمرة دون المكملة كون هذه الأخيرة قابلة للاتفاق على مخالفتها.
أما الرأي الراجح للفقه، فيرى أن المبدأ يسري على كلتا القاعدتين الآمرة والمكملة لأن كليهما مشمول بعنصر الإلزام.
الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
رغم أهمية المبدأ في تحقيق أهداف القانون، إلا أنه وردت على تطبيقه بعض الاستثناءات، وقد ثار خلاف فقهي حولها ولم يجتمع الفقه إلا على القوة القاهرة كاستثناء لمبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، أما باقي الاستثناءات فما زالت محل خلاف بين الفقه وأقرت بها بعض التشريعات دون الأخرى.
القوة القاهرة
سبق وأن ذكرنا أن نفاذ القانون يكون بعد إصدار التشريع ونشره في الجريدة الرسمية ونشر التشريع يكون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حسب المادة 4 من التقنين المدني. وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية يعتبر نافذا في العاصمة بعد مرور أربعة وعشرين (24) ساعة من تاريخ النشر، أما في باقي مناطق الوطن فيكون النفاذ بعد مرور أربعة وعشرين (24) ساعة من وصول القانون إلى مقر الدائرة.
لكن في حالة حدوث قوة قاهرة منعت من وصول الجريدة الرسمية فإن هذا يعني أن المخاطبين بالقانون يستحيل عليهم العلم به، لذلك فإن الفقه اتفق على جواز الاعتذار بجهل القانون في هذه الحالة كأن تتعرض المنطقة لزلزال أو فيضان.
طلب إبطال العقد لغلط في القانون
يمكن للشخص الذي وقع في غلط، إمكانية طلب إبطال العقد. حيث نصت المادة 81 من القانون المدني الجزائري على ما يلي: " للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد، أن يطلب إبطاله "، أما معنى الغلط الجوهري فقد نصّت عليه المادة 82 من القانون المدني الجزائري بنصها على ما يلي: " يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.
ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص إذا وقع في صفة للشيء يراها المتعاقدان جوهرية، أو يجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النية".
إذن الغلط وهم يقوم في ذهن الشخص يصور له واقعة على غير حقيقتها ويدفعه إلى التعاقد، مثلا: أن يهب رجلا لمطلقته مالا وهو يعتقد أنه استردها لعصمته جاهلا أن الطلاق الرجعي يصبح طلاقا بائنا بانتهاء العدة، فلا ترجع لعصمته إلا بعقد جديد.
يري جانب من الفقه أن هذا الاستثناء ليس معناه جواز الاعتذار بجهل القانون، وإنما المقصود منه تمكين المتعاقدين من تطبيق حكم القاعدة القانونية تطبيقا سليما.
جهل التشريع غير الجنائي ينفي المسؤولية الجنائية وجهل أجنب لأحكام قانون العقوبات
جهل التشريع غير الجنائي ينفي المسؤولية الجنائية
تنص بعض التشريعات على استثناء جهل التشريع غير الجنائي ينفي المسؤولية الجنائية كالتشريع الفرنسي، حيث يقر بأن جهل الشخص بقاعدة تشريعية غير جنائية كأن تكون قاعدة تشريعية مدنية أو تجارية تؤسس عليها عقوبةً يمكن أن يحتج بها لنفي المسؤولية الجنائية عنه.
ومثال ذلك في القضاء الفرنسي، قضية شخص وجد كنزا في عقار غيره فاستحوذ عليه ظنا منه أنه من حقه، جاهلا للقاعدة التشريعية المدنية التي تنص على أن الكنز يُقسم مناصفة بين صاحب العقار ومن عثر عليه، حيث قضى القضاء الفرنسي ببراءة هذا الشخص.
جهل الأجنبي لأحكام قانون العقوبات
نصت بعض التشريعات مثل التشريع العراقي على أن الأجنبي القادم إلى العراق الذي ارتكب جريمة يُعتبر بريئا إذا كان الفعل الذي قام به الأجنبي جائزا في محل إقامته وارتكبه خلال سبعة (07) أيام.
فاستثناء جهل الأجنبي لأحكام قانون عقوبات الدولة المسافر إليها يكون بثلاثة شروط:
المصادر: https://www.bejaiadroit.net/
https://www.rakrabah.com/2022/10/blog-post_17.html