Aperçu des sections

  • بطاقة التعريف

    أستاذة المقياس : رحماني جهاد    RAHMANI Djihad

    الدرجة العلمية : دكتوراه علوم  قانون عام ، تخصص : الدولة والمؤسسات العمومية - جامعة الجزائر 1

    الوظيفة :أستاذ محاضر ب كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة زيان عاشور الجلفة 

    Email : d.rahmani@univ-djelfa.dz

    أعمال موجهة  لطلبة السنة الثالثة قانون عام

    السداسي : الخامس

    المقياس : القرارات والعقود الإدارية

    الوحدة : الأساسية

    المعامل : 02

    الرصيد : 07

    عدد أسابيع التدريس : 12 أسبوع على الأقل

    الحجم الساعي الأسبوعي : أعمال موجهة 01:30 ( حصة في الأسبوع )

    توقيت الحصص :

                                                             يوم الأحد :

    فوج 12  بالقاعة 18 من الساعة 12:30 إلى 14:00

    فوج 10 بالقاعة 16 من الساعة 14:00 إلى 15:30

    فوج 11 بالقاعة 17 من الساعة 15:30 إلى 17:00

                                                            يوم الاثنين :

    فوج 24  بالقاعة 18 من الساعة 12:30 إلى 14:00

    فوج 22 بالقاعة 16 من الساعة 14:00 إلى 15:30

    فوج 23 بالقاعة 17 من الساعة 15:30 إلى 17:00

    • تقديم

      يعتبر كل من القرار الإداري والعقد الإداري وسائل وأدوات قانونية تمكن الإدارة من ممارسة أنشطتها الإدارية المختلفة سواء أكانت في شكل مرفق عام أو بشكل ضبط إداري تحقيقا للمصلحة العامة الرامية إما إلى إشباع الحاجات العامة من خلال تقديم خدمات عمومية أو الرامية إلى الحفاظ على النظام العام بكل عناصره

      فما هو مفهوم كل من القرار الإداري و العقد الإداري ؟ وما هو النظام القانوني لكل منهما ؟

      مخطط توضيحي : تحديد موقع مقياس القرارات والعقود الإدارية ضمن الدراسات القانونية

      يهدف هذا المخطط التوضيحي إلى إحاطة الطالب علما بمكانة وموقع مقياس القرارات والعقود الإدارية ضمن فروع القانون أي في أي فرع تندرج القرارات والعقود الإدارية وهذا من أجل ضمان فهم الطالب حتى يتمكن من استيعاب هذا المقياس من خلال الانطلاق في دراسته من أساس سليم وصحيح

      أهداف التعليم :

      تمكين الطالب من دراسة  القرارات والعقود الإدارية الصادرة عن الإدارات العمومية في إطار القيام بالنشاط الإداري

      المعارف المسبقة المطلوبة :

      • القانون الإداري
      • مدخل للعلوم القانونية ( نظرية القانون )
      • القانون الدستوري
    • قائمة البحوث

      البحث الأول : مفهوم القرار الإداري ( تعريفه - خصائصه - تميزه عن غيره - أنواعه )

      البحث الثاني : عناصر القرار الإداري ( الاختصاص - الشكل والإجراءات - السبب - المحل - الهدف )

      البحث الثالث : القرار الإداري بين النفاذ والتنفيذ

      البحث الرابع : نهاية القرار الإداري

      البحث الخامس : مفهوم العقد الإداري ( تعريفه - أركانه )

      البحث السادس : إبرام العقد الإداري

      البحث السابع : تنفيذ العقد الإداري

      البحث الثامن : نهاية العقد الإداري

    • القرارات الإدارية

      يرتبط القرار الإداري ارتباطا وثيقا بالقانون الإداري ، حيث أن هذا الأخير يهتم بدراسة مواضيع أساسية تتمثل في التنظيم الإداري و النشاط الإداري و المنازعات الإدارية و المسؤولية الإدارية ، و يندرج القرار الإداري ضمن موضوع النشاط الإداري المتجسد في مظاهر الضبط الإداري و المرفق الإداري وفي أساليب قانونية و المتمثلة في العقود و القرارات الإدارية ، و القرار الإداري يعد أهم أساليب مباشرة الوظيفة الإدارية ومظهر من أبرز مظاهر الامتيازات القانونية التي تتمتع بها السلطات الإدارية ، وهو وسيلة الإدارة المفضلة للقيام بوظيفتها لما يحققه من سرعة و فعالية ولما يتمتع به من قرينة الشرعية .

    • البحث الثاني : عناصر القرار الإداري ( الاختصاص - الشكل والإجراءات - السبب - المحل - الهدف )

      الاستثناءات الواردة على قاعدة الاختصاص :

    • البحث السادس : إبرام العقد الإداري

      نتطرق في هذا البحث إلى طرق إبرام الصفقات العمومية كنموذج لإبرام العقود الإدارية ، حيث أن كل العقود الإدارية تبرم وفق نفس الطريقة الموضحة في قانون الصفقات العمومية .

      وعليه نعتمد لمعالجة هذا الموضوع على قانون الصفقات العمومية رقم 23 -12 المؤرخ في 05 أوت 2023 المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ، الجريدة الرسمية رقم 51 ، المؤرخة في 06 أوت 2023 ، كما نعتمد في معالجة بعض النقاط على المرسوم الرئاسي رقم 15 -247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامة ، الجريدة الرسمية رقم 50 ، المؤرخة في 20 سبتمبر 2015 ، والذي الغي بموجب القانون رقم 23 -12 المشار إليه ، إلا أن هناك بعض المسائل التي لم يعالجها القانون السالف الذكر كونه يعالج القواعد العامة فقط تاركا التفاصيل للتنظيم ، وإلى حين صدور التنظيمات الموضحة لتلك المسائل فإننا ندر

      س هذه المسائل في المرسوم الملغي وذلك على النحو التالي :

      وفق هذه النصوص تتمثل طرق إبرام الصفقات العمومية ومن ثمة طرق إبرام العقود الإدارية بصفة عامة فيما يلي :

      يبرم العقد الإداري وفقا لطريقة طلب العروض (الدعوة الشكلية للمنافسة) والذي يشكل القاعدة العامة لإبرام العقود الإدارية أو عن طريق التفاوض والذي كان يعرف باسم التراضي كاستثناء .

      واختيار طريقة إبرام العقد من اختصاص الإدارة العامة (المصلحة المتعاقدة) وعلى مسؤوليتها وهذا طبق لنص المادة 36 من القانون 23 -12 المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ، ولقد أشارت المادة 37 من القانون رقم 23- 12 والمادة 39 من المرسوم الرئاسي رقم 15- 247 إلى هاتين الطريقتين لإبرام الصفقات العمومية ، فطلب العروض هو القاعدة العامة والتراضي أو التفاوض هو الاستثناء .

      وطلب العروض والذي كان يعرف باسم المناقصة كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومية ومن ثم العقود الإدارية يأخذ الأشكال التالية :

      • طلب العروض المفتوح ويقابل ما كان يعرف بالمناقصة المفتوحة
      • طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا والذي كان يعرف فيما سبق بالمناقصة المحدودة
      • طلب العروض المحدود والذي كان يعرف فيما سبق بالاستشارة الانتقائية
      • المسابقة

      أما التفاوض والذي كان يعرف باسم التراضي كطريق استثنائي لإبرام الصفقات العمومية فيأخذ الأشكال التالية :

      • التفاوض المباشر أو ما كان يعرف بالتراضي البسيط
      • التفاوض بعد الاستشارة أو ما كان يعرف بالتراضي بعد الاستشارة

       

      مخطط توضيحي لطرق إبرام الصفقات العمومية كنموذج لطرق إبرام العقود الإدارية

      أولا : طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومية والعقود الإدارية بصفة عامة

      تبرم العقود الإدارية بما فيها الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض والذي يشكل القاعدة العامة ، وهو إجراء يستهدف الحصول على عدة عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة أو العقد دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية واستنادا إلى معايير اختيار موضوعية تعد قبل إبرام الصفقة أو العقد الإداري (المادة 38 من القانون رقم 23- 12 متعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية) .

      ويمكن أن يكون طلب العروض دوليا أو وطنيا ، ويمكن أن يتم حسب أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة 39 وهي طلب العروض المفتوح وطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا طلب العروض المحدود وأخيرا المسابقة ، ونلاحظ أن هذا القانون لم يعرف ولم يبين المقصود بكل شكل من هذه الأشكال ، وهذا على خلاف ما كان عليه الوضع في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 والذي خصص لكل شكل من هذه الأشكال ماده تبينه وتشرحه ، وهذا أمر طبيعي على اعتبار أن القانون 23- 12 يتضمن فقط القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية تاركا التفاصيل للتنظيم وللمصلحة المتعاقدة ، وأمام هذا الفراغ وإلى حين صدور التنظيمات التي تبين المقصود بهذه الأشكال نقوم ببيان هذه الأشكال وفقا لما كان ينص عليه المرسوم الرئاسي رقم 15-247 على النحو التالي :

      1 - طلب العروض المفتوح :

      هو إجراء يمكن من خلاله لأي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا دون اشتراط شروط معينة في المترشحين وهو ما نصت عليه المادة 43 من المرسوم الرئاسي رقم 15- 247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام .

      2 - طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا :

      هو إجراء يسمح فيه لكل المترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل انطلاق الإجراء ، وهذه الشروط الدنيا تتناسب مع أهمية وتعقيد المشروع وتتعلق بالقدرات المهنية أو التقنية أوالمالية ... ، وهو ما نصت عليه المادة 44 من المرسوم الرئاسي السالف الذكر .

      3 - طلب العروض المحدود :

      وهذا الإجراء يتضمن انتقاء أولي ففيه يتم اختيار المترشحين قبل البدء في إجراءات إبرام الصفقة ، وقد تم تعريفه على أنه استشارة انتقائية ، فالمصلحة المتعاقدة تختار المترشحين بذواتهم من خمس مرشحين فأكثر إما سبق لها وأنها تعاملت معهم ، أو من بين القائمة الحصرية التي لدى كل مصلحة متعاقدة والتي تجدد كل ثلاث سنوات ، وهذا لتمتوعهم بخبرات وقدرات معينة تتناسب مع أهمية وتعقيد المشروع المراد انجازه بموجب هذه الصفقة .

      وطبقا لنص المادة 45 من المرسوم الرئاسي السالف الذكر فإن طلب العروض المحدود وبعد إجراء الانتقاء الأولي إما أن يتم على مرحلة واحدة أو على مرحلتين :

      فيتم على مرحلة واحدة : إذا كان للمصلحة المتعاقدة خبرة كافية وأطلقت البرنامج على أساس مواصفات تقنية مفصلة ، ففي هذه الحالة يتم تقديم العرض التقني والعرض المالي من قبل المترشحين في آن واحد وترسو الصفقة على من قدم أحسن عرضا .

      أما على مرحلتين : فيكون عندما لا تكون للإدارة خبرة كافية ولا تكون قادرة على تحديد المواصفات اللازمة لانجاز مشروعها فهنا تطلق الإجراء على أساس برنامج وظيفي ، وهنا يلتزم المترشحين الذين انتقتهم الإدارة بتقديم عرض تقني دون أي إشارة للعرض المالي ، حيث يتضمن العرض التقني المواصفات التقنية اللازمة لانجاز المشروع ، وقبل المرور إلى المرحلة الثانية تقوم المصلحة المتعاقدة بدراسة العروض التقنية ، ولها أن تجري مقابلة مع المترشحين أو تطلب منهم ملاحظات كتابية ، ويجب أن تقتصر هذه الملاحظات وتلك المقابلات على شرح مضمون العرض التقني دون أي تعديل فيه ودون أي إشارة للعرض المالي وإلا أقصية هذه العروض ، وبعد اختيار العروض التقنية المناسبة يتم المرور إلى المرحلة الثانية والتي يتم فيها إعادة صياغة العروض التقنية بإدراج الملاحظات التي تم الإشارة إليها أثناء الدراسة في المرحلة الأولى وترفق هذه العروض التقنية بالعروض المالي لترسو الصفقة في الأخير على من قدم أحسن عرض .

      4 - المسابقة :

      وهو شكل يشبه إلى حد بعيد طلب العروض المحدود لأنه يتم على مرحلتين ، وقبل ذلك قد يكون فيه انتقاء أولي للمترشحين فتكون المسابقة محدودة ، وقد لا يكون فيه هذا الانتقاء ولجميع رجال الفن أن يترشحوا وهنا تكون المسابقة مفتوحة ، فالمسابقة إجراء يهدف إلى وضع رجال الفن في مسابقة حيث يقدم المترشحين مخطط أو تصميم يستجيب للبرنامج الذي أطلقته الإدارة ويتعلق الأمر بالمشاريع التي تتضمن جوانب فنية وجمالية .

      يقدم رجال الفن المترشحين عروضهم التقنية في المرحلة الأولى ليتم دراستها وتجرى عملية التحكيم أمام لجنة التحكيم وهو إجراء إلزامي لا يشبه المقابلة الجوازية في طلب العروض المحدود وبعد اختيار العروض التقنية المناسبة ، يمر أصحاب هذه العروض إلى المرحلة الثانية والتي يتم فيها تقديم العرض التقنية مع العروض المالية ليفوز بالصفقة المترشح الذي قدم أحسن عرض (المواد 47 وما بعدها من المرسوم الرئيسي سالف الذكر) .

      ثانيا : التفاوض أو التراضي كطريق استثنائي لإبرام الصفقات العمومية والعقود الإدارية بصفة عامة :

      عرفت المادة 40 من القانون رقم 23 - 12 المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية إجراء التفاوض على انه : إجراء تخصيص الصفقة العمومية لمتعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة ، ويسمح هذا الإجراء للمصلحة المتعاقدة بالتفاوض حول الأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية ، والتفاوض هو قاعدة استثنائية لإبرام الصفقات العمومية والعقود الإدارية بصفة عامة لا يمكن اعتماده إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون ويمكن أن يأخذ التفاوض أحد الشكلين :

      - التفاوض المباشر : وحددت حالاته المادة 41 من القانون 23 -12 سالف الذكر على سبيل الحصر .

      - التفاوض بعد الاستشارة : وحددت حالاته المادة 42 من نفس القانون وهي حالات محصورة .

      وللاطلاع على هذه الحالات لابد من الرجوع إلى المادتين 41 و 42 من القانون رقم 23 - 12 المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية (المرفق أدناه) .

      ملاحظة هامة :

      من بين أحد أهم الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى التفاوض بعد الاستشارة هو الإعلان للمرة الثانية عن عدم جدوى طلب العروض ، والملاحظ أن حالات عدم جدوى طلب العروض لم يتم النص عليها في هذا القانون أي القانون رقم  23-12 ، وهذا على خلاف ما كان عليه الوضع في المرسوم الرئاسي  رقم 15-247 سالف الذكر والذي حدد هذه الحالات على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة 40 منه حيث تتمثل حالات عدم جدوى طلب العروض في الحالات التالية :

      - عدم تقديم أي عرض

      - تقديم عروض غير متطابقة مع دفتر الشروط

      - عدم كفاية التخصيص المالي للصفقة

      فعند الإعلان عن عدم جدوى طلب العروض بسبب أحد هذه الحالات للمرة الثانية يتم إبرام الصفقة عن طريق التفاوض بعد الاستشارة .

      أما حالة تقديم عرض واحد يتطابق مع شروط العقد فلا تعتبر من بين حالات عدم جدوى ، وللمصلحة المتعاقدة سلطة تقديرية واسعة في هذه الحالة ، فإما أن تبرم العقد مع مقدم هذا الطلب ، وإما تعيد إجراء طلب العروض من جديدة وإما تبرم الصفقة مع شخص أخر عن طريق التفاوض المباشرة .

    • البحث السابع : تنفيذ العقد الإداري

       

      مخطط توضيحي لسلطات الإدارة وحقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة في العقد الإداري

      مخطط توضيحي لسلطات المصلحة المتعاقدة في العقد الإداري

       

      مخطط توضيحي لحقوق والتزامات طرفي العقد الإداري