Topic outline

  • General

    محاضرات في مقياس القانون المصرفي

    الأستاذ: د. شتاتحة عمر

    موجه لطلبة سنة أولى ماستر

    تخصص تسويق مصرفي
  • برنامج المقياس

    محور اول: مدخل للقانون المصرفي

    - مفهوم القانون المصرفي

    - البنك المركزي و الخزينة العمومية

    - أنواع المصارف و خصائصها

    محور ثاني : تقنيات البنوك

    - القروض المصرفية

    - الاعتماد المصرفي

    المسؤولية و الالتزامات القانونية المصرفية

    محور ثالث: التوجهات الحديثة للصيرفة

    - الصيرفة الاسلامية

    - الصيرفة الالكترونية

    • مدخل للقانون المصرفي

      تقاس نجاعة أي منظومة مصرفية بمعيارين أولهما يتمثل في قدرة البنوك على تحقيق موارد مالية خلافا للاصدار النقدي و ثانيهما قدرة هاته البنوك على تفعيل عمليات الاقراض بأفضل الصيغ الممكنة.

      و عليه فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب وجود منظومة قانونية تؤطر عمل هاته المؤسسات المالية و تسمح لها بامتلاك حرية و استقلالية في قراراتها المالية.

      ويمكن تقسيم التطور التاريخي للنظام المصرفي في الجزائر إلى فترتين تعتبر سنة 1986 مفصلية بينهما. حيث بعد الاستقلال شهدت المنظومة المصرفية الجزائرية عدة اصلاحات ابتداء من انشاء البنك المركزي الجزائري في 18/12/1962 خلفا لبنك الجزائر الذي استحدثته السلطات الاستعمارية الفرنسية.

      ثم انشاء الصندوق الجزائري للتنمية ADF في 07/05/1963 بالمشاركة بين بنك الجزائر و بنك التنمية . غير أنه لم يكن للبنك المركزي الجزائري القدرة على التأثير في البنوك الأخرى و التي تركها الاستعمار الفرنسي و عددها 20 بنك بحيث لم تكن لديه الآليات القانونية التي تخوله اجبار هاته البنوك على تمويل المشاريع الوطنية حيث كان دورها يقتصر على تمويل عمليات التجارة الخارجية ما عجل بصدور قانون 1966و هو قانون خاص بتأميم البنوك الأجنبية .

      و يمكن اجمال هاته البنوك خلافا للبنك المركزي في تلك الفترة في :

      - البنك الجزائري للتنمية: انشأ في 07/05/1963 مهمته منح القروض طويلة و قصرية الأجل لتمويل الاستثمار.

      - الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط CNEP أنشأ في 10/08/1969 ، كلف بجمع الادخارات للعائلات و الأفراد و خصص فيما بعد بعمليات الاسكان.

      - البنك الوطني الجزائري : أنشأ في 13/06/1966

      - البنك الخارجي الجزائري : أنشا في 01/10/1967.

      - القرض الشعبي الجزائري: أنشأ في 19/12/1966.

      ونظرا لكون الجزائر تبنت الفكر الاشتراكي االقائم على التخطيط، كانت البنوك فيه مجرد ألية تمويلية في خدمة المؤسسات العمومية و تحت تصرف الخزينة العمومية.

      و في ظل هدا الوضع جاء قانون 86/12 المتعلق بنظام البنوك و القروض و الذي أعطى ملامح للبنك المركزي و فصل بين البنك المركزي و البنوك الاخرى فيما يخص عمليات الاقراض و ارسى أسس هيئات الرقابة و الاستشارة للنظام البنكي  هذا االقانون لقي تعارض و عدم انسجام مع الاصلاحات التي تلته لاسيما قانون 88/01 و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الذي منح استقلالية أكثر للبنوك و يعتبر قانون 90/10 المؤرخ في 14/04/1990 و المعروف بقانون النقد و القرض النواة الحقيقية و الاعتراف الصريج للتحول نحو اقتصاد السوق و هوما جاءبمنح مرونة اكثر للبنوك ما جاء بتعليمات تنظم النظام النقدي و توجه السلطة النقدية.

      • ماهية القانون المصرفي

        فرع01:مفهوم القانون المصرفي : يعبر القانون المصرفي عن مجموعة القواعد و النصوص التنظيمية للقيام بالعمليات المصرفية و تطويرها، و من خلال هدا التعريف يمكن القول أن القانون المصرفي في مصطلحين هما العمليات المصرفية ، و المكلفين بالقيام بها.

        أولا: العمليات المصرفية : و هي الوظائف و الخدمات التي يقوم بها المصارف و قد قسمها قانون النقد إلى عمليات أساسية أصلية و عمليات ىثانوية.

        1/ العمليات الأساسية و هي الوظائف و الخدمات التي تقدمها جميع البنوك حيث تعتبر الوساطة المالية أهم آلية يقدمها المصرف و عملية تقتصر مهامه الاساسية في :

        - تلقي الودائع : حيث يتحمل المصرف المسؤولية كاملة على الودائع التي يتلقاها من الجمهور .

        - منح القروض : يستغل المصرف الودائع التي يتلقاها من الجمهور في عمليات الاقراض لطالبيها و المحتاجين للتمويل .

        - توفير آلية الدفع: تستند أي عملية مصرفية على آلية معينة تنظم هاته العمليات مثل الصكوك و البطاقات الالكترونية و الأوراق التجارية ...

        2/ العمليات الثانوية : و هي عمليات استثنائية تمارسها بعض البنوك دون غيرها و تشمل على سبيل المثال : عمليات الصرف، عمليات على الذهب و المعادن الثمينة، توظيف القيم المنقولة، تأجير  الخزائن الحديدية، تلقي الودائع من المساهمين في الشركات التجارية ...

        ثانيا: المكلفين للقيام بالعمليات المصرفية: حيث توكل مهمة القيام بالعمليات المصرفية للمصارف المرخص لها قانونا. و هنا لابد من الاشارة للفروق بين المصرف و المؤسسة المالية و هو ما يوضحه الجدول التالي :

        يستمد القانون المصرفي قواعده من القوانين و التشريعات مثل القانون الإداري حيث تعد الأنظمة المسيرة لبنك الجزائر قرارات ادارية ، و القانون المدني لتنظيم العقود و عقد القرض، الودائع ...  القانون التجاري لتحديد مفهوم المصرف ، الأعمال المصرفية ...  و غيرها من القوانين، كما يستمد تشريعاته من مصادر مختلفة كالدستور المحدد لقانون النقد و القرض ، و العرف و الاتفاقات الدولية و الفقه و غيرها ..

        • البنك المركزي و الخزينة العمومية

          البنك المركزي و الخزينة العمومية :

           يعرف البنك المركزي بأنه مؤسسة مالية غير ربحية تقوم بعمليات تجارية مع الغير و تعود ملكيتها للدولة و تحمل مفهومها ثلاث مصطلحات : بنك البنوك فهمو اعلى هرم الجهاز المصرفي و بنك الدولة حيث يعتبر تابع للدولة و يخدم سياساتها، و بنك الإصدار فهو المسؤول عن الاصدار النقدي .

          من مهامه المحافظة على استقرار سوق النقد و مراقبة توزيع القروض، ضبط السياسة النقدية و مراقبة استقرار الاسعار.

          أجهزة البنك المركزي :

          1- محافظ البنك و نوابه: يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي حيث تتمثل مهام المحافظ في إدارة أعمال البنك، و تمثيل الدولة في المحافل الدولية، يستشار من قبل الجكومة في المسائل و القضايا المتعلقة بالنقد و القرض .

          يحدد المحافظ صلاحيات نوابه و يمكن له الايستعانة بخبراء و مستشارين من خارج البنك.

          2- مجلس النقد و القرض : و يتكون من المحافظ و نوابه بالاضافة إلى 3 اعضاء و من صلاحياته: اصدار النقود، تنظيم و مراقبة سوق الصرف، إدارة عمليات الاقراض.

          3- مجلس الإدارة: إذا كان مجلس النقد و القرض يتكفل بالمهام التقليدية فإن مجلس الادارة يتكفل بالشق الاداري للبنك المركزي في اطار عملية الفصل بين المهام يتراس مجلس الادارة محافظ البنك

          4- لجنة الرقابة : يتم تعيين اعضائها بمرسوم رئاسي باقتراح من وزير المالية و مهمتها الرقابة على دوائر و اعمال البنك المركزي و اعداد قرارات مجلس النقد و القرض.

          آليات الرقابة في البنك المركزي :

          1- مجلس النقد و القرض : يمكن أن يحتفظ بسلطة ضبطية باعتباره  محدد للشروط ممارسة المهن المصرفية و له صلاخية انشاء البنوك

          2- اللجنة المصرفية : و مهمتها مراقبة و متابعة المصارف من خلال المتابعة الجزائية للمخالفات المرتكبة من قبل المصارف و المؤسسات المالية.

          مهام الخزينة العمومية :

          - تعتبر امين مال صندوق الدولة حيث تحتفظ و تسير الايرادات و النفقات العامة للدولة .

          - مصرف الدولة: حيث تقوم ببعض المهام المصرفية .

          - المتابعة التقنية لاعمال البنوك التجارية

          - معالجة الاختلالات المؤقتة للميزانية العامة للدولة.

          تصنيف المصارف :

          1- حسب التخصص : بنوك عقارية و بنوك صناعية و بنوك استثمارية ....

          2- حسب طريقة التمويل: بنوك تقليدية و بنوك اسلامية

          3- حسب اصل السلطة: بنك مركزي و بنوك تجارية

          4- حسب الجنسية : بنوك وطنية و بنوك أجنبية و بنوك مختلطة

          5- حسب الملكية : بنوك عمومية و بنوك خاصة

          البنوك العمومية : تخضع لسلطة الدولة و رقابة البنك المركزي ، ترجع ملكية اموالها للدولة، تتلقى الودائع الحكومية.

          البنوك الخاصة الوطنية: تخضع لرقابة البنك المركزي، راس مالها مملوك للخواص، تتلقى الودائع الحكومية.

          البنوك الاجنبية الخاصة : قد تكون على عدة اوجه : اما راس مالها مملوك من طرف اجانب مقيمين داخل تراب الوطن، او قد يكون تابع لمؤسسة مالية متعددة الجنسيات، او قد يكون فرع لمصرف أجنبي.

          • اليات انشاء المصارف

            اجراءات الحصول على الترخيص:
            - يقدم طلب الحصول على ترخيص و يرفق بملف يحدد مكوناته بتعليمة من بنك الجزائر.

            - يتم تقديم الطلب لرئيس مجلس النقد والقرض من طرف المؤسسين.

            - يمكن لمجلس النقد والقرض السلطة التقديرية في قبول او رفض الطلب

            - قرار الرفض يجب ان يكون مسببا وان يبلغ في اجل شهرين من تقديم الملف. لايجوز تقديم الطلب الثاني الا بعد مضي اكثر من 10اشهر من تبيلغ رفض الطلب الاول.

            - الطعن في قرار مجلس النقد والقرض بالرفض لايكون الا بعد الرفض الثاني أمام مجلس الدولة في اجل شهرين من تاريخ نشر القرار او تبليغه حسب الحالة.

            تقديم طلب الاعتماد:تقديم طلبالإعتماد لمحافظ بنك الجزائر وليس لمجلس النقد والقرض في أجل 12شهرا من التبليغ بالترخيص.

             قرار منح الإعتماد : في شكل مقرر ينشر في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الشروط ،يحدد المقرر صنف المؤسسة ،قديحدد فقط بعض العمليات التي سوف تمارسها المؤسسة.

             لا يمكن أن يكون الإعتماد مرفوض لأنه يأتي بعد الترخيص الذي يكون محل طعن

             .-يقرر مجلس النقد والقرض سحب الاعتماد حسب الحالات التي نصت عليها المادة 95من الامر03/11،

             وهي:1/بناءا على طلب من البنك أو المؤسسة المالية .

            2/تلقائيا :-إذا لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة-عدم استغلال الاعتماد لمدة سنة (12شهرا)

            .-اذا توقف النشاط لمدة 6أشهر .

            (تجدر الاشارة الى ان سحب الاعتماد يعتبر من بين العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيات اللجنة المصرفية التي يمكن ان تتخدها في حالة مخالفة البنك او المؤسسة المالية للاحكام التشريعية والتنظيمية لقانون النقد والقرض.)

            القوانين ذات صلة :

            نظام رقم 91-10المؤرخ في 14اوت 1991، يتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية، ج رع 25الصادرة في 01أفريل 1992.

            * نظام رقم 92-05المؤرخ في 22مارس 1992، يتضمن الشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها، ج رع 8الصادرة في07فيفري1993 .* نظام 93-01المؤرخ في 03جانفي 1993، يحدد شروط تأسيس بنك و مؤسسة مالية وشروط اقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية ، ج رع 17الصادرة في14مارس 1993

            .* نظام رقم 97-02المؤرخ في 06أفريل 1997، المتعلق بشروط اقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية، ج رع 73الصادرة في 5نوفمبر1997.*نظام رقم 06-02المؤرخ في24سبتمبر 2006، يحددشروط تأسيس البنك أو المؤسسة المالية وشروط اقامة فرع بنك اومؤسسة مالية أجنبية،ج رع 77الصادرة في02-12-2006،ألغي بموجب المادة6منه الأحكام المخالفة في النظام 93-01أعلاه.

            • الاعتماد المستندي

              تعريف الاعتماد المستندي : هو  تلك العملية التي يقبل بموجبها بنك المستورد أن يحل محل المستورد في الالتزام بتسديد وارداته لصالح المصدر الأجنبي عن طريق البنك الذي يمثله مقابل استلام الوثائق أو المستندات التي تدل على أن المصدر قد قام فعلا بإرسال البضاعة المتعاقد عليها .

              أطراف الاعتماد المستندي

              يشترك في الاعتماد المستندي أربعة أطراف هي:

              1. المشتري: هو الذى يطلب فتح الاعتماد، ويكون الاعتماد في شكل عقد بينه وبين البنك فاتح الاعتماد. ويشمل جميع النقاط التى يطلبها المستورد من المصدّر.
              2. البنك فاتح الاعتماد: هو البنك الذى يقدم إليه المشتري طلب فتح الاعتماد، حيث يقوم بدراسة الطلب. وفي حالة الموافقة عليه وموافقة المشتري على شروط البنك، يقوم بفتح الاعتماد ويرسله إما إلى المستفيد مباشرة في حالة الاعتماد البسيط، أو إلى أحد مراسليه في بلد البائع في حالة مشاركة بنك ثاني في عملية الاعتماد المستندي.
              3. المستفيد: هو المصدّر الذى يقوم بتنفيذ شروط الاعتماد في مدة صلاحيته. وفي حالة ما إذا كان تبليغه بالاعتماد معززا من البنك المراسل في بلده، فإن كتاب التبليغ يكون بمثابة عقد جديد بينه وبين البنك المراسل، وبموجب هذا العقد يتسلم المستفيد ثمن البضاعة إذا قدم المستندات وفقا لشروط الاعتماد.
              4. البنك المراسل: هو البنك الذي يقوم بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد الوارد إليه من البنك المصدر للاعتماد في الحالات التي يتدخل فيها أكثر من بنك في تنفيذ عملية الاعتماد المستندي كما هو الغالب. وقد يضيف هذا البنك المراسل تعزيزه إلى الاعتماد، فيصبح ملتزما بالالتزام الذي التزم به البنك المصدر، وهنا يسمى بالبنك المعزز.

              رابعا: خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من بنك واحد

              1. مرحلة العقد التجاري الأصلي:

              إن التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ينشأ نتيجة ابرامه لعقد تجاري معين مع المستفيد، والغالب أن يكون ذلك العقد عقد بيع، وفيه يشترط البائع على المشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي. وقد يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة أو غيرها من العقود.

              والأصل أن يتفق البائع والمشتري في العقد التجاري المبرم بينهما على كيفية تسوية الثمن، حيث يتفقان على الكيفية التي يقدم بها البنك التزامه للمستفيد من الاعتماد، فقد يكون بالدفع نقدا عند ورود المستندات، وقد تكون بقبول كمبيالة. كما يتفقان على المدة التي يبقى فيها البنك ملتزما أمام المستفيد، والمكان الواجب فيه تقديم المستندات، والذي يتم فيه وفاء البنك بالتزامه، وغيره من التفاصيل التي تهمهم.

              2. مرحلة عقد فتح الاعتماد:

              بعد إبرام المشتري لعقد البيع وتعهده فيه بفتح الاعتماد، فإنه يتوجه إلى البنك طالبا منه أن يفتح اعتمادا لصالح البائع بالشروط التي اتفق هو عليها مع هذا البائع، والتي يذكرها المشتري في طلبه الموجه إلى البنك كي يقبل البائع تنفيذ التزاماته الناشئة من عقد البيع. ويسمى هذا المشتري: الآمر أو طالب فتح الاعتماد.
              وعندما يقبل البنك طلب الآمر ويفتح الاعتماد فإنه ينفذ التزاما عليه هو نشأ أما الآمر من عقد الاعتماد المبرم بينها، ولا علاقة للبنك بعقد البيع الذي لا صلة له به قانونا.

              3. مرحلة تبليغ الاعتماد:

              يقوم بنك المشتري ( الآمر ) بإصدار الاعتماد، ويرسل خطاب الاعتماد المستندي إلى المستفيد مباشرة متضمنا الإخطار بحقوق والتزامات كل من البنك المصدر للاعتماد والمستفيد من الاعتماد.

              4. مرحلة تنفيذ الاعتماد:

              يقوم المستفيد بشحن السلعة، وتقديم المستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد إلى البنك الذي يتولى فحصها وقبولها إن كانت مطابقة، ويدفع البنك حينئذ المبلغ الوارد في الخطاب أو يقبل الكمبيالة أو يخصمها بحسب المنصوص عليه في الخطاب.

              وبعد ذلك ينقل البنك هذه المستندات إلى المشتري الذي يرد إليه ما دفعه بالإضافة إلى المصاريف إذا لم يكن قد عجل له هذه المبالغ. ويستطيع المشتري عن طريق هذه المستندات تسلم السلعة.

              خامسا: خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من بنكين

              لا يقوم بنك الآمر في الغالب بتبليغ الاعتماد مباشرة بنفسه للمستفيد، ولكنه يستعين ببنك آخر أو فرع تابع له في بلد البائع لإبلاغ المستفيد به، ويسمى هذا البنك الثاني البنك المراسل أو مبلغ الاعتماد. ففي هذه الحالة تتم عملية الاعتماد المستندي من خلال تداخل بنكين اثنين وليس بنكا واحدا.

              ويقوم هذا البنك المراسل بتبليغ الاعتماد على النحو التالي:

              •   إما أن يقوم بدور الوسيط بين البنك فاتح الاعتماد والبائع دون أي التزام عليه. وقد يقوم بدفع قيمة المستندات إلى البائع عند تقديمها له ضمن شروط الاعتماد. 
              • أو يقوم بتبليغ الاعتماد إلى المستفيد ويضيف عليه تعزيزه. وحينئذ يكفل دفع القيمة للبائع بشرط أن تكون هذه